تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : احوال شخصية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : تعليمات
رقم التشريع : 11
تاريخ التشريع : 01-01-1969
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : تعديل تعليمات الجهاز المركزي للاحصاء رقم 1 لسنة 1969
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1769| تاريخ العدد :17-08-1969| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1969| رقم الصفحة :514|
ملاحظة:  الغيت هذه التعليمات بموجب تعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء رقم (1) لسنة 1970

 
عدد مواد التشريع :5   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (2) من مادة 6 من  نظام وزارة التخطيط رقم (72) لسنة 968 المعدل بخصوص تعيين تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء واسلوب العمل الفني والاداري فيه اصدرنا التعليمات الاتية: -




المادة 1

تلغى مادة 1 من  تعليمات  تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء رقم (1) لسنة 1969 ويحل محلها ما يلي : -
مادة 1 – المستشار : هو الرئيس الأعلى للجهاز المركزي للاحصاء ويكون مسؤولا عن تنظيم ومراقبة جميع الأمور المتعلقة بالاحصاء وفقا ل قانون الاحصاء رقم 57 لسنة 1962 ومادة 6 من   نظام وزارة التخطيط رقم 72 لسنة 1968 والتعديلات التي قد تطرأ عليهما .
المدير العام للشؤون الفنية : يقوم بمساعدة المستشار في مهامه وينوب عنه في حالة غيابه كما انه يكون مسؤولا عن الاشراف على الدوائر الملحقة بالجهاز المركزي للاحصاء في الشؤون الفنية وفقا للصلاحيات التي يمنحها له المستشار والمقترنة بمصادقة الوزير .
المدير العام للشؤون الادارية : يقوم بمساعدة المستشار في مهامه ويكون مسؤولا عن الدوائر الملحقة بالجهاز المركزي للاحصاء في الشؤون الادارية وفقا للصلاحيات التي يمنحها له المستشار والمقترنة بمصادقة الوزير .




المادة 2

تلغى الفقرة (3) من مادة 2 من التعليمات ويستعاض عنها بما يلي : -
(3) دائرة العلاقات العامة والنشر : يرأسها موظف بدرجة مدير له خبرة في نشر المعلومات والبيانات الاحصائية وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن الأمور التالية : -
أ - تنظيم واعداد المجموعة الاحصائية السنوية العامة .
ب - تنظيم واعداد نشرة الاحصاء الفصلية .
جـ - توزيع النشرات والتقارير الاحصائية التي يصدرها الجهاز داخل العراق وخارجه .
د - اصدار النشرات الاحصائية الدورية .
هـ - بث الوعي الاحصائي عن طريق وسائل النشر والاعلام .
و - أية أعمال أخرى ينسبها رئيس الجهاز .




المادة 3

تلغى الفقرة (7) من مادة 2 من التعليمات ويستعاض عنها بما يلي : -
7 - دائرة الحاسبة الالكترونية : يرأسها مهندس الكتروني أو كهربائي بدرجة مدير وله خبرة في أمور الحاسبة الالكترونية (كومبيوتر) وتكون هذه الدائرة مسؤولة عن :
أ - اعداد الجداول الاحصائية التي تحتاجها الدوائر الاحصائية الأخرى .
ب - تطوير البرامج للعمل على الآلات الالكترونية الحاسبة .
جـ - أية أعمال أخرى ينسبها رئيس الجهاز .




المادة 4

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير التخطيط
الدكتور جواد هاشم
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1769 في 17 - 8 - 1969