استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
الباب الأول
المحاماة
الفصل الأول
شروط ممارسة المحاماة
المادة 1
المحاماة مهنة ذات رسالة نبيلة تتسم بالخدمة العامة ، وتهدف الى تحقيق العدالة عن طريق ممارسة ما يلي :
1- التوكيل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى المحاكم العامة والخاصة والمراجع الرسمية وشبه الرسمية وسائر الاشخاص الطبيعيين والمعنويين .
2- ابداء الاراء القانونية وتنظيم العقود .
المادة 2
يشترط فيمن يطلب تسجيله عضوا في النقابة ومنحه حق ممارسة المحاماة المحاماة ان يكون .
1- عراقيا او فلسطينيا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة ومقيما في العراق.
2- متخرجا في كلية حقوق عراقية او حائزا شهادة حقوق من جامعة معترف بها في العراق تمنح المتخرج فيها حق ممارسة المحاماة ، وعلى ان يؤدي الاخير امتحانا اضافيا في القوانين العراقية التي تعينها كلية الحقوق العراقية .
ويستثنى من هذه الفقرة من كان قاضيا ومضى عليه في خدمة القضاة مدة لا تقل عن خمس سنوات على ان تقتصر صلاحيته في ممارسة المحاماة على قضايا الاحوال الشخصية فقط.
3- ذا سيرة توحي الثقة والاحترام الواجبين للمحاماة ، وتقدير ذلك منوط بمجلس النقابة .
4- غير محكوم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف او بعقوبة انضباطية لفعل يتنافى مع واجبات المحاماة .
5- غير منتهية علاقته بالوظيفة او الاستخدام او المهنة السابقة لاسباب تمس الشرف او الكرامة او الذمة .
المادة 3
1 - يقدم طلب الانتماء الى النقابة مع الوثائق المثبتة لتوفر الشروط التي يتطلبها هذا القانون الى مجلس النقابة .
2 - يقرر مجلس النقابة قبول الطلب او رفضه واذا كان القرار بالرفض فيجب بيان اسبابه .
3 - على مجلس النقابة ان يبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله ما لم يتخذ المجلس قرارا بالتاجيل لاسباب تستدعى ذلك .
المادة 4
1 - يحق للمحامي المنتسب لاحدى نقابات المحامين في الدول العربية ان يترافع امام المحاكم في الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له الترافع فيها في بلدة وذلك في قضية معينة باذن من النقيب وموافقة وزير العدل بعد التثبت من استمراره على ممارسة المحاماة ونوع صلاحياته .
2 - يجوز للمحامي ان يشرك معه دعوى معينة محاميا اجنبيا باذن من النقيب وبموافقة وزير العدل وبشرط المقابلة بالمثل بعد التثبيت من استمراره على ممارسة المحاماة ونوع صلاحياته.
القصل الثاني
الوظائف والأعمال التي لا تتألف مع المحاماة
المادة 5
لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يلي :
1- رئاسة السلطة التشريعية .
2- الوزارة
3- الوظائف العامة والاستخدام مطلقا في الدوائر
4- احتراف التجارة
5- الاستخدام باجر لدى الشركات التجارية مطلقا ، او لدى الشركات المؤسسة بموجب امتياز خاص من الدولة .,
ويستثنى من ذلك /1/ منصب رئيس وعضو مجلس ادارة الشركة ان لم يكن له عمل اخر فيها يتقاضى عنه اجرا و /2/ المحامي عن الشركة بحسب احكام هذا القانون .
6 - جميع الاعمال التي لا تتفق مع كرامة المحاماة .
المادة 6
لا يجوز لمن ولي الوزارة ان يقبل الوكالة لنفسه او بواسطة محام يعمل لحسابه بدعوى او تعقيبها ضد الوزارة التي كان يشغلها او احدى الدوائر التابعة لها وذلك خلال السنتين التاليتين لتركة الوزارة .
المادة 7
كل محام فقد شرطا من شروط ممارسة المحاماة او مارس عملا لا ياتلف مع المحاماة يرفع اسمه من جدول المحامين بقرار من مجلس النقابة .
ولمجلس النقابة ان يعيد النظر في قراره لذلك عند زوال الاسباب .
المادة 8
1 - على كل محامي قطع علاقته بالمحاماة لاي سبب كان ان يخبر النقابة بذلك خلال ثلاثين يوما ، والا فيعد مخالفا لواجبات المحاماة .
2 - على كل دائرة رسمية او شبه رسمية او مصلحة حكومة تعين لديها محاميا بوظيفة او باستخدام ، ان ترسل الى النقابة صورة من الامر الاداري لتعيينه ، والمخالف لذلك يكون مخالفا لواجب وظيفته .
3 - على كل شركة خاضعة باحكام هذا القانون تعين لديها محاميا ما ان تخبر النقابة بذلك خلال ثلاثين يوما ، والا فتلزم بان تدفع لصندوق النقابة تعويضا مدنيا بدون انذار تقدره المحكمة ، على ان لا يقل عن نصف دينار ولا يزيد على دينارين لكل يوم يلي انتهاء المدة المذكورة .
المادة 9
لا يجوز لمن مارس المحاماة بعد تركه القضاء ، ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل بحسابه في دعوى كانت معروضة عليه .