استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا لاحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الاتي : -
المادة 1
تحذف الفقرة (ب - 4) من مادة 6 من قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 ويحل محلها ما يلي : -
4 - مستاجري حوانيت الجيش الواقعة في الثكنات والمستودعات والمدارس والمستشفيات العسكرية وغيرها وكذلك مستاجري حوانيت مؤسسات الدولة الاخرى التي لها ظروف خاصة تستوجب مراعاة الدقة في اختيار المستاجر وتستلزم اعمالها تداول النقود والمعاملات السرية، على ان يتم ذلك من قبل وزارة الدفاع والمؤسسات المذكورة مباشرة حسب التعليمات التي تصدرها وزارة الدفاع بالنسبة لحوانيت الجيش ووزارة المالية فيما عداها .
المادة 2
تضاف الفقرة التالية الى مادة 7 وتكون الفقرة –د - لها : -
د - لوزير المالية او من يخوله حق انهاء العقد المتعلق بايجار العقار في اي وقت وتاجيره الى النقابة اذا وجد ان مصلحة اية نقابة من النقابات تقتضي ذلك دون ان يكون للمستاجر الحق بالمطالبة بتعويض ما قاله من ربح بسبب انهاء العقد .
المادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1969 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
ووكيل وزير الخارجية
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم الدكتور مولود كامل عبد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غالب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور عبد الله الخضير الدكتور طه ابراهيم العبد الله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشـؤون الاوقـاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1792 في 25 - 10 – 969
الاسباب الموجبة
1 - لوحظ ان بعض مؤسسات الدولة لها ظروف خاصة تستوجب مراعاة الدقة في اختيار المستاجر الذي تؤجر له حوانيت ومحلات بيع المرطبات فيها كالمؤسسات التي تستلزم اعمالها تداول النقود والمعاملات السرية كالبنوك .
2 - كما ان المصلحة العامة تقتضي ان تستاجر النقابات بعض عقارات الحكومة لاغراض المنافع العامة تلك العقارات التي كانت قد اجرت الى الغير واستغلها هؤلاء استغلالا يتنافى والمصالح العامة، ولذلك شرع هذا القانون .