تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مصارف
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 77
تاريخ التشريع : 18-04-1970
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي رقم 72 لسنة 1956
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1868| تاريخ العدد :18-04-1970| رقم الصفحة : 2| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1970| رقم الصفحة :343|
ملاحظة:  الغي بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976

 
عدد مواد التشريع :5   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقتوبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي: -



المادة 1

تحذف المادة السابعة المعدلة من قانون البنك المركزي العراقي رقم 72 لسنة 1956 ويحل محلها ما يلي: -
المادة السابعة – يؤلف مجلس استشاري لبحث الامور الصيرفية ذات الصبغة العامة من المحافظ ونائبه ورئيس المؤسسة العامة للمصارف والمد راء العامين للمصارف العاملة في العراق وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط لا تقل درجاتهم عن مدير عام ويجتمع برئاسة المحافظ وبدعوة منه.



المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة 3

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم السادس عشر من شهر نيسان لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1868 في 18-4-1970



الاسباب الموجبة

وجد ان المجلس الاستشاري المؤلف بموجب المادة السابعة من قانون البنك المركزي العراقي رقم 72 لسنة 1956لم يكن من ضمن اعضائه ممثلون عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط وحيث ان اعمال المجلس المذكور لها صلات وثيقة باعمال هذه الوزارات الامر الذي يبرز تمثيلها في المجلس لذلك شرع هذا القانون.