استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير البلديات والاشغال وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الاتي :
المادة 1
تحذف مادة 9 المعدلة من القانون رقم 89 لسنة 1963 ويحل محلها ما ياتي : -
مادة 9
1- تستوفى المصلحة مباشرة او بواسطة اية مؤسسة اخرى اجرة سنوية عن كل عقار مزود بالماء يعين مقدارها وكيفية استيفائها بنظام .
2- اذا تعذر فنيا اتمام ربط المجاري الداخلية بالمجاري العامة فيعفى العقار من دفع الاجرة طيلة فترة التعذر بقرار من المجلس .
3- تستوفى الاجرة السنوية من شاغل العقار وللمصلحة حق الرجوع على المكلف اذا تعذر ذلك .
4- للشاغل ان يرجع على المكلف بما دفعه من الاجرة السنوية فيما اذا لم يقم الاخير بعمل المجاري الداخلية في العقار من التاريخ الذي يحدد بالنظام المذكور وفي الفقرة الاولى من هذه المادة ولحين اتمام الربط .
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ 1 - 10 - 1967 .
المادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
احمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1483 في 7 - 10 - 1967 .
الاسباب الموجبة
حيث قد اتجهت النية الى الغاء نظام الاشتراك في مشروع مصلحة المجاري العامة ضمن حدود امانة العاصمة رقم 13 لسنة 1964 ووضع نظام جديد بدلا عنه ليمكن استيفاء الاجرة من قبل مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد او اية مؤسسة اخرى فقد اقتضى الغاء مادة 9 المعدلة من القانون بحيث تستوفى الاجرة عن العقارات المزودة بالماء وتعفى منها العقارات التي يقطع عنها الماء وان كان فيها مرافق صحية واعفي من مجلس ادارة مصلحة المجاري واعطي حق لشاغل العقار بالرجوع على مالكه او المتولي عليه ان كان وقفا او المساطح حسب الاحوال بما يدفعه من الاجرة السنوية في حالة عدم قيام اي واحد منهم يعمل المجاري الداخلية باعتبارهم مكلفين قانونا بعملها اعتبارا من التاريخ الذي يحدد بنظام الى حين اتمام الربط .
لهذه الاسباب شرع هذا القانون .