تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : املاك الدولة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 17
تاريخ التشريع : 02-01-1967
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم (17) لسنة 1967
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1383| تاريخ العدد :03-06-1967| عدد الصفحات :8| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1967| رقم الصفحة :94|
ملاحظة:  الغي بموجب قانون بيع وايجار عقارات الحكومة رقم 32 لسنة 1986

 
عدد مواد التشريع :18   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكامالمادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -




المادة 1

يقصد بالعقار .
1 - فيما يتعلق بالبيع والايجار : -
1 - الابنية والعرصات العائدة للحكومة والكائنة داخل حدود البلديات .
2 - الابنية العائدة للحكومة والاراضي المشيدة عليها هذه الابنية الكائنة خارج حدود البلديات .
3 - الاراضي الخالية العائدة للحكومة الواقعة خارج حدود البلديات والتي تؤجر او تباع لغير الاغراض الزراعية .
4 - الشواطئ والجزر والمراعي ومنابت عرق السوس العائدة للحكومة والتي تؤجر للاغراض الزراعية او الرعي او استخراج عرق السوس على ان يتم ايجارها بالمزايدة العلنية وتعين طريقة اجراء المزايدة وحقوق وواجبات كل من المستاجر والسلطة المالية بنظام . (اما شواطئ الاهوار وطلاعاتها فتؤجر بالطريقة التي تعينها الهيئة العليا للاصلاح الزراعي) .
ب - فيما يتعلق بالبيع فقط :
البساتين العائدة للحكومة عدا التي تحت ادارة الهيئة العليا للاصلاح الزراعي .



المادة 2

مادة 2
لوزير المالية او من يخوله بيع وايجار عقارات الحكومة عند تحقق المصلحة العامة وفق هذا القانون .



المادة 3

تعفى عقارات الحكومة من رسوم التسجيل في الطابو .



المادة 4

أ - يجري بيع وايجار عقارات الحكومة بطريقة المزايدة العلنية في كافة الاحوال مع مراعاة احكام مادة 6 .

ب‌- ليس لصاحب الارض التي سجلت حصة وزارة المالية منها مشاعة، وفق الفقرة (2) من مادة 4 (ا) المكرر من قانون بيع الاراضي الاميرية رقم (11) لسنة 1940، المضافة بموجبمادة 2 من القانون رقم (66) لسنة 1955 ان يطلب ازالة شيوعها، وانما لوزير المالية في حالة عدم شمول الارض باحكام قانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم (137) لسنة 1976 بيع هذه الحصة عن طريق المزايدة العلنية عند تحقيق انتفاء الحاجة الحكومية اليها، وبخلافه يجري تعيينها وافرازها، بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض .(1)

 



المادة 5

ا - لا يجوز للاشخاص المبينين ادناه ان يشتروا او يستاجروا عقارات الحكومة بطريقة المزايدة العلنية .
1- الوزراء .
2- موظفو الادارة والمال في المحافظه التي يقع العقار ضمن حدودها وكذلك موظفوا البلديات واعضاء المجلس البلدي بالنسبه لعقارات الدوله.
3- اقارب ومنسوبو نصفي (1) و(2) الاتون : -
ا‌- الاب والام والزوجة والابن والبنت والاخ والاخت وابن الاخ وبنت الاخ وابن الاخت وبنت الاخت ووالد الزوجة واخوه واخته ووالدة الزوجة واخوها واختها والصهر وزوجة الاخ والعم والعمة والخال والخالة .
ب‌- الوكيل والاجير الخاص والمستخدم (بفتح الدال) عند احد افراد صنفي (1) و(2) .
4- المدينون للحكومة في وقت المزايدة .
ب - على الاجانب الذين يرغبون في شراء عقارات الحكومة بطريقة المزايدة العلنية ان يحصلوا على الاجازة الواجب استحصالها بمقتضى القوانين والانظمة المرعية .(2)


المادة 6

ا - يجور بيع عقارات الحكومة بدون مزايدة علنية الى :
1- البلديات ببدل مناسب بقدرة مجلس الادارة ويوافق عليه وزير المالية .
2- الاشخاص الذين يحق لهم ان يمتلكوا العقار ببدل المثل بموجب احكام القوانين المرعية .
3- موظفي الحكومة ومستخدميها والمتقاعدين منهم والمفصولين والى العراقيين من منتسبي الجمعيات التعاونية لبناء المساكن ومن يحال على التقاعد او يفصل من الخدمة من منتسبيها لغرض انشاء دور سكن عليها ببدل مناسب وفق الاسس التي يعينها وزير المالية بتعليمات يصدرها وفق مادة 2 عشرة من هذا القانون . ويشترط في البيع بموجب هذه الفقرة : -
اولا : عدم تملك الطالب ارضا مسجلة باسمه ملكا صرفا تصلح للبناء والسكن او دارا مسجلة باسمه ملكا صرفا . ويقدم الطالب تصريحا بذلك واذا تبين ان المعلومات التحريرية التي اعطاها غير صحيحة فيعتبر كاذبا باقراره وتبطل جميع المعاملات الجارية، ويستثنى من ذلك منتسبو جمعية بناء المساكن التعاونية المحدودة للعسكريين والموظفين المدنيين لمنتسبي الجيش العراقي .(4)
ثانيا - 1 - عدم جواز بيع العرصات بموجب احكام الفقرة الثالثة اعلاه او قانون بيع وايجار الاملاك العائدة للحكومة رقم 34 لسنة 1936 وتعديلاته الملغى او اجراء اية تصرفات اخرى ترتب حقوقا عينية عليها او تؤدى الى خروج ترتب حقوقا عينية عليها او تؤدى الى خروج التصرف فيها ممن بيعت اليه الا بعد تشييد دار عليها وتصحيح جنسها في دائرة الطابو المختصة الى دار
2 - لوزير المالية ان يوافق على اجراء التصرفات التالية: -
أ - نقل ملكية العرصة الى الورثة حسب القسام الشرعي في حالة وفاة من بيعت له ومعاملات التخاريج بين الورثة والسماح لهم ببيعها
ب - رهنها لدى المصرفين العقاري والتعاوني ومديريات اموال القاصرين والمصالح والمؤسسات الحكومية
ج - رهن العرصة رهنا خارجيا في حالة عدم كفاية الرهون الرسمية لاكمال البناء او تعذر تسليفه من المصرفين العقاري والتعاوني في حدود المبالغ التي يحتاج اليها لاكمال البناء
د - البيوع القضائية بشرط استيفاء الفرق بين سعر الارض وقت البيع والبدل المناسب الذي بيعت به هو السعر السائد للارض
ثالثا : ولوزير المالية ان يشترط على المشتري تشييد دار سكنى عليها خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه في دائرة الطابو وبكلفة يعينها في كل حالة وله الحق في استردادها منه عن طريق المحاكم في حالة عدم تنفيذ ذلك .
4- صاحب الملك الذي تقع فضلات الطرق الحادثة من اراضي اميرية صرفة وفضلات العرصات الاميرية الصرفة ذات المساحات الصغيرة التي تقل عن الحدود المعينة في نظام الطرق والابنية وذلك ببدل المثل .
ب - يجوز ايجار عقارات الحكومة بدون مزايدة علنية الى الجهات التالية وتحدد التعليمات التي تصدر بموجب مادة 2 عشرة من هذا القانون كيفية تعيين بدل ايجارها .
1 - موظفي الحكومة عند اشغالهم الدور الحكومية المعدة لسكناهم .
2 - العمال والفقراء عند ايجار المباني التي تشيد لسكناهم .
3 - البلديات والمصالح الحكومية والمؤسسات شبه الرسمية والنقابات والاتحادات والمنظمات والجمعيات لغرض اتخاذ العقار دوائرا ومقرات لاعمالها او لاغراضها المبينة في قوانين وانظمة تاسيسها .

4 - مستاجري حوانيت الجيش الواقعة في الثكنات والمستودعات والمدارس والمستشفيات العسكرية وغيرها وكذلك مستاجري حوانيت مؤسسات الدولة الاخرى التي لها ظروف خاصة تستوجب مراعاة الدقة في اختيار المستاجر وتستلزم اعمالها تداول النقود والمعاملات السرية، على ان يتم ذلك من قبل وزارة الدفاع والمؤسسات المذكورة مباشرة حسب التعليمات التي تصدرها وزارة الدفاع بالنسبة لحوانيت الجيش ووزارة المالية فيما عداها .

