تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : وظيفة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 76
تاريخ التشريع : 16-12-1959
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : نظام الاجازات المرضية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 275| تاريخ العدد :23-12-1959| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1959| رقم الصفحة :413|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :13   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى احكام الفقرة ( ج ) من المادة التاسعة والاربعين من  قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1956 وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والصحة ووافق عليه مجلس الوزراء.
امر بوضع النظام الآتي : -



المادة 1

تدور لحساب الموظف الاجازات المرضية التي استحقها قبل تنفيذ  قانون الخدمة المدنية ويضم التي استحقها قبل تنفيذ  قانون الخدمة المدنية ويضم اليها ما يستحقه عن خدماته بمعدل ثلاثين يوما براتب تام وخمسة واربعين يوما بنصف راتب وذلك عن كل سنة كاملة من الخدمة .



المادة 2

أ - لا يجوز ان تتجاوز مدة الاجازات المرضية في كل مرضة تسعين يوما براتب تام ومثلها بنصف راتب على ان لا يزيد مجموع هذه الاجازات خلال خمس سنوات التي تسبق انتهاء الاجازة المرضية على مائة وثمانين يوما براتب تام ومثلها بنصف راتب .
ب - للموظف الذي اكمل مدة الاجازة المرضية بالراتب التام ولم يشف من مرضه ان يطلب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها براتب تام على ان لا تتجاوز ( 120 ) يوما .
ج - اذا لم يشف الموظف من مرضه خلال ستين يوما المذكورة في الفقرة ( أ ) او لم يطلب الاجازة الاعتيادية بمقتضى الفقرة ( ب ) يعطى اجازة مرضية تسعين يوما بنصف راتب وان اقتضى الامر فيعطى بناء على طلبه بقية اجازاته الاعتيادية براتب تام او بنصف راتب .
د - يجوز منح الموظف الذي تمتع بالاجازات المرضية والاعتيادية التي يستحقها بالراتب التام وبنصف الراتب اجازة اخرى بلا راتب لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوما واذا لم يكن في استطاعته استئناف عمله بعد تمتعه بكافة الاجازات المرضية والاعتيادية بالراتب التام وبنصف الراتب وبلا راتب يستغنى عن خدماته عند انتهاء المدة من قبل الوزير او رئيس الدائرة حسب صلاحيتهما ويعامل بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني .



المادة 3

أ - تمنح الاجازات المرضية لكل مرضة ويقصد بالمرضة ان يباشر الموظف في وظيفته عند انتهائها مدة لا تقل عن عشرة ايام لغرض الاستفادة من الاجازة عن المرضة الثانية .
ب - لا يجوز اعتبار الاجازة الاعتيادية التي تلي المرضة الاولى فترة لغرض الاستفادة من الاجازة التي تمنح عن المرضة الثانية .



المادة 4

تؤخذ بنظر الاعتبار الخدمات السابقة للموظف الذي يعاد استخدامه بعد الغاء وظيفته بسبب تنسيق في الملاك وتضاف الى خدماته التي تلي اعادة تعيينه ولا تؤخذ بنظر الاعتبار المدة التي يبقى خلالها خارج الملاك .


المادة 5

يجوز منح الموظف الذي لم تكن له خدمة سابقة تخوله الاجازة المرضية اجازة مرضية لا يتجاوز مجموعها الخمسين يوما بلا راتب .



المادة 6

اذا اصيب الموظف بمرض اثناء تمتعه باجازة اعتيادية فيجوز بناء على طلبه الغاء الاجازة الاعتيادية والاستعاضة عن المدة الباقية بالاجازة المرضية التي يتضمنها التقرير الطبي.(1)


المادة 7

1 – ا : 1 – على الموظف عند اصابته بمرض يستدعي انقطاعه عن العمل ان يحصل على تقرير طبي من طبيب رسمي او طبيب مجاز ، او موظف صحي في الاماكن التي ليس فيها طبيب ، لمدة لا تتجاوز خمسة ايام.
2 – لا يجوز ان تمنح الاجازة المرضية لموظفي الخدمة التعليمية الا من طبيب تابع لمديرية الصحة المدرسية ، ولهؤلاء ان يحصلوا على تقرير طبي من طبيب مجاز او من الموظف الصحي في الاماكن التي ليس فيها طبيب تابع لمديرية الصحة المدرسية ، على ان لا تتجاوز مدة الاجازة خمسة ايام.
3 – يجوز لاكبر موظف في الاماكن التي لا توجد فيها مؤسسات صحية ان ياذن للموظفين المذكورين في الفقرتين اعلاه بمراجعة اقرب مؤسسة صحية على ان لا تتجاوز مدة المراجعة ثلاثة ايام ، وتعتبر اجازة اعتيادية في حالة عدم منحه اجازة مرضية.
ب - على الطبيب ان يذكر في التقريرنوع المرض والمدة التي يعتقد انها ضرورية للاستراحة ولا يقبل التقرير اذا كان خاليا من ذلك .
ج - لا يجوز للطبيب ان يوصى باستراحة الا اذا كان المرض يستوجب او يحول دون قيام الموظف او المستخدم بواجبات وظيفته .
د - يصدق التقرير من رئيس صحة اللواء .
هـ - يجب تقديم التقرير الطبي الى الدائرة التي ينتمي اليها الموظف او المستخدم فور حصوله على التقرير .
2 - لوزير الصحة ان يحصر حق منح الاجازات المرضية في بلدة ما بطبيب رسمي معين او عدة اطباء رسميين ببيان يصدره بذلك وعندئذ لا تقبل الاجازة المرضية المستندة الى تقرير صادر من غير هؤلاء الاطباء الرسميين .
3 – اذا كان المريض يحتاج الى اجازة تتجاوز خمسة ايام فيجب ان تمنح بناء على تقرير صادر من لجنة طبية رسمية وان يكون تمديدها مستندا الى تقرير طبي مماثل.
4 - يجوز الموافقة على الاجازة المرضية اذا كانت مستندة الى تقرير طبيب لعشرة ايام او الى تقرير صادر عن مستشفى معترف به لاكثر من عشرة ايام خارج العراق على ان تكون مصدقة من المراجع الرسمية والممثليات العراقية او من ينوب عنها في الخارج.
5 - للوزير المختص او رئيس الدائرة المختص عند عدم قناعته بصحة التقرير الطبي الممنوح وفق الفقرة ( 1 - أ ) من هذه المادة ان يحيل الموظف او المستخدم الى هيئة طبية تؤلف لهذه الغاية بأمر من وزير الصحة لاعادة فحصه ويكون تقريرها بهذا الشأن قطعيا .
وتبتدئ الاجازة المرضية من تاريخ تحرير التقرير الطبي وتنتهي بانتهاء المدة المبينة فيه باستثناء الحالات التي تستدعي المعالجة خارج العراق فتبتدئ الاجازة من تاريخ الانفكاك من الوظيفة .(2)


المادة 8

لوزير المالية وضع تعليمات لايضاح احكام هذا النظام .



المادة 9

يلغى  نظام الاجازات المرضية رقم 52 لسنة 1940 وتعديلاته .