البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : اصول محاكمات جزائية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 201 تاريخ التشريع : 15-12-1980 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2807| تاريخ العدد :15-12-1980| رقم الصفحة : 1588| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :2|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1980|ملاحظة:  عدل هذا القانون ليكون قانون التعديل الثامن لقانون اصول المحاكمات الجزائية بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992
عدد مواد التشريع :3 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
المادة 1
تلغى الفقرتان (جـ) و(د) من المادة (362) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 ويحل محلها ما ياتي:
جـ – اذا صدر القرار بقبول طلب التسليم فترسل الاوراق مع القرار الى وزارة العدل.
د – لوزير العدل بموافقة وزير الخارجية تسليم الشخص المطلوب او عدم تسليمه، وله عند الموافقة على التسليم ان يشترط عدم محاكمة الشخص المطلوب عن غير الجريمة التي سلم من اجلها ويكون قراره في كل ذلك نهائيًا.
المادة 2
لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة