تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مهن حرة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 71
تاريخ التشريع : 01-04-1969
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الاول لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1732| تاريخ العدد :19-05-1969| رقم الصفحة : 385| عدد الصفحات :8| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1969| رقم الصفحة :385|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :23   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الاتي : -



المادة 1

تلغى الفقرتان (خامسا وسادسا) من مادة 4 من القانون .




المادة 2

تلغى مادة 5 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : -

مادة 5 - 1 - يشتمل جدول المحامين على اسماء جميع المحامين مرتبة وفقا لتاريخ التسجيل وتبين فيه تواريخ تسجيلهم ومحلات اقامتهم وصلاحياتهم وتواريخ دفعهم بدلات الاشتراك السنوية وعقوباتهم ويؤشر على اسماء المحالين على التقاعد منهم ومن رفعت او استبعدت اسماؤهم منه .
2 - تنظم النقابة خلال شهر شباط من كل سنة قائمة باسماء المحامين الذين سددوا بدلات الاشتراك خلال شهر كانون الثاني من تلك السنة وتلحق بها قائمة باسماء المحامين المحالين على التقاعد وترسل نسخة منهما الى كل من وزارة العدل والوزارات الاخرى والمحاكم والمؤسسات والمديريات العامة وغرف المحامين .



المادة 3

تلغى مادة 7 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : -

مادة 7 – اذا صدر قرار برفض الطلب بناء على ما جاء في الفقرة الثالثة من مادة 2 فلا يجوز تجديد الطلب قبل مضي سنة واحدة من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائيا الا اذا زال سبب الرفض خلالها .




المادة 4

تحذف العبارة (بالجدول الذي يريد تسجيل اسمه به) من مادة 8 من القانون .



المادة 5

تلغى مادة 9 من القانون يستعاض عنها بما يلي : -

مادة 9 - 1 - يكون رسم التسجيل في جدول المحامين كما يلي : -
ا - خمسة دنانير للمحامي من ذوي الصلاحية المحدودة . فاذا وسعت صلاحيته غلى مطلقة يدفع خمسة دنانير اخرى .
ب - عشرة دنانير للمحامي من ذوي الصلاحية المطلقة .
2 - يكون بدل الاشتراك السنوي كما يلي : -
ا - ثلاثة دنانير بالنسبة للمحامي من ذوي الصلاحية المحدودة .
ب - عشرة دنانير بالنسبة للمحامي من ذوي الصلاحية المطلقة .
3 - يعتبر كل محام مشتركا في مجلة القضاء ونادي المحامين ويستوفى منه ديناران سنويا عن ذلك عند دفع بدل الاشتراك السنوي في النقابة .



المادة 6

تلغى مادة 10 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : -

مادة 10 - 1 - يجوز للمحامي ان يجدد اجازته بعد انقضاء شهر كانون الثاني على ان يدفع بدلات الاشتراك المستحقة عليه مع اضافة قدرها خمسون بالمائة منها .
2 - اذا تختلف المحامي لاي سبب كان من دفع بدل الاشتراك السنوي الثلاث سنوات متتالية فيعتبر اسمه مستبعدا حكما من جدول المحامين ولا تحسب هذه المدة مقضية في المحاماة . وفي حالة رغبته بالعودة الى المحاماة يقدم طلبا باعادة انتمائه الى النقابة مجددا .



المادة 7

تلغى المواد  الثالثة عشرة و الرابعة عشرة و الخامسة عشرة من القانون ويستعاض عنها بما يلي: -

مادة الثالثة عشرة – يقرر مجلس النقابة رفع اسم المحامي من جدول المحامين اذا فقد شرطا من شروط ممارسة المحاماة المنصوص عليها في مادة 2 .
مادة والرابعة عشرة – اذا عين المحامي في المناصب والوظائف المنصوص عليها في مادة 4 فيعتبر اسمه مستعبدا حكما من جدول المحامين اعتبارا من تاريخ مباشرته .
مادة والخامسة عشرة – يعاد تسجيل المحامي مجددا في جدول المحامين في حالة زوال اسباب استبعاد اسمه من الجدول وفقا للمادة الرابعة عشرة وذلك بقرار من مجلس النقابة بعد تقديمه طلبا بذلك .




المادة 8

تحذف عبارة (تحت التمرين) الواردة في المادة الثامنة عشرة من القانون .



المادة 9

تلغى مادة 22 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : -

مادة 22 - 1 - لا يجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين ابداء المشورة القانونية او التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة والخاصة ودوائر التحقيق والشرطة واللجان التي خصها القانون بالتحقيق او الفصل في منازعات قضائية .
2 - استثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز : -
اولا - للمتقاضين في دعاوى الاصلاح الزراعي ودعاوى التسوية والدعاوى الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ان يوكلوا عنهم اقرباءهم من الدرجة الاولى او الثانية في المرافعة . ولمن ينوب عن غيره بحسب الولاية او الوصاية او القيمومة او التولية هذا الحق ايضا .
ثانيا - للمحامي المتقاعد ان يمارس المحاماة بالوكالة عن زوجة او اصوله او فروعه فقط .
ثالثا - للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان تنيب عنها في الحضور والمرافعة امام المحاكم والجهات الاخرى المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة احد موظفيها الحاصلين على شهادة حقوق، وذلك فيما عدا الدعاوى التي تختص محاكم الصلح او البداءة او استئناف الحقوق في النظر فيها اذا كانت قيمتها تزيد على الف دينار وليست مقامة من اتعاب محاماة .
رابعا - لكاتب المحامي المجاز قانونا ان يعقب اعمال المحامي لدى جميع مراجعها القانونية .
3 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من مارس عملا من الاعمال المذكورة في الفقرة (1) من غير المذكورين في الفقرة (2) من هذه المادة . وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين .