تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : نقل جوي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 55
تاريخ التشريع : 16-10-2000
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون (55)التعديل الثالث لقانون الطيران المدني 1974/148
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3848| تاريخ العدد :16-10-2000| رقم الصفحة : 764| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2000|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :19   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (162) بتاريخ 28/9/2000 م .
اصدار القانون الآتي :-


المادة 1

يلغى نص الفقرة (4) من المادة الاولى من قانون الطيران المدني المرقم بـ (148) لسنة 1974  ويحل محله ما ياتي:
4 - سلطات الطيران المدني - وزارة النقل والمواصلات والمنشاة العامة للطيران المدني .


المادة 2

يلغى عنوان الفصل الاول من الباب الثامن من القانون ، ويحل محله ما ياتي: (سلطات الطيران المدني واختصاصاتها) .


المادة 3

تلغى المادة الرابعة والعشرون بعد المئة من القانون .


المادة 4

يلغى نص المادة الخامسة والعشرين بعد المئة من القانون  ، ويحل محله ما ياتي:
المادة الخامسة والعشرون بعد المئة:
تتولى سلطات الطيران المدني رسم سياسة النقل الجوي في العراق بما يتفق ومتطلبات المصلحة القومية وتمارس في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الاتية:
1 - الايصاء بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني او بالتوقيع عليها, واقتراح عقد الاتفاقيات الجوية الثنائية مع الدول الاخرى .
2 - اقرار الوسائل التي تكفل ازدهار الطيران المدني وتقدمه في العراق .
3 - منح الاجازات والتراخيص لمؤسسات وشركات الطيران الاجنبية بممارسة عمليات النقل الجوي من العراق واليه .
4-البت في اعتراضات شركات ومؤسسات الطيران الاجنبية في ما يخص ايقاف او تقييد عملياتها في العراق اذا خالفت الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدولة التابعة لها .


المادة 5

يلغى نص المادة السادسة والعشرين بعد المئة من القانون  ويحل محلها ما ياتي:
المادة السادسة والعشرون بعد المئة:
على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة، قبل افتتاح اي خط جوي ترغب في تشغيله وعرض النتيجة على سلطات الطيران المدني التي لها ان تقرها او تعدلها او ترفضها ويكون قرارها بهذا الشان ملزما .


المادة 6

يلغى نص المادة السابعة والعشرين بعد المئة من القانون  ، ويحل محله ما ياتي:
المادة السابعة والعشرون بعد المئة:
على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية مراعاة تنفيذ سياسة النقل الجوي التي ترسمها سلطات الطيران المدني لتنشيط النقل الجوي وتطويره .


المادة 7

يلغى نص الفقرة (1) من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من القانون  ويحل محله ما ياتي:
1 - مفاوضة مؤسسات الطيران المدني في الدول الاخرى لعقد اتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم واية اتفاقيات تتعلق بالنقل الجوي الدولي وفق التوصيات والموافقات الحاصلة بهذا الشان .



المادة 8

يلغى عنوان الباب التاسع من القانون  ويحل محله ما ياتي:
( اجور الطيران)


المادة 9

يلغى نص المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من القانون  ، ويحل محله ما ياتي:
1 - تستوفى الاجور الاتية في جميع المطارات المدنية، من المسافرين بالطائرات المدنية لقاء الخدمات المقدمة لهم:
ا - (250) مئتان وخمسون دينارا من كل مسافر بالطائرات المدنية داخل العراق .
ب - (500) خمسمئة دينار من كل مسافر بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية .
2 - لوزير النقل والمواصلات تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .