تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : تنظيم وتنمية صناعية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 72
تاريخ التشريع : 28-05-1955
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون تشجيع المشاريع الصناعية رقم (72) لسنة 1955
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3636| تاريخ العدد :09-06-1955| رقم الصفحة : 525|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1955|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون التنمية الصناعية رقم (31) لسنة 1961

 
عدد مواد التشريع :25   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 1
 

استناد

نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وموافقة مجلس الامة صدقنا القانون الاتي ونامر بنشره : _



المادة 1

يكون للكلمات الاتية المعاني الواردة ازاءها : _
الوزير – وزير الاقتصاد.
اللجنة – لجنة تشجيع المشاريع الصناعية المؤلفة بموجب هذا القانون.
المشروع – المؤسسة التي تقرر اللجنة كونها صناعية وصدرت شهادة بها حسب احكام هذا القانون.



المادة 2

المشاريع التي لها الحق في التمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون هي : _
1 – المشاريع التي تسد منتجاتها حاجة العراق الاقتصادية كلا او جزءا.
2 – المشاريع التي تؤدي الى تعزيز وسائل الدفاع الوطني بصورة مباشرة او غير مباشرة.



المادة 3

يشترط في الاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون للمشروع ما ياتي : _
1 – ان يدار العمل الرئيسي للمشروع بواسطة القوى المحركة.
2 – ان لا تتجاوز نسبة العمال والمستخدمين الاجانب فيه عن 10% من مجموع عدد العمال والمستخدمين عدا الفنيين الذين تستدعى الضرورة الفنية استخدامهم.
3 – ان لا يقل قيمة المكائن والاجهزة والالات اللازمة له عدا مكائن واجهزة توليد القوة عن (5.000 ) دينار.
4 – ان يكون ( 55% ) على الاقل من راس ماله عراقيا.



المادة 4

تتمتع المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون بالاعفاءات التالية : _
1 _ ا – الاعفاء من ضريبة الدخل وضريبة الدخل الاضافية لمدة خمس سنوات يتحقق فيها ربح لا يزيد عن 10% سنويا من راس مال المشروع المدفوع ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير وتوصية اللجنة تمديد هذا الاعفاء لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات اخرى متتالية اذا ثبت له ان المشروع لم يبلغ مرحلة يستطيع فيها الثبات دون التمتع بهذا الاعفاء.
ب – تخصم من مدة الاعفاء المذكورة في الفقرة ( ا ) عدد سني الاعفاء التي تمتع بها المشروع وفقا لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1950.
2 – ( الاعفاء من ضريبة الدخل وضريبة الدخل الاضافية عن المبالغ الاحتياطية التي يخصصها المشروع من ارباحه للتوسع في تاسيساته وذلك اذا كان المشروع يمتلك من قبل شركة مساهمة محدودة عامة لا يكون فيها لاي مساهم اكثر من 25% من راس المال المدفوع باستثناء المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وبشرط ان لا تتجاوز هذه المبالغ 25% من الارباح السنوية ولمجلس الوزراء ان يقرر من حين لاخر بعد استشارة اللجنة وتقريرها استثناء صناعة معينة من الاعفاء المذكور في الفقرة ( 1 – ا ) من هذه المادة اذا اصبحت تلك الصناعة بمامن من منافسة المنتجات الاجنبية المماثلة لها ).
3 – الاعفاء من رسم الوارد الكمركي للمواد التالية المستوردة لاغراض المشروع والتي لا يمكن الحصول عليها بكمية كافية الا بطريق الاستيراد.
ا – المكائن والاجهزة والالات التي يحتاجها ولم ينص  قانون التعريفة الكمركية على اعفائها.
ب – المواد الاولية ومواد التغليف.
ج – الالات والادوات الاحتياطية الضرورية.
د – مواد البناء اللازمة للمشروع.
4 – الاعفاء من ضريبة الاملاك عن الاموال غير المنقولة التي يجري فيها تشغيل المشروع لمدة عشر سنوات.
5 – الاعفاء من رسم الطابع لكافة معاملات المشروع.



المادة 5

يجوز اصدار انظمة تعفى بموجبها المواد الاولية والادوات الاحتياطية لصناعات معينة من رسم الوارد الكمركي.



المادة 6

تؤلف اللجنة بقرار من الوزير من رئيس ومن اعضاء لا يقل عددهم عن ( 4 ) ولا يزيد على ( 6 ) يمثل احدهم وزارة المالية والثاني وزارة الاقتصاد والاخرون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصناعية والاقتصادية والادارية وتكون واجباتها كما يلي : _
1 – تقرير كون المشروع مشمولا باحدى الحالتين المنصوص عليها في المادة الثانية وكون الشروط الواردة في المادة الثالثة متوفرة فيه.
2 – تعيين كمية المواد الواجب اعفاؤها من رسوم الوارد الكمركي مع مراعاة المادة 12 من القانون.
3 – النظر في الامور الاخرى المودعة اليها بموجب احكام هذا القانون.



المادة 7

1 – للحصول على الاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون على اصحاب المشاريع المؤسسة او التي يراد تاسيسها تقديم طلب مشفوع بالتفاصيل الفنية للمشروع الى رئيس اللجنة وعليه ان يحيل الطلب الى اللجنة خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه اليه.
2 – على اللجنة ان تتخذ القرار اللازم بشان الطلب وترفعه الى الوزير للمصادقة عليه في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
3 – للوزير ان يطلب اعادة النظر في قرار اللجنة خلال ( 10 ) ايام من تاريخ وصوله اليه وعلى اللجنة ان تبت في الامر المعترض عليه خلال ( 20 ) يوما من تاريخ الاعتراض ويكون قرارها نهائيا.



المادة 8

عند صدور القرار نهائيا بتوفر شروط الاعفاء يصدر الوزير شهادة الاعفاء المؤقت بالنسبة للمشاريع التي يراد تاسيسها وشهادة بالاعفاء الكامل بالنسبة للمشاريع المؤسسة.



المادة 9

تخول شهادة الاعفاء المؤقت صاحبها التمتع بالاعفاءات المذكورة في الفقرات 3 او 3جـ و3 د والفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الرابعة.