استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الاتي :
المادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 8 من قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم 12 لسنة 1951 المعدل وتكون الفقرة 2 ويعدل تسلسل الفقرة التالية لها بموجبه .
2 - يطبق حكم الفقرة 1 من هذه المادة على اليهودي العراقي الذي اكتسب الجنسية الاجنبية قبل نفاذ القانون رقم 5 لسنة 1951 واستمر متظاهرا بتمتعه ب الجنسية العراقية الى ما بعد نفاذه .
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
احمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1477 في 25 - 9 - 1967 .
الاسباب الموجبة
لوحظ ان بعض اليهود قد اكتسبوا الجنسية الاجنبية قبل نفاذ القانون رقم 5 لسنة 1951 واستمروا متظاهرين بالتمتع ب الجنسية العراقية الى ما بعد نفاذه بطريق الغش والتحايل على السلطات المختصة فاستوجب الامر تطبيق احكام الفقرة 1 من مادة 8 من القانون رقم 12 لسنة 1951 بحقهم وذلك بتجميد اموالهم منعا لاجراء اي تصرف عليها من قبلهم . ولتامين ذلك شرع هذا القانون .