الباب الأول
أهداف ونطاق عمل الديوان
المادة 1
تؤسس سلطة للرقابة المالية العليا تدعى (ديوان الرقابة المالية) تتبع مجلس قيادة الثورة وتنوب عنه في الرقابة على اعمال الجهات المبينة في (مادة 3) من هذا القانون، وذلك وفق الاختصاصات والصلاحيات التي تتناولها نصوصه.
المادة 2
يسعى الديوان الى تحقيق الاهداف التالية: -
اولا – تقييم الخطط المالية والاقتصادية والسياسات المرسومة لتحقيق الاهداف المركزية للدولة والالتزام بها.
ثانيًا – التحقق من تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالامور المالية والاقتصادية.
ثالثًا – ابداء الراي بنتائج الاعمال والاوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة.
رابعًا – تقييم كفاءة الاداء للاعمال والمشاريع للتحقق من مدى فاعلية الاجراءات والاستخدام المثل للموارد الاقتصادية.
خامسًا – تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والادارية والتنظيمية ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي والمالي.
المادة 3
تخضع الجهات التالية للرقابة المالية وسلطتها المؤلفة من مجلس الديوان ورئيسه، وكل موظف يخوله احدهما سلطة الرقابة: -
اولا – كل دائرة من دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط، تتصرف بالاموال العامة جباية او انفاقًا او تخطيطًا او صيرفة او تجارة او انتاج اعيان او انتاج خدمات.
ثانيًا – الشركات المسجلة في العراق التي تساهم الدولة او القطاع الاشتراكي في راسمالها او ادارتها.
ثالًُا – النقابات والاتحادات والجمعيات والهيئات والمنظمات الجماهيرية، واية جهة اخرى ذات نفع عام.
رابعًا – اية جهة اخرى تعهد الى الديوان مهمة تولي اعمال الرقابة فيها او فحص حساباتها، بقرار من مجلس قيادة الثورة، او رئيس الجمهورية.
الباب الثاني
إختصاصات وصلاحيات الديوان
المادة 4
تشمل الرقابة المالية الالتزامات والموجودات بكافة انواعها والتحقق من سلامة استخادمها والمحافظة عليها، وفحص الوثائق والمستندات والعقود والسجلات والدفاتر الحسابية، والموازنات والحسابات الختامية، والقرارات والاوراق، وتحقيقًا لذلك فلسلطة الرقابة حق الاطلاع على الاوراق والمعاملات كافة، عادية كانت او مكتومة، عدا ما لاستثنى منها في البند (ثانيًا) من المادة (الخامسة)، ولها في سبيل تحقيق اغراض الرقابة حق الحصول على كافة الايضاحات والاجابات على الاستفسارات الصادؤة عنها.
المادة 5
اولا – تستثنى من حكم البند (اولا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون، المحاكم فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط.
ثانيًا – تستثنى من حكم المادة (الرابعة) من هذا القانون، المخابرات والاوراق المكتومة لرئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ودوائر وزارة الدفاع والاوراق المتعلقة بالقضايا التي يصدر رئيس الجمهورية قرارًا باعتبارها مكتومة لهذا الغرض، اذ يكون حق الاطلاع على تلك الاوراق والمخابرات مقصورًا على الرئيس ومن يتفق عليه من موظفي سلطة الرقابة بين رئيس الجمهورية وبين الرئيس في الحالتين (الاولى والثالثة) وبين الرئيس ووزير الدفاع في الحالة (الثانية).
المادة 6
للرئيس ان يقرر اجراء الرقابة السابقة على الصرف في اية دائرة او اية جهة خاضعة للرقابة يرى ان المصلحة العامة تدعو الى اجراء هذا النوع من الرقابة فيها، وحينئذٍ يجب ان تسبق عملية الصرف موافقة سلطة الرقابة عليها بكتاب رسمي او بتاشير الموافقة على الاوراق الخاصة بالصرف التي يتقرر اخضاعها لهذا النوع من الرقابة.
المادة 7
للرئيس ان يقرر اجراء الرقابة للتاكد من استعمال المنح والقروض والتسهيلات والامتيازات التي تقدمها الدولة في الاغراض التي قدمت من اجلها.
المادة 8
اولاُ – لسلطة الرقابة في سبيل تقييم كفاءة الاداء، اتباع الوسائل والاساليب التقنية المتطورة والمعايير العلمية والمهنية التي تراها مناسبة، ولسلطة الرقابة البحث في القوانين والنظم المالية والادارية النافذة من حيث القواعد والاحكام التفصيلية، ومن حيث كفاءة الدائرة وموظفيها في التطبيق والتنفيذ.
ثانيًا – اذا وجدت سلطة الرقابة ان عدم كفاءة الاداء مرده نقص او عدم كفاية، او خلل في قانون او نظام او تعليمات او منشور او تعميم او في اوجه التخطيط والتنفيذ، او عدم كفاءة العاملين، فلسلطة الرقابة ان تطلب من الجهات المسؤولة اتخاذ ما يلزم لتلافي ذلك النقص او الخلل.
المادة 9
اولا – عند اكتشاف المخالفة المالية، تقوم سلطة الرقابة المالية بابلاغ ذلك الى الدائرة المختصة، وعلى الدائرة اتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة المخالفة واثارها، وفي حالة امتناع الدائرة او تاخرها او مماطلتها في ذلك، او اختلافها مع سلطة الرقابة، فعندئذٍ تطلب سلطة الرقابة من ديوان الوزارة او الوزير او من له اختصاص الوزير في دائرته بنص قانون او بتفويض في الاختصاص، اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفة.
ثانيًا – على الجهات الخاضعة للرقابة بموجب المادة (الثالثة) من هذا القانون، ابلاغ الديوان بالمخالفات المالية التي تقع فيها، وذلك حال اكتشافها ودون الاخلال بما يجب ان تتخذه تلك الدوائر من اجراءات، وعليها ابلاغ الديوان بنتائج التحقيق في تلك المخالفات.
المادة 10
تعتبر مخالفة مالية لاغراض هذا القانون، الافعال والتصرفات الصادرة عن العاملين في الجهات الخاضعة للرقابة المنصوص عليها في البنود الاتية: -
اولا – مخالفة القواعد والاحكام المالية والحسابية المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات.
ثانيًا – الاهمال او التقصير الذي من شانه الحاق ضرر بالدائرة او ضياع اموالها او حقوقها.
ثالثًا – عدم تنفيذ الاوامر والقرارات والتعليمات الصادرة عن سلطة الرقابة، بمقتضى احكام هذا القانون.
رابعًا – عدم موافاة سلطة الرقابة، بغير عذر مشروع، بالاوراق والمستندات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من هذا القانون.
خامسًا – الامتناع عن الرد على رسائل سلطة الرقابة واعتراضاتها وملاحظاتها، وكذلك التاخر او التسويف في الرد خلال المدة التي تحددها سلطة الرقابة.
سادسًا – عدم اشعار الديوان بالمخالفات المكتشفة من قبل الدائرة.
سابعًا – عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشان تصفية المخالغات الواردة في تقارير الديوان.