الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (252) بتاريخ 1999/12/19 م اصدار القانون الآتي :-
المادة 1
يكون القانون المرقم بـ(79) لسنة 1971 قانون التعديل الاول لقانون زراعة الرز المرقم بـ(135) لسنة 1968.
المادة 2
تلغى المادة الثانية من القانون .
المادة 3
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من القانون ، ويحل محله ما ياتي :
1 ــ كل من يقوم بزراعة الرز في الارض الممنوع زراعته فيها يعاقب بغرامة قدرها (25000) خمسة وعشرون الف دينار عن كل دونم مزروع به .
المادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض الحد من زراعة الرز في الاراضي الممنوع زراعته فيها , وزيادة مبلغ الغرامة على المخالفين , ولأجل الغاء الاجازة الخاصة بزراعة الرز في الاراضي المسموح بزراعته فيها,
شرع هذا القانون .