تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : نقل بحري
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 19
تاريخ التشريع : 23-04-1942
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2021| تاريخ العدد :04-05-1942|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1942| رقم الصفحة :65|
ملاحظة:  تحل عبارة ( الهيأة البحرية العراقية العليا) محل عبارة ( سلطة الملاحة الداخلية ) اينما ذكرت في القانون بموجب لقانون رقم (18) لسنة 2019

 
عدد مواد التشريع :41   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...5             الصفحه : 1
 

استناد

بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي : -



المادة 1

يراد في هذا القانون بالتعابير التالية المعاني التي تقابلها : -
سلطة الملاحة الداخلية – مدير الملاحة العام وكل شخص يفوضه بموافقة وزير المواصلات والاشغال القيام باعمال مدير الملاحة العام.
المياه الداخلية – كل ترعة او غب (خور) او نهر او بحيرة او ماء صالح للملاحة في العراق.
السفينة – كل واسطة معدة للنقل في المياه.
السفينة الداخلية – كل واسطة نقل تمخر عادة في المياه الداخلية.
السفينة الالية – كل سفينة تسير بقوة بخارية او كهربائية او بمحرك ذي احتراق داخلي او بقوة الية اخرى ويستثنى منها الزورق الالي.
الزورق الالي – سفينة مكشوفة تسير بقوة كهربائية او بمحرك ذي احتراق داخلي ومنشاة خصيصا لنقل الركاب.
الجنيبة – كل سفينة منشاة لنقل الوسق وتجرها عادة سفينة تسير بقوة الية.
الحمولة القائمة – تحسب وفقا لتعليمات يصدرها وزير المواصلات والاشغال. وتتالف مما يلي : -
1 - ا - السعة المكعبة للسفينة تحت الظهر المخصص للحمولة.
ب - السعة المكعبة لكل فسحة واقعة بين بطانة قعر السفينة والظهر المخصص للحمولة.
ج - السعة المكعبة لجدران دائمة في الظهر الاعلى المعدة للوسق او المداخر او منام الركاب او منام النوتيين وتحسب حمولة السفن الالية جميعا من حيث التسجيل على قاعدة الحمولة القائمة.
السعة الطنية – السعة المكعبة للفسحة المتيسرة للوسق في السفينة او الجنيبة وتتحول هذه السعة المكعبة الى سعة طنية ويتم التوصل اليها بالقاعدة التالية : -
ا‌- طول السفينة الكلي ما عدا عرض مصديها.
ب‌- عرض وسط السفينة الكلي ما عدا عرض مصديها.
ج - عمق وسط السفينة من اسفل الظهر او لوح المشغر الى الوجه الاعلى من بطانة قعر السفينة.
2 - يضرب طول السفينة في عرضها في عمقها حسب هذا القياس الحاصل ثم يضرب الحاصل في الضلع ثمانية اعشار 0.8 ويقسم هذا الحاصل الاخير على مائة (100).
3 - تعتبر النتيجة الحاصلة بهذه العملية حمولة السفينة.
4 - يعتبر حاصل ضرب الحمولة قياسا مضروبا ومقسوما على خمسة اثلاث (3/5) وزن سعة حمل السفينة او سعتها الطنية.
وتحسب حمولة الجنائب كافة من حيث التسجيل على اساس السعة الطنية وفقا للقواعد السابقة الذكر.
وتحسب السعة الطنية لجميع السفن الاخرى غير الالية المعدة لنقل الوسق وفقا للقاعدة التالية من حيث التسجيل : -
ا‌- القياس.
ب‌- الطول – وهو الفسحة المكشوفة المعدة للوسق (ما عدا الظهر الامامي المسقف والظهر الخلفي المسقف).
ج - العرض – وهو العرض الداخلي بين المصّدين.
د - العمق – وهو الجانب الاعلى من سقيفة القاعدة الى الجانب الاعلى من سقيفة الظهر.
ه - يضرب الطول في متوسط العرض ماخوذا في ثلاثة اماكن (اي مقدم السفينة ووسطها ومؤخرها) في متوسط العمق ماخوذا في ثلاثة اماكن (اي مقدم السفينة ووسطها ومؤخرها) فحاصل الضرب السعة المكعبة ويقسم هذا المجموع على اربعين (40).
فتعتبر النتيجة الحاصلة من هذه العملية سعة السفينة الطنية او مقدار حمولتها بالاطنان.



المادة 2

تسجل كل سفينة من السفن التالية اوصافها لدى سلطة الملاحة الداخلية وتطبق بشانها احكام هذا القانون.
ا‌- جميع السفن الالية ومن جملتها الزوارق الالية.
ب‌- جميع السفن التي تسع وسقا مقداره عشرة اطنان وما فوق.
ج- جميع جنائب رافعات الاثقال والكراكات ورواق الغوصى والجساريات وغيرها من السفن غير الالية التي لا تستعمل لحمل الوسق ولا تقل حمولتها الاجمالية عن عشرة اطنان .(1)





المادة 3

تسجل السفن التالية اوصافها لدى سلطة الملاحة الداخلية بدون رسم تسجيل سنوي : -
ا‌- السفن الاميرية.
ب‌- السفن التي تؤلف جزءا من جسر سيار او جسر عائم ما دامت مستعملة لهذه الغاية.
ج - السفن العائدة الى البلديات.
د- الزوارق الالية العائدة لرؤساء البعثات السياسية وحاشيتهم وقناصل الدول الاجنبية ونوابهم على اساس المقابلة بالمثل وبناء على شهادة يصدرها وزير الخارجية .(2)


المادة 4

تعفى الارمات (الكلكات) والقفف من التسجيل ومن رسوم التسجيل.



المادة 5

يجب ان يتم التسجيل قبل الشروع في استعمال السفينة.



المادة 6

على جميع السفن المسجلة لدى سلطة الملاحة الداخلية ان تدفع رسوم التسجيل المنصوص عليها في الجدول (ا) المربوط بهذا القانون وان كانت هذه السفن مما تمخر في المياه الاجنبية.(3)


المادة 7

يعتبر الاشخاص التالية اوصافهم حسب ترتيب اسبقيتهم اشخاصا مسؤولين عن تسجيل السفن (او تجديد تسجيلها او اعادة تسجيلها) وعن دفع الرسوم وعن مراعاة احكام هذا القانون مراعاة عامة.
ا‌- ربان السفينة او رئيسها.
ب‌- صاحب السفينة او وكيله المفوض.
وعلى الشخص المسؤول ان يقوم بتسجيل سفينته بدفع الرسم المعين في الجدول (ا) المربوط بهذا القانون وتعطى له شهادة تسجيل.



المادة 8

تجدد شهادات التسجيل سنويا من اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة بدفع الرسوم المقررة ويدون التجديد في دفتر التسجيل وتعطى شهادة تسجيل جديدة.



المادة 9

اذا اقتضى تسجيل سفينة اول مرة بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول في سنة ما يؤخذ حينئذ نصف الرسم المقرر دفعه لسنة واحدة عن تسجيل تلك السفينة.