تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ملكية عقارية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : تعليمات
رقم التشريع : 79
تاريخ التشريع : 02-03-1974
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : تعليمات رقم (79) لسنة 1979 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل التعليمات رقم 3 لسنة 1970
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2324| تاريخ العدد :02-03-1974| رقم الصفحة : 6| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1974| رقم الصفحة :188|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :4   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى المادة الخامسة عشرة من  قانون الاصلاح الزراعي رقم 11 لسنة 1970 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية: -




المادة 1

تعتبر المادة السابعة المعدلة بالتعليمات رقم 11 لسنة 1970 من  التعليمات رقم 3 لسنة 1970 فقرة 1 ويضاف اليها ما يلي: -
2- على اللجنة مراعاة تجنيب المساحات المنشاة عليها ابنية لغير الاغراض الزراعية في الاراضي المملوكة ملكا صرفا واحتسابها ضمن الحد الاعلى قياسا على الاراضي الزراعية المجاوزة او القريبة في المنطقة.



المادة 2

تضاف الى اخر الفقرة 4 من المادة الرابعة والثلاثين من التعليمات المعدلة بالتعليمات رقم 62 لسنة 1973 العبارة الاتية: -
. . . . . . ولا يعتبر ترك زراعة الارض بسبب اقامة المنشات العقارية فيها لغير الاغراض الزراعية عذرا قانونيا مشروعا لتقرير عدم انحلالها.



المادة 3

تنفذ هذا التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتسرى احكامها على القرارات المكتسبة وغير المكتسبة الدرجة النهائية.

رئيس المجلس الزراعي الاعلى
نشر في الوقائع العراقية عدد 2324 في 2 - 3 - 1974