تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ادارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
تاريخ التشريع : 31-01-1923
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : نظام التفتيش الاداري
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 27| تاريخ العدد :15-02-1923|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1923| رقم الصفحة :14|
ملاحظة:  الغي هذا النظام بموجب قانون التفتيش الاداري رقم 42 لسنة 1933

 
عدد مواد التشريع :20   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

نحن ملك العراق
بناء على ما قرره مجلس الوزراء امرنا بما هو ات:‏



المادة 1

الغيت وظائف المشاورين ومعاونيهم في الالوية



المادة 2

تاسست في وزارة الداخلية مفتشية ادارية عامة قوامها رئيس المفتشين ومفتشون اداريون بحسب الحاجة ‏ويقوم مستشار وزارة الداخلية بوظائف رئيس المفتشين علاوة على وظيفته الاصلية.‏



المادة 3

ان تعيين المفتشين وترقيتهم يكون باقتراح وزارة الداخلية وقرار مجلس الوزراء المقترن بالارادة الملكية.‏



المادة 4

سيكون مقر المفتشين الاداريين بغداد ويرسلون للتفتيش حسبما تقتضيه الاحوال وتراه وزارة الداخلية وسيعين ‏عددهم ودرجاتهم ورواتبهم وتخصيصاتهم بنظام خاص‏



المادة 5

ان وظائف المفتشين الاداريين ما عدا الاحوال الواردة في المادة السابعة هي التفتيش ورفع التقارير عن.‏
‏(ا) جميع الامور المتعلقة بالامن العام وتنفيذ القوانين والاسباب الداعية الى زيادة الجرائم واقتراحاتهم ‏لاستئصال شافتها وتوزيع الشرطة وضبطها واستخدامها في الامور الخارجة عن وظائفها والحالة التي تؤدي ‏فيها واجباتها
‏(ب) امور العشائر والمسائل المتعلقة باسكانهم وكيفية حسم منازعاتهم بحسب اصول العشائر والتدقيق في ‏عاداتهم واطوار مشاخهم
‏(ج) السجون والمحابس وادارتها
‏(د) ملاحظة الحالة التي تجري فيها الانتخابات للمجالس النيابية والادارية والبلدية‏
‏(ه) امور البلديات وميزانياتها وحساباتها
‏(و) اعمال المجالس الادارية ومقرراتها
‏(ح) سجلات احصاء النفوس
‏(ط) معاملات الاستملاك
‏(ي) المباني الاميرية
‏(ك) احتياجات الري في المناطق التي يفتشونها ودرس ما يؤول الى اصلاحها بالاشتراك مع الموظفين ‏الاداريين وضابط الري
‏(ل) السداد وتحكيمها اذا لم تكن تلك السداد مفتشا عليها من قبل ضابط الري بعد وفي هذه الحالة عليهم ان ‏يرفعوا تقريرا عن الاشغال التي يعتبرون اجرائها من قبل دائرة الري ضرورية.‏
‏(م) ويصورة عمومية جميع الامور الادارية المودعة الى الموظفين الاداريين بحسب القوانين والنظامات ‏والاوامر الصادرة من قبل الوزارات التي ينتمون اليها وابداء الراي في خصوص الاصلاحات التي يرونها ‏لازمة لتحسين الحالة الادارية وتوطيد دعائم الامن واستكمال اسباب الراحة العامة ورقي البلاد.‏



المادة 6

لمفتشي الادارة ان يفتشوا الدوائر المالية وكافة الخزانات الاميرية وصناديق الاموال العمومية وان يفحصوا ‏عن طرق تخمين الواردات وجباية الاموال الاميرية المستحقة الاداء في مناطقهم وتحقيق اعمال موظفي ‏المالية والجباية في الالوية ورفع تقرير الى وزارة المالية وان يقترحوا على وزارة المالية اي اصلاح يمكن ‏عمله في تخمين الرسوم وجبايتها واعمار الاملاك الاميرية فيبدوا ارائهم بتقارير خاصة يرفعونها الى الوزارة ‏المذكورة وفي جميع الخصوصات المالية التي يفحصون عنها في مناطقهم عليهم ان يراعوا التعليمات التي ‏تصدرها وزارة المالية باجمعها مع مراعاة المادة 8 من هذا النظام.‏



المادة 7

للمفتشين الحق ان يفتشوا جميع دوائر الحكومة والبلديات عدا المحاكم الجزائية والحقوقية والشرعية والدينية ‏والدوائر التي لها هيئة تفتيش خاصة. غير انه لهم ان يقدموا تقاريرهم الى الوزارة المختصة ونسخا منها الى ‏وزارة الداخلية اذا كانت تلك التقارير تهم دوائر اخرى غير الدائرة المتعلقة بها.‏



المادة 8

لجميع الوزارات الحق في المكاتبة راسا مع المفتشين عن المسائل التي تتعلق بوزارتها واذا طلبت وزارة الى ‏احد المفتشين ليقوم بعمل خاص يلزم ان يكون ذلك بواسطة وزارة الداخلية



المادة 9

يجب ان يستشير المتصرفون المفتشين الاداريين اذا كانوا حاضرين في مناطقهم في الخصوصات الاتية قبل ‏الاستئذان فيها من وزارة الداخلية‏
اولا: المسائل الخاصة بالامن العام والسكون في مناطقهم مما يحتمل ان يستلزم استعمال قوة مسلحة بصورة ‏فوق العادة
ثانيا : جميع المسائل الخاصة بالامور الخارجية