تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 64
تاريخ التشريع : 11-07-1967
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم 12 لسنة 1951
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1437| تاريخ العدد :11-07-1967| عدد الصفحات :3| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1967| رقم الصفحة :339|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب القانون رقم 86 لسنة 1969

 
عدد مواد التشريع :6   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكامالمادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -




المادة 1

تضاف الفقرات التالية الى اخرمادة 7 من قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية  رقم 12 لسنة 1951 .
4 - لا تقبل البينة لاثبات ما ورد بالفقرة 1 من هذه المادة الا اذا كانت مصدقة وفق ما جاء فيها وكان تاريخ تصديقها قبل سنة من تاريخ مغادرة اليهودي العراق بصورة مشروعة او مغادرته او محاولته المغادرة بصورة غير مشروعة او تاريخ علم الجهة المختصة بذلك في حالة عدم لحقوق علمها مسبقا بالنسبة للمشمولين باحكام الفقرتين ا، ب من مادة 5 من القانون المذكور .
5 - ا - تمنع دوائر التنفيذ والدوائر الرسمية وشبه الرسمية عن تنفيذ الاوراق التجارية والسندات المتضمنة اقرار اليهودي بدين ما لم يبرز الدائن استشهادا من الدوائر المختصة يؤيد وجود اليهودي في العراق عند ايداع الاوراق والسندات المذكورة للتنفيذ وخلال مدة الاخبارية ويتوقف التنفيذ في هذه الحالة على اذن من وزير الداخلية اذا اقتنع بان المعاملة ليست صورية . ويسرى هذا الحكم على جميع الاوراق والسندات التي اودعت للتنفيذ بعد تاريخ 31 - 3 - 1962 ولم يتم تنفيذها كليا بالنسبة للمبالغ المتبقية .
ب - تمتنع دوائر التنفيذ والدوائر الرسمية وشبه الرسمية عن تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم بعد 31 - 3 - 1963 على اليهودي استنادا الى اقراره التحريري او الشفوي او نكوله عن اليمين ما لم يبرز المحكوم له استشهادا من الدوائر المختصة يتضمن ان اليهودي المحكوم موجود داخل العراق عند ايداع الحكم للتنفيذ وخلال مدة الاخبارية ويتوقف التنفيذ في هذه الحالة على اذن من وزير الداخلية اذا اقتنع ان الحكم لا يستند الى معاملة صورية ويسرى هذا الحكم على احكام المحاكم التي اودعت للتنفيذ بعد تاريخ 31 - 3 - 1963 بالنسبة للجزء الذي لم يتم تنفيذه .
6 - تمتنع بعد نفاذ هذا القانون دوائر الطابو عن اجراء اية معاملة بيع او فراغ او هبة او رهن العقارات العائدة لليهودي او وضعها توثيقا للدين او الايصاء بها او ترتيب اي حق عيني عليها او اي تصرف يؤدي الى خروجها من ذمة اليهودي ولو كانت المعاملة تستند الى وكالة دورية ثابتة التاريخ صادرة قبل نفاذ هذا القانون او اي مستند قانوني اخر ولوزير الداخلية ان ياذن باجراء المعاملة اذا اقتنع ان المعاملة ليست صورية .
7 - لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون بيع او رهن او تحويل او نقل ملكية الاسهم والحصص في الشركات المدنية والتجارية وكذلك السندات الاسمية على الدولة العائدة لليهودي ما لم ياذن وزير الداخلية باجراء التصرف عند اقتناعه بصحته .





المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 3

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر حزيران لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف طاهر يحيي فؤاد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير اعمار الشمال
عبد الغني الراوي ناجي طالب شاكر محمود شكري شاكر محمود شكري مصلح النقشبندى احمد مطلوب
نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير العدل وزير الثقافة والارشاد
عبد الرحمن القيسي عبد الكريم هاني محمد يعقوب السعيدي
وزير التربية وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصحة وزير التخطيط
خالد الشاوي غربي الحاج احمد فاضل محسن الحكيم عبد المجيد الجميلي
وزير الصناعة وزير الدولة وزير المواصلات وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد ياسين خليل اسماعيل خيرالله احسان شيرزاد
وزير الاقتصاد وزير الدولة لرعاية الشباب والاتحاد وزير الدولة وزير البلديات والاشغال
عبد الكريم فرحان عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين
وزير الاصلاح الزراعي وزير الداخلية وزير المالية وزير النفط
 




الاسباب الموجبة

نظرا للظروف الراهنة وبغية الحيلولة دون تهريب اليهود لاموالهم الى خارج العراق بطريق التواطؤ والتصرفات الصورية، فقد شرع هذا القانون .



الهوامش

(1) - لقد وقع خطا مطبعي عند طبع قانون تعديل قانون ذيل قانون مراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم 64 لسنة 967 في جريدة الوقائع العراقية عدد 1437 وتاريخ 11 – 7 – 1967 اذ طبعت كلمة (المواد) في عنوانه المذكور اعلاه بدلا من كلمة (اموال) وكلمة (لحقوق) بدلا من كلمة (لحوق) في الفقرة (4) مادة اولى منه، لذا اقتضى التصحيح بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد 1443 لسنة 1967