تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 214
تاريخ التشريع : 28-12-1964
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1065| تاريخ العدد :24-01-1965| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1964| رقم الصفحة :1200|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :5   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الاتي



المادة 1

تضاف العبارة التالية الى الفقرة د من المادة العاشرة من  مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 .
وتبلغ كل من وزارتي المالية والاوقاف بنسخة من الاعلان ولهما الدخول في الدعوى والخاصمة فيها في اي وقت قبل صدور الحكم بذلك .



المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسر حكمه على الدعاوى المقامة وقت نفاذه والتي لم تكتسب احكامها الدرجة النهائية .



المادة 3

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان من سنة 1384 المصادف لليوم الثامن والعشرون من شهر كانون الاول لسنة 1964 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
ووكيل وزير التربية
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1065 في 24/1/1965



الأسباب الموجبة

الملحق

لقد صفيت بعض الاوقاف غير الصحيحة التي كانت رقبة الارض فيها مملوكة لخزينة باعتبار ان حق الطابو هو الموقوف وحيث ان وزارة المالية هي المالكة للرقبة مما يقتضي علمها بذلك لتقوم بالدفاع عن حقوق الخزينة عند النظر ف دعوى التصفية وبما ان دعوى التصفية غير خاضعة لاي طريق من طرق الطعن ما عدا طريق التمييز وتصحيح القرار وان طريق اعتراض الغير لا يمكن اللجوء اليه وفق مرسوم تصفية الوقف الذري فقد اقتضى تعديل المرسوم المذكور بحيث لا يمكن اللجوء اليه وفق مرسوم تصفية الوقف الذري فقد اقتضى تعديل المرسوم المذكور بحيث يتعين على المحكمة التي تنظر ف دعوى تصفية الوقف تبليغ وزارة المالية مع وزارة الاوقاف التي لها علاقة جوهرية ف دعوى التصفية وذلك بنسخة من الاعلان قبل موعد المرافعة لغرض السماح لهما بالدخول في المخاصمة .
ولاجل ما تقدم شرع هذا القانون .