استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة 44 من الدستور الموقتوبناء على ما عرضه وزير الثقافة والارشاد وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -
المادة 1
ا- الوزير : وزير الثقافة والارشاد .
ب- المدير العام : مدير مصلحة المصايف والسياحة العام .
ج - المصلحة : مصلحة المصايف والسياحة العامة .
د - اللجنة : اللجنة المنصوص عليها في مادة 8 .
ه - المنشات السياحية : وهي : -
1- الفندق : المكان المعد للمنام وتقديم الطعام والمشروبات او للمنام فقط ويحتوي على عشر غرف للنوم فاكثر .
2- الدار السياحية : الدار او الشقة المؤثثة المعدة للنوم والاستراحة .
3- المحل السياحي العام : المكان المعد لبيع الطعام او المرطبات او المشروبات او جميعها بقصد تناولها في نفس المكان ويشمل الملهى واي محل معد للتسلية .
4- المخيم السياحي : المكان المكشوف الذي تنصب فيه الخيام او تقام فيه العرائش او المساكن المتنقلة .
المادة 2
1- تعين المصلحة المنشات السياحية بناء على طلب من المدير العام او من ذوي العلاقة يحال الى اللجنة لتقديم التوصية اللازمة .
2- بعد تعيين ما يعتبر من المنشات السياحية بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة تمنح المصلحة اصحابها الاجازات اللازمة بهذه الصفة وفق النموذج الذي تعده المصلحة وتجدد الاجازات سنويا خلال الشهر الاول من بدء السنة المالية .
3- لا يجوز استثمار المنشات السياحية من قبل المسؤولين عن ادارتها الا بعد حصولهم على اجازة تصدرها لهم المصلحة وتمنح هذه الاجازة بعد توافر شروط معينة فيهم وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 3
1- تصنف المصلحة المنشات السياحية الى درجات ممتازة واولى وثانية وثالثة وفق نظام يصدر لهذا الغرض مع مراعاة البناء والتجهيزات والخدمات المقدمة فيها .
2- تقرر المصلحة اجور المبيت واسعار الوجبات والماكولات والمشروبات واجرة الدخول وغير ذلك في المنشات السياحية بموجب اصنافها .
3- يضاف الى الاسعار والاجور نسبة لا تزيد عن 10% من مجموعها تدفع الى صاحب المحل مقابل التلف والاندثار لموجودات المحل وتصدر تعليمات من الوزير في كيفية تطبيق هذه الفقرة بعد اخذ راي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
4- لا تسرى احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على ضيوف الحكومة والوفود الرسمية وكل من تتحمل الحكومة نفقات اقامته في العراق فتحدد الاسعار والاجور بتعليمات تصدرها وزارة المالية بعد استطلاع راي المصلحة . على ان لا يتجاوز ذلك الاسعار والاجور المقررة بموجب هذا القانون .
5- تكون اقامة ضيوف الحكومة والوفود الرسمية في المنشات السياحية الموجودة في المناطق التي يحلون فيها عد المستخدمين الاجانب والخبراء واللاجئين .
المادة 4
تستوفى المصلحة رسما سنويا للاجازة التي تصدرها يضاف الى ميزانيتها بمقدار خمسة عشر دينارا من الفنادق الممتازة وعشرة دنانير من فنادق الدرجة الاولى وخمسة دنانير من فنادق الدرجة الثانية وثلاثة دنانير من فنادق الدرجة الثالثة ويستوفى نصف هذه الرسوم من الدور السياحية والمحلات السياحية العامة والمخيمات السياحية .
المادة 5
1- للمصلحة ان تقرر سحب الاجازة من المنشات السياحية لمدة لا تزيد على شهر او ترفض تجديدها عند وجود اسباب مبررة .
2- يترتب على سحب الاجازة او عدم تجديدها زوال الصفة السياحية عن المنشات السياحية .
المادة 6
1 - على اصحاب المنشات السياحية او المسؤولين عن ادارتها القيام بما يلي : -
أ- وضع لوحة توافق عليها المصلحة يبين فيها بان المنشاة اصبحت سياحية مع ذكر درجة تصنيفها، ووضع الاجازة في محل بارز داخل المنشاة .
ب - وضع نسخة مختومة بختم المصلحة باللغة العربية ولغة اجنبية او اكثر تقررها المصلحة بالاسعار المقررة في امكنة ظاهرة من المحل وكذلك في كل غرفة من الغرف، ويجب الاعلان عن اسعار الخدمات غير المقررة بنفس الطريقة ولا يجوز استيفاء اكثر من الاسعار المعلنة .
2 - لا يجوز اجراء اي تعديل على قائمة الاسعار المذكورة بالفقرة السابقة الا بقائمة جديدة مصدقة من المصلحة .
المادة 7
لا يجوز استيفاء اي مبلغ من الزبائن الا بموجب قائمة حساب تنظم بثلاث نسخ او اكثر، تعين المصلحة شكلها وكيفية العمل بها .
المادة 8
ا - يجري التصنيف في لواء بغداد من قبل لجنة يؤلفها الوزير من ممثلين عن الدوائر التالية : -
1- وزارة المالية .
2- وزارة الداخلية .
3- وزارة الصحة .
4- امانة العاصمة او البلدية .
5- المصلحة .
ب - تشكل عند الحاجة باقتراح من المصلحة لجان اخرى في بقية الالوية من ممثلين عن الدوائر المذكورة في الفقرة السابقة .
المادة 9
1- للمصلحة فتح معاهد ودورات دراسية بالخدمات الفندقية والسياحية بمستويات مختلفة معترف بها من قبل كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك وفقا لنظام خاص يصدر لهذا الغرض
2- يفضل استخدام الاشخاص المتخرجين في المعاهد والدورات المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة في المنشات السياحية(1)