5 - اصحاب الاملاك المجاورة الى الشواطئ الاميرية اذا كان الشاطئ متصلا بالملك .(3)



المادة 7

ا - لا يجوز ايجار العقار لمدة تزيد على العشر سنوات ولا يجوز للسلطات المخولة من قبل وزير المالية ايجاره لمدة تزيد على ثلاث سنوات .
ب - تجدد عقود ايجار الاراضي المؤجرة للمشاريع الصناعية كمعامل الطابوق وغيرها من التي تتوافر فيها شروط  قانون التنمية الصناعية رقم (164) لسنة 1964 بدون مزايدة علنية على الا يجدد العقد اكثر من ثلاث مرات ولا تزيد مدته على المدة الاصلية لكل مرة .
ج - لوزير المالية بقرار من مجلس الوزراء ان يؤجر العرصات والاراضي الاميرية الخالية بالاجارة الطويلة لمدة لا تتجاوز التسعين سنة الى الجمعيات الخيرية لاستعمالها لمقاصدها الخيرية بالبدل والشروط والمدة التي يتفق عليها في عقد الايجار الذي يعقد بين وزير المالية والجمعية .

د - لوزير المالية او من يخوله حق انهاء العقد المتعلق بايجار العقار في اي وقت وتاجيره الى النقابة اذا وجد ان مصلحة اية نقابة من النقابات تقتضي ذلك دون ان يكون للمستاجر الحق بالمطالبة بتعويض ما قاله من ربح بسبب انهاء العقد .(5)


المادة 8

يكون المشتري ملزما بدفع بدل مبيع العقار، الى الخزينة (وقيل تسليم المبيع اليه) خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور الموافقة على سحب الاحالة باسمه، ولوزير المالية ان يوافق، بناء على طلب المشتري، وتاييد مجلس الادارة على قبول الدفع باقساط بشرط ان :
1- يدفع المشتري نصف بدل المبيع خلال المدة المحددة في هذه الفقرة .
2 – لا يزيد عدد الاقساط على خمسة، ولا يمتد اجل اخر قسط من الاقساط الى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ بيع العقار. ويستوفى النصف الثاني من بدل بيع العقار بعشرة اقساط سنوية من تاريخ البيع اذا كان المشتري من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط ممن يسكنون العقار المباع فعلا، ويستوفى من غير المذكورين بخمسة اقساط سنوية اذا كان المشتري ساكنا العقار المباع فعلا عند رسو المزايدة عليه. (6)
3- يجوز تسجيل وتسليم العقار، الى المشتري بعد دفع القسط الاول، على ان وضع اشارة الحجز عليه، ويكون لهذه الاشارة حكم الرهن التاميني .

ا‌- في حالة تاخر المشتري عن تسديد القسط في موعد استحقاقه، فلوزير المالية ان يقرر الغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى من بدل المبيع صفقة واحدة .(6-أ)


المادة 9

ا‌- يكون المستاجر ملزما بدفع بدل الايجار الى الخزينة (وقبل تسليم الماجور اليه) خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور الموافقة على سحب الاحالة بعهدته، ولوزير المالية، بناء على طلب المستاجر وتاييد مجلس الادارة ، ان يقسط البدل، شرط ان :

1- يستوفي ثلث بدل الايجار السنوي خلال المدة المحددة في هذه الفقرة .
2- لا يزيد عدد الاقساط على اربعة، ولا يمتد اجل اخر قسط من الاقساط، الى اكثر من تسعة اشهر من تاريخ الايجار .
3- وفيما يتعلق باستيفاء بدلات الايجار للعقارات المؤجرة لمدة تزيد على سنة واحدة، فللسلطات المخولة ان تقسط بدل الايجار مع مراعاة البند (1) اعلاه،
الى اقساط لا يزيد عددها على ضعف سني الايجار، على ان يدفع اخر قسط قبل انتهاء مدة الايجار بستة اشهر على الاقل .

ب‌- في حالة تاخر المستاجر عن تسديد القسط في موعد استحقاقه، فلوزير المالية ان يقرر الغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى من بدل الايجار صفقة واحدة .(7)