استناد
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد واقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: -
المادة 1
تلغى المادة السابعة والثلاثون من القانون رقم 95 لسنة 1959 ويحل محلها ما ياتي: -
المادة السابعة والثلاثون – 1 – تؤلف لجان النظر في القضايا الاستئنافية ببيان يصدره الوزير في الجريدة الرسمية برئاسة حاكم من الصنف الثاني على الاقل وعضوية اثنين من الموظفين المختصين.
2 – يعين بنفس الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة اعضاء اضافيون يحلون محل الاعضاء الاصليين عند غيابهم.
المادة 2
تلغى المادة الاربعون من القانون رقم 95 لسنة 1959 ويحل محلها ما ياتي: -
المادة الاربعون – تكون قرارات اللجان المشكلة بموجب هذا احكام المادة السابعة والثلاثين من هذا القانون قطعية.
المادة 3
تلغى المادة الحادية والاربعون من القانون رقم 95 لسنة 1959.
المادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم لسنة 1390 المصادف لليوم الثلاثين من شهر اذار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1867 في 14-4-970