استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/1987 ما يلي :
1- تعدل الفقرة رابعا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 456 اربعمائة وستة وخمسين، المؤرخ في 29/6/1987، التاسع والعشرين من شهر حزيران من عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين وتقرا على الوجه الاتي :
رابعا يرتبط الجهاز المركزي لتسجيل الشركات المؤسس بموجب قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 بوزارة التجارة ويعتبر دائرة من دوائرها يراسها مسجل الشركات.
2- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1290 الف ومائتين وتسعين المؤرخ في 26/11/1983 السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني من عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.
3 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة