استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة 0
صدق القانون الاتي 0
المادة 1
تضاف العبارة الاتية الى اخر الفقرة ( ب ) من المادة السادسة والثلاثين من القانون .
" بصرف النظر عما اذا كان فصله او عزله يستند الى هذا القانون او الى اي قانون اخر "
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى احكامه على جميع القضايا التي لم تكتسب الدرجة القطعية .
المادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر حزيران لسنة 1964 0
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
رشيد مصلح
وزير الداخلية
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
والاصلاح الزراعي
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد المجيد سعيد
وزير التربية
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
ووكيل وزير الصناعة
كامل الخطيب
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
ووكيل وزير العمل
والشؤون الاجتماعية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
والتخطيط
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الغني الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
محسن حسين الحبيب
وزير المواصلات
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 976 في 20/7/1964
الأسباب الموجبة
الملحق
منعت الفقرة ( ب ) من المادة السادسة والثلاثين من قانون انضباط موظفي الدولة صرف الانصاف الثانية من رواتب الموظف المسحوب اليد اذا انتهى سحب يده بعزله او فصله وقد فسر في العمل هذا النص بان الفصل والعزل اللذين يستندان الى قانون انضباط فقط يمنعان صرف الانصاف الثانية من هذه الرواتب اما الفصل والعزل اللذان يستندان الى قوانين اخرى فلا يمنعان صرف هذه الرواتب وحيث ان الغرض من منع صرف انصاف الرواتب الثانية يتحقق في الفصل والعزل اللذين يسندان الى قوانين اخرى اجازتهما في فترات متعاقبة فقد وجد من الضروري تعديل الفقرة المذكورة لاجل مساواة بين الفصل والعزل الذين يستندان الى قانون الانضباط مع الفصل والعزل اللذان يستندان الى قوانين اخرى .