استناد
بعد الاطلاع على الفقرة الثالثة من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي واستنادا الى الحقوق المفوضة الينا وبناء على ما عرضه وزير العدلية ووافق عليه مجلس الوزراء نصدر المرسوم الاتي ونامر بنشره نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك فيصل الثاني المعظم.
المادة 1
ا – يقصد بالوقف الذري ما وقفه الواقف على نفسه او ذريته او عليهما او على شخص معين او ذريته او عليهما معا او على الواقف وذريته مع شخص معين وذريته.
ب – ويقصد بالوقف الخيري ما وقف على جهة خيرية يعين انشائه او ال اليها نهائيا.
ج – ويقصد بالوقف المشترك ما وقفه الواقف على جهة خير وعلى الافراد او الذراري ونسبة الاشتراك فيه اما ان تكون معينة واما ان تكون غير معينة كالاوقاف الموقوفة على جهة خيرية ومشروط فيها صرف الفضلة من غلتها على الافراد او الذراري او بالعكس . ولا تتم الخصومة قانونا في الوقف المشترك الا بحضور مدير الاوقاف او من يمثله.
د – المرتزقة – هم المشروط لهم استحقاق في غلة الوقف حسب شرط الواقف او التعامل – عند فقدانه – حين نفاذ هذا المرسوم.(1)
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالماده
1 . يشتمل هذا المرسوم الوقف الذري والوقف المشترك التابع للوقف السني أما الوقف الخيري فيبقى تابعاً للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به.
2. لا يشتمل هذا المرسوم الوقف الذري والوقف المشترك التابع للوقف الشيعي أما الوقف الخيري فيبقى تابعاً للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به . (2)
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالماده
على المحكمة بناء على طلب احد المستحقين من المرتزقة او احد ورثته المستحقين بموجب هذا المرسوم تصفية الوقف الذري او المشترك سواء اكان منشا قبل نفاذ هذا المرسوم ام بعده.
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالماده
ا – تنظر في تصفية هذه الاوقاف محاكم البداءة في المناطق التي يقع فيها الوقف. فاذا تعددت الموقوفات جاز اقامة الدعوى في اية محكمة تقع في منطقتها احدى تلك الموقوفات وعندئذ لا تنظر فيها محكمة اخرى.
ب – يكون من اختصاص هذه المحكمة النظر في اثبات الوقف في حالة الاعتراض على صحة الوقف وتعيين الاموال الموقوفة وبيان صنفيها الذري او المشترك وتثبيت شروط الواقفين من جهة الاستحقاق.
وبصورة عامة جميع الخصوصات التي تتصل بتصفية الاوقاف الذرية او المشتركة وما يتفرع من ذلك.
ج – تجري المرافعة في دعوى التصفية حسب احكام هذا المرسوم وقانون اصول المحاكمات الحقوقية على وجه الاستعجال.
د – اذا حكم بتصفية الوقف واكتسب الحكم درجته القطعية صار الوقف ملكا للمستحقين.
المادة 5
ا – عند اقامة الدعوى بتصفية وقف في محكمة مختصة حسب احكام هذا المرسوم يصبح من اختصاص هذه المحكمة النظر في جميع الدعاوى المقامة في المحاكم الاخرى والمتعلقة بذلك الوقف وفقا للفقرة ( ب ) من المادة الرابعة وفي هذه الحالة تحال هذه الدعاوى الى تلك المحكمة.
ب – تكون دعوى التصفية متاخرة اذا اقيمت في منطقة معلنة فيها التسوية الى حين اكتساب قرار التسوية الدرجة القطعية.
ج – تستمر المحاكم الشرعية والنظامية – حسب اختصاص كل منهما في رؤية الدعاوى المتعلقة بالمحاسبة والضمان خلال مدة التصفية وبعد انتهائها وكذلك تستمر في رؤية دعاوى الوقف الذي لم تطلب تصفيته.
المادة 6
ا – تنفذ المحكمة حكم التصفية بتقسيم المصفى من الوقف اذا كان قابلا للقسمة والا فيباع بالمزايدة العلنية وفق القانون.
ب – تعين قابلية القسمة بالنسبة لاصغر سهم في الوقف ويجوز اعتبار عدة سهام سهما واحدا اذا اتفق اصحابها على ذلك.
ج – تعتبر عقارات الوقف المتعددة كتلة واحدة في التقسيم وللمحكمة ان تعدل هذه القسمة بالنقد.
د – يقسم الوقف المشترك عينا بين الجهة الخيرية والذرية اذا كان قابلا للقسمة ثم ينظر في تقسم ما خص الجهة الذرية وفقا لاحكام الفقرة ( ا ) السالفة. واذا لم يكن قابلا للقسمة يباع ويقسم البدل بين الجهتين.
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالماده
ا – اذا كان في الوقف حق للغير كالاجارتين والمقاطعة والاجارة الطويلة والمساقاة والمغارسة فلا يباع الوقف للذرية اذا ظهر بنتيجة المزايدة ان في البدل ضررا بينا – وتبقى دعوى التصفية قائمة – فاذا زال الضرر جاز البيع.
ب – تبقى حقوق المستاجر او المغارس او المساقي او صاحب المقاطعة في الارض تجاه من الت اليه الملكية كما كانت.
ج – تعود حقوق الوقف المترتبة سابقا على المستاجر او المغارس او المساقي او صاحب المقاطعة الى من الت اليه ملكية الوقف.
المادة 8
ا – تخصص عشرة في المائة من كل وقف جرت تصفيته. وتسلم هذه الحصة الى المحكمة المختصة نقدا او عينا حسب الاحوال على ان يعين بنظام خاص وجه صرفها لجهات خيرية اجتماعية.
ب – اذا كان الوقف مشتركا وعين الواقف حصة الخيرات بجزء نسبي يخصص للجهة الخيرية هذا الجزء مضافا اليه عشرة في المائة من الباقي.
ج – اذا لم يعين الواقف في الوقف المشترك جزءا نسبيا للخيرات يخصص من الوقف ما يكفي لتنفيذ شرط الواقف للجهة الخيرية وادامتها ويستعان لذلك بذوي الخبرة.
د – مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ا ) اعلاه تسلم حصص الجهات الخيرية المبينة في الفقرات السابقة الى دائرة الوقف لتنفيذ عرض الواقف في الخيرات حسب شروط الواقف وتدخل في عداد الاوقاف المضبوطة ان كانت عينا ويشتري بها وقف اخر ان كانت نقدا.
هـ _ يوزع ما يبقى من الوقف بعد اخذ ما خصص للجهة الخيرية على المرتزقة وفق احكام هذا المرسوم.
المادة 9
يعود المصفى من الوقف ملكا للمرتزقة فيه فعلا عند نفاذ هذا المرسوم. ويقسم عليهم حسب استحقاقهم في الارتزاق. ومن يتوفى منهم بعد طلب التصفية وقبل تمامها ينتقل نصيبه الى ورثته وفق احكام الميراث مع مراعاة ما يلي : _
ا – من كان متوفى قبل نفاذ هذا المرسوم من المستحقين في الارتزاق في الوقف الترتيبي وهو من صنف المرتزقة الوارد ذكرهم اعلاه او من صنف اعلى منهم درجة واحدة فيحسب له نصيب بقدر ما كان يستحقه وينتقل نصيبه هذا الى الاحياء من ورثته عدا الازواج والزوجات وفق احكام الميراث.
ب – شرط الحرمان في الوقف التشريكي باطل. فالمحروم يشارك من في درجته من المرتزقة المستحقين. للذكر مثل حظ الانثيين.