تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : صحة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 3
تاريخ التشريع : 01-02-1954
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : نظام المؤسسات الصحية الحكومية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3378| تاريخ العدد :27-03-1954| رقم الصفحة : 5|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1954|
ملاحظة:  الغي هذا النظام بموجب قانون الصحة العامة رقم (56) لسنة 1957

 
عدد مواد التشريع :27   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 1
 

استناد

نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي واستنادا الى الفقرة الثامنة والعشرين من المادة الثانية من  قانون وقاية الصحة العامة رقم 6 لسنة 1929 وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بوضع النظام الاتي:



المادة 1

يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها .
1- المؤسسة الصحية الحكومية – كل دائرة صحية فنية تابعة لوزارة الصحة .
2- مدير المؤسسة الصحية- الموظف الذي تعهد اليه ادارة مؤسسة صحية حكومية .
3- رئيس الصحة- الموظف الذي تعهد اليه ادارة صحة لواء وفقا لنظام وزارة الصحة .
4- السرير الماجور- السرير المخصص للمريض مقابل اجرة ويكون على درجتين اولى وثانية .



المادة 2

لرئيس الصحة او مدير المؤسسة الصحية الحكومية ممارسة الصلاحيات الثالية ضمن حدود المؤسسات التي يشرف على ادارتها .
1- تعيين ساعات العمل واوقات الدوام في المؤسسة وفق  قانون الخدمة المدنية .
2- تعيين انواع الاغذية ومقاديرها وفق الجداول الملحقة بهذا النظام والمصادقة على الاغذية الاضافية الموصى بها من الطبيب المعالج .
3- تعيين من يجب بقاؤه في المؤسسة الصحية بعد ساعات الدوام الرسمي من الموظفين والمستخدمين وطلاب الدراسة والتدريب الصحي على ان يمنح الطعام اللازم لهم مجانا .
4- تنظيم زيارات المرضى .
5- قبول مرافقين للمرضى وفق تعليمات خاصة تصدرها الوزارة .
6- تنظيم اعمال السيارات الصحية .
7- الموافقة على فحص ومعالجة من يعتقد بفقره اذا كان لا يحمل شهادة فقر .



المادة 3

تستوفي المؤسسات الصحية الحكومية الاجور التالية:
اولا- عن السرير الماجور- تستوفي من المريض الاجور المبينة ادناه مضافا اليها خمسمائة فلس اجرة نقله من محله الى المؤسسة الصحية او بالعكس اذا كان ذلك داخل حدود البلدية والاجرة المنصوص عليها في تعريفة النقل اذا جرى النقل خارج حدود البلدية:
1- السرير الماجور من الدرجة الاولى- ديناران عن كل يوم او جزء من اليوم .
2- السرير من الدرجة الثانية- دينار واحد عن كل يوم او جزء من اليوم .
ثانيا- العمليات ويراعي في تصنيفها الجدول الثاني الملحق بهذا النظام .
1- السرير من الدرجة الاولى:
ا‌- العملية من الدرجة الاولى عشرة دنانير .
ب‌- العملية من الدرجة الثانية ستة دنانير .
ج- العملية من الدرجة الثالثة ثلاثة دنانير .
د- العملية من الدرجة الرابعة دينار .
2- السرير من الدرجة الثانية:
ا- العملية من الدرجة الاولى خمسة دنانير .
ب- العملية من الدرجة الثانية ثلاثة دنانير .
ج- العملية من الدرجة الثالثة دينار ونصف .
د- العملية من الدرجة الرابعة نصف دينار .
ثالثا- الفحص والمعالجة بالاشعة والراديوم والكهرباء .
ا- للفحص
فلس دينار
1- للسن الواحد ة 200 -
2- للراس او اي منطقة منه 500 -
3- للمواد الاجنبية النافذة في الجسم 500 1
4- للصدر 700 -
5- للكبد 750 -
6- للمفاصل او العظام لكل منطقة 500 -
7- للكيس الصفراوي بدون صبغة 750 -
8- للكيس الصفراوي بالصبغة 500 1
9- للرحم 750 -
10- للفقرات في اي منطقة 500 -
11- للاضلاع 750 -
12- للمرىء 500 -
13- للمعدة او الاثنى عشرى 500 1
14- للامعاء الدقيقة والغليظة 500 1
15- للجهاز البولي دون صبغة 750 -
16- للجهاز البولي بالصبغة 500 1
17- للمثانة والمجرى الامامي 500 -
18- للرحم بالصبغة 500 2
19- للقناة الشوكية بالصبغة لكل منطقة 500 1
20- للقصبات بالصبغة - 2
21- للرئة بالترموكرافي 000 3
22- الفحص بالسكرينك 500 2
23- يكون الفحص بجهاز الاشعة المتنقل خارج المؤسسة
الصحية الحكومية على الوجه التالي:
1- الفحص لاول مرة 000 5


