استناد
بعد الاطلاع على المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي واستنادا الى الحقوق المفوضة الينا بموجب المادة الثالثة والعشرين من القانون المذكور والى المادة التاسعة عشر من قانون المعارف العامة ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بوضع النظام الاتي نيابة عن حضرة صاحب الجلالة فيصل الثاني ملك العراق .
المادة 1
معاهد اعداد المعلمين معاهد تربوية خاصة باعداد المعلمين والمعلمات لمدارس الابتدائية وهي واحدة في مستواها المهني على تنوعها ومن هذه المعاهد:
1-دار المعلمين- لا تقل مدة الدراسة فيها عن ست سنوات يقبل فيه من اتم الدراسة الابتدائية .
2-دار المعلمين –لاتقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات يقبل من اتم الدراسة المتوسطة .
3-الدورة التربوية- لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة يقبل فيها حملة الشهادة الثانوية الاعدادية او ما يعادليها .
4-الفروع المهنية والفنية في معاهد الفنون الجميلة والفنون البيتية لا تقل مدة الدارسة فيه عن ثلاث سنوات يقبل فيه من اتم الدراسة المتوسطة لاعدادهم معلمين ومعلمات في المواد التي تحتاج الى استعداد خاص وتكوين خاص من مصل التربية الفنية والموسيقى والمواد النسوية .
5-اي دار او معهد او قسم خاص باعداد المعلمين والمعلمات تنشئها وزارة المعارف في مستوى المعاهد الاخرى .
المادة 2
تكون معاهد اعداد المعلمين مراكز تدريب لمعلمي المدارس الابتدائية في كل لواء وجدت فيه .
المادة 3
يشترط في من يقبل في السنة الاولى من هذه المعاهد ما ياتي:
1-ان يحمل شهادة الجنسية العراقية ويجوز قبول غير العراقي بموافقة وزير المعارف .
2-ان يكون قد اتم الدراسة المطلوبة وحاز وثيقة التخرج مع توافر الحد الادنى من الدرجات الذي تقرره وزارة المعارف .
3-الا يزيد عمره على خمس عشرة سنة اذا كان من خريجي الدراسة الابتدائية وعلى تسع عشرة سنة اذا كان من خريجي الدراسة المتوسطة وعلى اربع وعشرين سنة اذا كان من حملة الشهادة الثانوية .
4-ان يكون سالما من الامراض المعدية ومن العاهات البدنية والعقيلية, قوي البنية . تام الحواس له لياقة شخصية وجدارة لمهنة التعليم على ان تكون سلامته فيها مؤيدة بتقارير طبية بحسب نظام الجدارة البدنية .
5-ان يكون حسن الاخلاق والسمعة بشهادة رسمية من ادارة المدرسة التي كان فيه وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف .
6-ان يؤدي بنجاح امتحان القبول الذي تعين وزارة المعارف مستواه وشروط النجاح فيه وتعهد به الى لجنة برئاسة مدير المعهد وعضوية اثنين او اكثر من اعضاء الهيئة التدريسية فيه .
المادة 4
تقرر وزارة المعارف في كل سنة عدد منهم يقبلون في كل معهد ولا يكون القبول الا في السنة الاولى ويجوز ان يقبل عدد من ابناء المعلمين زيادة على العدد المقرر قبوله بنسبة تقرره لجنة القبول وتصدق وزارة المعارف قرارها .
المادة 5
يفضل في القبول ابناء القرى والنواحي والاقضية على ابناء مراكز الالوية عند تقارب الدرجات وتماثل اللياقة الشخصية لمهنة التعليم .
المادة 6
تتكفل وزارة المعارف اعاشة طلاب دور المعلمين والمعلمات وكسوتهم ومعالجتهم وتجيزهم بالكتب واللوازم المدرسية .
المادة 7
ينتهي قبول الطلبات في نهاية الاسبوع الثاني من ايلول ويتم القبول والتسجيل وتنظيم العقود والكفالات وامتحان المكملين في النصف الثاني من ايلول ولا يتاخر البدء بالتدريسات في جميع الصفوف عن اول شهر تشرين الاول .
المادة 8
تلحق بكل دار او معهد او دورة لاعداد المعلمين والمعلمات مدرسة نموذجية او اكثر للتطبيق فيها .
المادة 9
تعطل معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في الايام الاتية:-
ا-ايام الجمعة وبعد ظهر يوم الخميس من كل اسبوع وبعد ظهر كل يوم ابتداء بالسبت الاول من شهر نيسان الى نهاية السنة الدراسية .
ب-الاعياد والعطل الرسمية .
ج-عطلة نصف السنة التي تبدا بانتهاء امتحان نصف السنة وامدها اسبوعان .
د-عطلة الصيف وتبدا بانتهاء امتحان اخر السنة وتنتهي بيوم ابتداء الدراسة .