استناد
نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وبموافقة مجلس الامة صدقنا القانون الاتي:
المادة 1
ا- يقصد بالوقف الذري ما وقفه الواقف على نفسه او ذريته او عليهما معا او على شخص معين او ذريته او عليهما معا على ان يؤول الى جهة من جهات الخير عند انقراض الموقوف عليه او عليهم .
ب- ويقصد بالوقف المشترك ما وقفه الواقف على جهة خير وعلى الافراد او الذراري او على الافراد او الذراري وعلى جهة خير .
ج- ويقصد بالوقف الخيري ما وقف على جهة خيرية حين انشائه او ال اليها نهائيا .
د- المرتزقة- هم المشروط لهم استحقاق في غلة الوقف حسب شرط الواقف او التعامل عند فقدانه حين نفاذ هذا القانون .
المادة 2
يشمل هذا القانون الوقف الذري والوقف المشترك اما الوقف الخيري فيبقى تابعا للاحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به .
المادة 3
ا- على المحكمة بناء على طلب المرتزقة المستحقين لاكثرية الاسهم من الوقف الذري او المشترك تصفية الوقف سواء كان منشا قبل نفاذ هذا القانون ام بعده .
ب- وتجوز تصفيته ايضا بناء على طلب من احد المرتزقة في الحالات الاتية:
1- اذا ظهر ان الوقف اصبح بحالة لا يستفاد منه بسبب النزاع القائم بين المرتزقة .
2- اذا اصبح الوقف خرابا وليس له غلة من وقف اخر تصرف على تعميره .
3- اذا كان اصغر حصة من الاستحقاق من الغلة ضئيلة ضالة بينة .
ج- اذا وقعت تصفية الوقف واكتسب الحكم بها درجته النهائية صار ملكا للمستحقين يتصرفون فيه كما يتصرف المالك في ملكه الخاص .
المادة 4
ا- تنظر في تصفية هذه الاوقاف محاكم البداءة في المناطق التي يقع فيها الوقف فاذا تعددت الموقوفات جاز اقامة الدعوفي اي محكمة يوجد في منطقتها احدى تلك الموقوفات وعندئذ لا تنظرها محكمة اخرى .
ب- يكون من اختصاص هذه المحكمة النظر في اثبات الوقف وتعيين الاموال الموقوفة وبيان صنفيها الذري والمشترك وتفسير شروط الواقفين من جهة الاستحاقق وبطلان الوقف وبصورة عامة جميع الخصوصات التي تتصل بتصفية الاوقاف الذرية والمشتركة وما يتفرع عن ذلك .
ج- تجري المحاكمة حسب احكام هذا القانون وقانون اصول المحاكمات الحقوقية بصورة مستعجلة وتكون الاحكام تابعة للتمييز .
المادة 5
ا- عند اقامة دعوى بتصفية وقف في محكمة بدائة مختصة حسب احكام هذا القانون يصبح من اختصاص هذه المحكمة النظر في جميع الدعاوى المقامة في المحاكم الاخرى والمتعلقة بذلك الوقف مما يدخل ضمن اختصاص المحكمة الوارد في الفقرة ب من المادة الرابعة وفي هذه الحالة تحال تلك الدعاوى الى المحكمة المشار اليها .
ب- تستمر المحاكم الشرعية والنظامية- كل حسب اختصاصه- في رؤية الدعاوى المتعلقة بالمحاسبة والضمان خلال مدة التصفية وبعد انتهائها وذلك بمواجهة ذوي العلاقة وكذلك رؤية دعاوى الوقف الذي لم تطلب تصفيته .
المادة 6
ا- تجري التصفية بتقسيم الوقف اذا كان قابلا للقسمة والا فيباع بالمزاد العلني وفق القانون .
ب- يجوز تقسيم الوقف عينا بين الجهة الخيرية والذرية اذا كان قابلا للقسمة ثم ينظر في تقسيم ما خص الجهة الذرية وفقا لاحكام الفقرة ا السالفة .
ج- تعين قابلية القسمة بالنسبة لاصغر حصة في الوقف ويجوز اعتبار عدة حصص حصة واحدة اذا اتفق اصحابها على ذلك .
د- تعتبر عقارات الوقف المتعددة كتلة واحدة في التقسيم وللمحكمة ان تعدل هذه القسمة بالنقد .
المادة 7
ا- اذا كان في الوقف حق كالاجارتين او المقاطعة او الاجارة الطويلة او المساقاة او المغارسة فيصفي حسب القواعد المبينة في المادة السادسة على ان لا يكون في تصفية الوقف بطريقة البيع غبن فاحش ولا يجوز الادعاء بالغبن الفاحش بعد اكتساب دعوى تصفية الوقف الدرجة القطعية واذا ردت دعوى التصفية بسبب الغبن الفاحش واكتسب الحكم الدرجة القطعية ثم زال الغبن الفاحش فيجوز اقامة دعوى تصفية جديدة .
ب- تبقى حقوق المستاجر او المغارس او الساقي او صاحب المقاطعة في الارض تجاه من الت اليه الملكية كما كانت .
ج- تعود الى من الت اليه الملكية الحقوق المترتبة للوقف سابقا على المستاجر او المغارس او الساقي او صاحب المقاطعة .
المادة 8
ا- تخصص عشرة في المائة من كل وقف جرت تصفيته تعطي لجهة الخير المعلقة على انقراض الموقوف عليهم وتبقى هذه الحصة لدى المحكمة المختصة ثمنا او عينا حسب الحال على ان يعين وجه صرفها لجهات خيرية اجتماعية بنظام خاص .
ب- اذا كان الوقف مشتركا وعين الواقف حصة الخيرات بجزء نسبي يخصص للجهة الخيرية هذا الجزء مضافا اليه عشرة في المائة من الباقي .
ج- اذا لم يعين الواقف في الوقف المشترك جزءا نسبيا للخيرات يخصص من الوقف ما يكفي لتامين تنفيذ شرط الواقف في الجهة الخيرية وادامتها ويستعان لذلك بذوي الخبرة .
د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ا اعلاه تعود حصص الجهات الخيرية المبينة في الفقرات السابقة الى دائرة الوقف لتنفيذ غرض الواقف في الخير حسب شروط الواقف وتدخل في عداد الاوقاف المضبوطة ان كانت عينا ويشتري بها وقف اخر ان كانت ثمنا .
هـ- يوزع ما يبقى من الوقف بعد اخذ ما خصص للجهة الخيرية على المرتزقة وفق احكام هذا القانون .
المادة 9
يقسم الوقف المصفى على ورثة الواقف الاحياء منهم عند نفاذ هذا القانون كل بحسب استحقاقه الشرعي من المواريث من اعيان الوقف او ثمنه بغض النظر عما اذا كان الوارث مستحقا للارتزاق او لم يكن، ولا تسري حكم هذه الفقرة على ورثة المتوفي غير المستحق للارتزاق قبل نفاذ هذا القانون . اما اذا كان الموقوف عليهم من غير ورثة الواقف فيجري التقسيم عليهم على الوجه التالي:
اذا كان الوقف تشريكيا او ترتيبيا فيقسم حسب شروط الواقف في التساوي والمفاضلة .