2- عن كل فحص اضافي 500 1
3- تستوفي اجرة نقل الجهاز اذا كان محل الشخص
المراد فصحه خارج حدود البلديات حسب تعريفة النقل
ب – المعالجة
1- جلسة التداوي بالاشعة العميقة 500 -
2- جلسة التداوي بالاشعة السطحية 250 -
3- جلسة التداوي بالاشعة فوق البنفسجية والاشعة تحت
الحمراء والاشعة القصيرة والدياترمي 150 -
4- جلسة التداوي بالاشعة الملتصقة 250 -
5- جلسة التداوي بالراديوم السطحي والعميق 250 -
6- جلسة التداوي بالراديوم في السرير الماجور من
الدرجة الاولى 000 -
7- جلسة التداوي بالراديوم في السرير من الدرجة الثانية 500 -
8- عن كل معالجة للمريض في محل سكناه بالجهاز
الكهربائي 500 2
وتستوفي اجرة نقل اذا كان هذا المحل خارج حدود
البلديات حسب تعريفة النقل .
رابعا- الفحص المختبري
1- للبول او اللعاب لتشخيص الحمل 000 2
2- للانسجة المرضية 500 1
3- للقاح الذاتي 000 2
4- للمواد المستوردة مغلفة للتاكد من خلوها من
الجراثيم المرضية 000 2
خامسا التحليل الكيماوي
تستوفي الاجور التالية عن التحليل الكيماوي على ان يستثنى منها المواد التي يتقرر تحليلها من قبل جهة حكومية لاغراض رسمية
فلس دينار
1- المواد الانشائية 000 5
2- الوثائق 000 5
3- الاقمشة 250 2
4- المواد الغذائية والمشروبات 500 2
5- المعادن 000 6
6- نماذج مختلفة الانواع 000 2
7- منتوجات البترول النفطية 000 6
8- المواد الصيدلانية والتجميلية 000 6
9- الصابون 000 4
10- المياه 000 6
11- قضايا التضمين 000 2
12- التحريات الخاصة- قضايا التامين 000 5
13- الاستشارات 000 5
14- الشهادات الرسمية 000 2



المادة 4

يقدر رئيس الصحة او مدير المؤسسة الصحية الحكومية اجور العمليات والفحوص والمداواة غير الوارد ذكرها بهذا النظام وذلك بموافقة وزارة الصحة .



المادة 5

اولا – يستوفي نصف الاجور من:
1- الموظف او المستخدم الذي يتقاضى راتبا شهريا قدره خمسون دينارا فاكثر ومن افراد اسرته المكلف باعالتهم .
2- افراد الاسرة المكلف باعالتهم ضباط الجيش وائمته وضباط الشرطة الذين يتقاضون راتبا شهريا قدره خمسين دينارا فاكثر .
3- العين او النائب وافراد الاسرة المكلف باعالتهم .
ثانيا- يستوفي ثلث الاجور من:
1- الموظف او المستخدم الذي يقل راتبه عن خمسين دينارا اوافراد الاسرة المكلف باعالتهم .
2- افراد الاسرة المكلف باعالتهم ضباط الجيش وائمته وضباط الشرطة الذي يتقاضون راتبا شهريا يقل عن الخمسين دينارا .



المادة 6

تطبق احكام المادة السابقة على موظفي الحكومة والمتقاعدين من ملكيين وعسكريين وتتخذ رواتبهم التقاعدية اساسا لتخفيض الاجور .



المادة 7

يقصد بافراد الاسرة المكلف باعالتهم لغرض هذا النظام الاصول والفروع والزوجات والاخوة والاخوات بتاييد من دائرة المكلف .



المادة 8

يعفى من الاجور الواردة في هذا النظام:
1- موظف الخدمة المدنية اذا ثبت مرضه بتقرير من لجنة طبية تؤيد ان المرض ناشىء من الخدمة ويعالج في سرير من الدرجة الاولى اذا كان راتبه الشهري خمسة وثلاثين دينارا فما فوق وفي سرير من الدرجة الثانية اذا كان راتبه اقل من خمسة وثلاثين دينارا .
2- موظف الخدمة الصحية وضباط الجيش العراقي وائمته وضباط الشرطة والمفوضون يعالدون في اسرة من الدرجة الاولى اذا كان راتبهم الشهري خمسة وثلاثين دينارا فاكثر وفي سرير من الدرجة الثانية اذا كان راتبهم الشهري يقل عن خمسة وثلاثين دينارا .
3- موظف الخدمة التعليمية اذا ثبت مرضه بتقرير من لجنة وايدت لجنة اخرى يؤلفها وزير المعارف ان المرض ناشىء عن الخدمة ويعالج في سرير من الدرجة الاولى اذا كان راتبه الشهري خمسة وثلاثين دينارا فاكثر وفي سرير من الدرجة الثانية اذا كان راتبه الشهري يقل عن خمسة وثلاثين دينارا .
4- المستخدم الذي يعالج في المؤسسات الصحية الحكومية لمرض او لعارض اعتراه من جراء الخدمة بتقرير من لجنة طبية وشهادة من رئيس دائرته على ان يعالج في سرير من الدرجة الاولى اذا كان راتبه الشهري خمسة وثلاثين دينارا فاكثر وفي سرير من الدرجة الثانية اذا كان راتبه يقل عن خمسة وثلاثين دينارا .
5- المستخدمون في دوائر الحكومة بعقود خاصة اذا كانت عقود استخدامهم تنص على ذلك على ان يعالجوا في الاسرة الماجورة المنصوص عليها في عقودهم وان لم يوجد نص بشان الاسرة فيعالجون في الماجورة منها من الدرجة الاولى اذا كانت رواتبهم الشهرية خمسون دينارا فاكثر وفي الدرجة الثانية اذا كانت رواتبهم تقل عن خمسين دينارا .
6- طلاب المدارس العالية ويعالجون باسرة من الدرجة الثانية .
7- المرضى المعالجون في الاسرة المجانية .
8- الاشخاص الذين ينسب وزير الصحة معالجتهم مجانا في الاسرة الماجورة لاسباب خاصة .



المادة 9

للذين يستحقون المعالجة مجانا في الاسرة الماجورة من الدرجة الثانية حق المعالجة في الاسرة الماجورة من الدرجة الاولى على ان يدفعوا فرق الاجرة بين الدرجتين مع مراعاة التخفيضات التي يستحقونها وفق هذا النظام .