استناد
استنادا الى المادة الخامسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 11 لسنة 1970 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية: -
المادة 1
تعتبر المادة السابعة المعدلة بالتعليمات رقم 11 لسنة 1970 من التعليمات رقم 3 لسنة 1970 فقرة 1 ويضاف اليها ما يلي: -
2- على اللجنة مراعاة تجنيب المساحات المنشاة عليها ابنية لغير الاغراض الزراعية في الاراضي المملوكة ملكا صرفا واحتسابها ضمن الحد الاعلى قياسا على الاراضي الزراعية المجاوزة او القريبة في المنطقة.
المادة 2
تضاف الى اخر الفقرة 4 من المادة الرابعة والثلاثين من التعليمات المعدلة بالتعليمات رقم 62 لسنة 1973 العبارة الاتية: -
. . . . . . ولا يعتبر ترك زراعة الارض بسبب اقامة المنشات العقارية فيها لغير الاغراض الزراعية عذرا قانونيا مشروعا لتقرير عدم انحلالها.
المادة 3
تنفذ هذا التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتسرى احكامها على القرارات المكتسبة وغير المكتسبة الدرجة النهائية.
رئيس المجلس الزراعي الاعلى
نشر في الوقائع العراقية عدد 2324 في 2 - 3 - 1974