البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : اصول محاكمات جزائية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 78 تاريخ التشريع : 10-09-1984 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3010| تاريخ العدد :10-09-1984| رقم الصفحة : 598| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :2|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1984|ملاحظة:  عدل هذا القانون ليكون قانون التعديل التاسع لقانون اصول المحاكمات الجزائية بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992
عدد مواد التشريع :3 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (975) بتاريخ 27/8/1984
اصدار القانون الاتي:-
المادة 1
تكون المادة 160 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 الفقرة (أ) من المادة ويضاف اليها الفقرة الاتية.
ب - اذا ثبت ان المتهم قد غاب غيبة غير معروفة الاجل لاسباب خارجة عن ارادته كان يكون اسيرا او مفقودا يصدر قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية حسب الاحوال قرار بوقف الاجراءات الجزائية يحقه مؤقتا ووقف سير الدعاوى المدنية الى حين عودته او معرفة مصيره ولا يكون للمدعي المدني في هذه الحالة في مراجعة المحكمة المدنية.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة