استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكامالمادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الاتي :
المادة 1
يقصد بالالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني التالية :
1- الشركة : شركة النفط الوطنية العراقية .
2- الوزير : وزير النفط .
3- المجلس : مجلس ادارة الشركة .
4- الرئيس : رئيس الشركة ورئيس مجلس ادارتها .
5- الشركة المملوكة : كل شركة تملكها شركة النفط الوطنية كليا .
6- الشركة التابعة : كل شركة تعود اكثرية راسمالها الى شركة النفط الوطنية العراقية او تساهم هذه فيها باية نسبة كانت على ان تكون اكثرية اسهم الشركة التابعة مملوكة للمؤسسات الحكومية او للحكومة بصورة مباشرة او غير مباشرة .
7- القانون الخاص : هذا القانون او اي قانون خاص باية شركة تابعة .
8- النظام الداخلي : النظام الذي يصدره مجلس ادارة شركة النفط الوطنية العراقية لتنظيم شؤون هذه الشركة او اية شركة مملوكة او تابعة مع مراعاة احكام القانون الخاص .
9- المدير المفوض : الشخص المكلف بادارة شؤون اية شركة مملوكة او تابعة وتمثيلها امام الجهات الرسمية وشبه الرسمية وغيرها مع مراعاة احكام القانون الخاص والنظام الداخلي .
10- المدير العام : المدير العام الاداري او الفني لدى الشركة او الشركات المملوكة او التابعة ويجوز ان يشمل عمله الاداري او الفني اكثر من شركة من الشركات المذكورة مع مراعاة احكام القانون الخاص والنظام الداخلي .
11- ذوو الخبرة : ذوو الاختصاص والممارسة في الشؤون النفطية او الاقتصادية او القانونية او الادارية او الفنية ممن تؤهلهم ثقافتهم وتجربتهم للعمل في الشركة او الشركات المملوكة او التابعة .
12- العاملون : العمال والمستخدمون والموظفون العاملون في الشركة والشركات المملوكة لها .
المادة 2
1- تؤسس الشركة بموجب هذا القانون وتتمتع بشخصية معنوية وباهلية كاملة لتحقيق اغراضها .
2- يكون مركز الشركة في بغداد ولها ان تفتح فروعا او وكالات داخل العراق او خارجه .
3- تزاول الشركة والشركات المملوكة لها نشاطها بضمان الحكومة .
4- تعتبر اموال الشركة والشركات المملوكة لها من اموال الدولة .
المادة 3
1- اغراض الشركة العمل داخل العراق وخارجه في الصناعة النفطية في مراحلها المختلفة بما في ذلك التحري والتنقيب عن النفط والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية وانتاج ونقل وتصفية وتخزين وتوزيع وصنع المواد المذكورة او منتجاتها او مستخرجاتها او اجهزتها او الكيمياويات النفطية والصناعات المتعلقة بها والاتجار بهذه المواد كافة . ولها القيام بجميع الاعمال المؤدية لتحقيق اغراضها .
2- للشركة في حدود اغراضها ان تنشئ بمفردها شركات براس مال مملوك لها كليا وفقا لنظام اساسي تصدره لهذا الغرض .
3- للشركة تحقيقا لاغراضها ان تقوم بتاسيس شركات مع غيرها او ان تساهم في شركات قائمة او تشترى اية شركة او مؤسسة وتلحقها بها .
4- للشركة ان تتعاون مع شركات او هيئات او مؤسسات تقوم باعمال لها علاقة باغراضها .
5- ا - للشركة ان تستوفي مقابل مبيعاتها في الخارج سلعا على اختلافها لاغراضها وان تقوم بما يلزم لاعداد السلع الانتاجية للانتاج .
ب - اذا كانت السلع المذكورة للجهات الحكومية الاخرى فيتم استيرادها واعدادها للانتاج بالاتفاق مع الجهات المشار اليها .
6- ان ممارسة الشركة للاعمال المبينة في الفقرات السابقة لا يمنع المؤسسات الحكومية الحالية من القيام باغراضها المنصوص عليها في قوانينها الخاصة .
المادة 4
1 - تستثمر الشركة المناطق المخصصة لها وفقا لاحكامقانون تخصيص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنية رقم 97 لسنة 1967 .
2 - لا يصح التعاقد على استثمار اية منطقة من المناطق المخصصة للشركة عن طريق الاشتراك مع الغير الا حسب احكام مادة 3 من القانون المذكور في الفقرة السابقة .
3 - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) اعلاه – لشركة النفط الوطنية العراقية : -
ا - صلاحية التفاوض والاتفاق على القواعد التفصيلية المتعلقة بالجوانب الفنية والحسابية والعملية اللازمة لحسن تطبيق العقود المعقودة طبقا لاحكاممادة 3 من القانون رقم (97) لسنة 1967 .
ب - صلاحية التفاوض والاتفاق على تعديل العقود المشار اليها في الفقرة (ا) اعلاه، بما لا يتجاوز الامور الفنية والحسابية والعملية اللازمة لحسن تطبيقها وبالقدر الذي ينسجم مع اغراض الشركة والسياسة النفطية العامة للدولة .(1)
المادة 5
1- راس مال الشركة المقرر خمسة وعشرون مليون دينار عراقي تدفعه الحكومة بطلب من المجلس وموافقة مجلس الوزراء .
2 - تجوز زيادة راس المال المقرر للشركة حسب الحاجة الى حد مائة وخمسين مليون دينار على ان تتم الزيادة باقتراح من المجلس وموافقة مجلس الوزراء .
3 - يعتبر القسم الذي لم تدفعه الحكومة من راس المال المقرر مضمونا من قبل الخزينة العراقية الى ان يسدد راس المال المقرر كله .
4 - تملك الحكومة بموجب هذا القانون الشركة منشات صناعة النفط الخاصة باي حقل او جزء من حقل في المناطق المخصصة لاستثمار الشركة بدون عوض وتعتبر قيمة المنشات المذكورة من ضمن موجودات الشركة .
المادة 6
1- للشركة ان تقترض او تستلف من اي جهة داخل العراق او خارجه لتمويل مشاريعها.
2- اذا كان الافتراض عن طريق اصدار سندات داخلية لحاملها فتعفى القروض وفوائدها من جميع الضرائب والرسوم الحالية او المستقبلة وتعفى سنداتها وقسائمها والوصولات المتعلقة بها من رسم الطابع . وتعتبر سنداتها بمثابة نقد لاغراض الكفالات والمناقصات والمزايدات الخاصة بالدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية .
3- لا ينعقد اي قرض داخلي يزيد مبلغه على ثلاثة ملايين دينار ويتعدى اجل سداده ثلاث سنوات ما لم يوافق عليه مجلس الوزراء .
4- ينعقد القرض الخارجي بموافقة مجلس الوزراء .
5- يجب الا يتجاوز مجموع القروض القائمة بذمة الشركة اربعة امثال راسمالها المقرر .
المادة 7
1- في نهاية سنة الشركة المالية وبعد ملاقاة نفقات التشغيل واجراء التخصيصات اللازمة للديون الهالكة والمشكوك فيها وللهبوط في قيمة الموجودات ولدفع حصة الشركة في صندوق احتياط العاملين وتقاعدهم ولسائر الطوارئ التي تخصص لها شركات النفط عادة يخصص صافي ارباح الشركة لزيادة المدفوع من راسمالها الى ان يسدد راس المال المقرر كله .
2- بعد خمس سنوات من تحقق ارباح صافية للشركة تدفع 50 % منها للحكومة الى ان يسدد راس المال المقرر . وبعد ان يسدد راس المال المقرر كله تدفع الشركة خمسا وسبعين في المائة من ارباحها الصافية الى الحكومة ويقيد الباقي من الارباح الصافي في حساب احتياطي الشركة على ان لا يقل هذا الباقي عن خمسة ملايين دينار سنويا الى ان يبلغ الحساب الاحتياطي اربعة امثال راس المال المقرر .
3- عندما يصبح الحساب الاحتياطي مساويا لاربعة امثال راس المال المقرر للشركة تدفع جميع ارباحها الصافية الى الحكومة .
المادة 8
تحتفظ الشركة بودائعها في حساب مستقل لدى البنك المركزي العراقي او الجهة التي يعينها ولها ان تتعامل مع المصارف والبنوك كافة داخل العراق وخارجه .
المادة 9
تتمتع الشركة واية شركة مملوكة لها بما يلي : -
1- اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك .
2- تملك ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات العائدة للدولة والاراضي الاميرية بدون بدل .
3- عدم الخضوع لاحكام القوانين التالية وتعديلاتها والقوانين التي تحل محل اي منها .
ا- قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 وتعديلاته .
ب- قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 .
ج - قانون الدرجات الخاصة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم 8 لسنة 1966 .
د - قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 .