استناد
نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وبموافقة مجلس الامة صدقنا القانون الاتي : _
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المذكورة ازاءها :
ا – الوظيفة الخاضعة للضمان – كل وظيفة تتطلب واجباتها : _
( 1 ) قبض وصرف النقود والطوابع او الاوراق ذات الثمن او حفظها او تسلم وحفظ اموال الدولة المنقولة على اختلاف انواعها.
( 2 ) تنظيم الصكوك او مذكرات اذن الدفع او الاشراف الفعلي على الموظفين الذين يقومون بالواجبات الانفة الذكر.
ب – الموظف – كل موظف او مستخدم دائمي او مؤقت يشغل وظيفة خاضعة للضمان ويشمل ذلك المستخدمين باجور يومية او بنسبة مئوية مما يجبونه.
جـ _ المكلف بالحيازة – الموظف الذي يشغل وظيفة تتطلب واجباتها القيام بالاعمال المبينة في الفقرة ( ا ) ( 1 ) اعلاه.
د – المكلف بالاشراف – الموظف الذي يشغل وظيفة تتطلب واجباتها القيام بالاعمال المبينة في الفقرة ( ا ) ( 2 ) اعلاه.
هـ _ الضامن – شركة التامين الوطنية بغداد.
و – الراتب – الراتب الصافي الذي يتقاضاه الموظف بعد تنزيل التوقيفات التقاعدية والتخفيضات ان وجدت.
المادة 2
يطلب من الضامن اصدار بوليصة لكل دائرة تضمن النقود والاموال المختلسة او المفقودة او التالفة من جراء اهمال الموظفين الخاضعين للضمان في الدوائر الرسمية او شبه الرسمية بمبلغ يحدده الضامن من وقت لاخر.
المادة 3
ا – يعين وزير المالية اصناف الوظائف الخاضعة للضمان ومبلغ الضمان الذي تتطلبه ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ويكون اساسا لتعيين مبالغ الضمان لمختلف الوظائف من قبل رئيس الدائرة المختصة ولوزير المالية بناء على طلب الوزير المختص او رئيس الدائرة المختصة تعيين ضمان الوظائف غير المذكورة في البيان المذكور.
ب – لا يجوز تعيين او استخدام الموظفين المختلسين الى الوظائف ذات العلاقة بالقبض والصرف.
المادة 4
ا – تشمل احكام هذا القانون جميع موظفي ومستخدمي الدولة الخاضعين للضمان والذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة او الميزانية الملحقة بها وميزانية الاوقاف والمؤسسات شبه الرسمية المرتبطة بالحكومة كالبلديات ولجان اسالة الماء والكهرباء والمصرف الزراعي والمصرف الصناعي ومصرف الرافدين وغيرها.
ب – عند وجود اسباب تبرر اشغال موظف لوظيفتين خاضعتين للضمان يكون الموظف المكلف باشغالهما خاضعا لضمان الوظيفة ذات المبلغ الاكثر.
ج – لوزير المالية ان يستثنى من احكام هذا القانون :
1 – الموظف الذي له خدمة تقاعدية لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مبلغ ضمانه لا يزيد عن رواتبه لثلاثة اشهر بشرط ان يكون راتبه غير محجوز وغير مقيد بدين.
2 – رؤساء الدوائر بناء على طلب من الوزير المختص.
المادة 5
ا – تدفع مبالغ الاختلاسات وتعوض الاضرار لخزينة الدولة والمؤسسات شبه الرسمية بواسطة الضامن بشرط ان لا تزيد على مبلغ الضمان المعين للوظيفة التي يشغلها الموظف المختلس او المسبب للاضرار وذلك بعد صدور حكم قطعي في قضايا الاختلاس يعين مقدار المبالغ المختلسة. اما تعويض الاضرار فيدفع بعد القرار الذي يصدره وزير المالية بالتضمين استنادا الى احكام المادة ( 60 ) من قانون الخدمة المدنية ويعين فيه مقدار التضمين.
ب – تدفع المبالغ المبحوث عنها في الفقرة المتقدمة الى الخزينة او المؤسسات شبه الرسمية بعد مضي شهرين من السنة المالية التي حصلت فيها قضايا الاختلاس والاضرار اذا اكتسب الحكم الدرجة القطعية قبل ذلك.
المادة 6
ا – يكون الموظف الخاضع للضمان مدينا للضامن بالمبالغ التي تدفع الى الخزينة او المؤسسات شبه الرسمية لقاء المبالغ التي اختلسها والاضرار التي سببها وعلى رئيس الدائرة الذي يتهم احد موظفيه باختلاس او اضرار اموال الدولة ان يبلغ الضامن بذلك سواء سحبت يد الموظف من العمل او لم تسحب.
ب – للضامن ان يطلب من دوائر الاجراء ودوائر الطابو الحجز على جميع اموال الموظف المبين في الفقرة السابقة المنقولة وغير المنقولة احتياطيا لتامين تحصيل المبلغ الذي يترتب على الضامن دفعه الى الخزينة او المؤسسات شبه الرسمية وعلى هذه الدوائر ان تضع الحجز الاحتياطي دون حاجة الى قرار من المحكمة ولا يرفع الحجز ما لم يطلب ذلك الضامن نفسه.
ج – عند تعذر او عدم كفاية الحجز الاحتياطي المذكور في الفقرة ب فللمحكمة بطلب من الضامن مرفق بدلائل معقولة ان تقرر وضع الحجز الاحتياطي على كل مال انتقل من الموظف او بسببه الى زوجته او الى احد اصوله او فروعه على ان يقيم الضامن الدعوى على صاحب المال خلال شهر من تاريخ الحجز ليثبت فيها ان الحصول على تلك الاموال كان بطريقة الاختلاس.
المادة 7
ا – اقساط التامين المدفوعة الى الضامن حسب احكام هذا القانون واستثمار الموارد الموضوعة من قبل الضامن فيما يختص ببدلات الضمان المعطاة بموجب هذا القانون تكون معفاة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وكذلك لا تستوفي اية ضريبة او رسم او اجرة عن المعاملات التي تتطلب ادارة الضامن القيام بها ويشمل ذلك اقامة الدعاوى في المحاكم ووضع الحجز في دوائر الاجراء والطابو والكتاب العدول واية دائرة اخرى وتعفى من رسم الطابع جميع الاوراق والمستندات والمكاتبات التي ينظمها او يوقعها او يتداول بها الضامن.
ب – لوزير المالية ان يقسط عند الضرورة المبالغ التي يترتب على الضامن دفعها الى خزينة الدولة او المؤسسات شبه الرسمية باقساط تتناسب مع مقدرة الضامن اذا مست الحاجة الى ذلك.
المادة 8
يطبق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة بشان كافة المبالغ المتحققة بموجب هذا القانون.
المادة 9
ا - تدفع الدائرة التي ينتسب اليها الموظف الخاضع للضمان رسما سنويا لا يتجاوز واحد من المائة ولا يقل عن نصف من المائة من مبلغ ضمانه اذا كان مكلفها بالحيازة ولا يتجاوز النصف من المائة ولا يقل عن الربع من المائة من مبلغ ضمانه اذا كان مكلفا بالاشراف وان تلك المبالغ يمكن تعديلها من قبل الضامن بين حين واخر في حدود المقاييس المذكورة .
ب - لا يتجاوز الرسم السنوي المنصوص عليها في الموظف الرسم السنوي صفقة واحدة بالنسبة لمبلغ ضمان الوظيفة التي يشغلها الموظف اذا كان يشغل وظيفة خاضعة للضمان في ذلك اليوم .(1)