استناد
نحن ملك العراق
بناء على ما قرره مجلس الوزراء امرنا بما هو ات:
المادة 1
الغيت وظائف المشاورين ومعاونيهم في الالوية
المادة 2
تاسست في وزارة الداخلية مفتشية ادارية عامة قوامها رئيس المفتشين ومفتشون اداريون بحسب الحاجة ويقوم مستشار وزارة الداخلية بوظائف رئيس المفتشين علاوة على وظيفته الاصلية.
المادة 3
ان تعيين المفتشين وترقيتهم يكون باقتراح وزارة الداخلية وقرار مجلس الوزراء المقترن بالارادة الملكية.
المادة 4
سيكون مقر المفتشين الاداريين بغداد ويرسلون للتفتيش حسبما تقتضيه الاحوال وتراه وزارة الداخلية وسيعين عددهم ودرجاتهم ورواتبهم وتخصيصاتهم بنظام خاص
المادة 5
ان وظائف المفتشين الاداريين ما عدا الاحوال الواردة في المادة السابعة هي التفتيش ورفع التقارير عن.
(ا) جميع الامور المتعلقة بالامن العام وتنفيذ القوانين والاسباب الداعية الى زيادة الجرائم واقتراحاتهم لاستئصال شافتها وتوزيع الشرطة وضبطها واستخدامها في الامور الخارجة عن وظائفها والحالة التي تؤدي فيها واجباتها
(ب) امور العشائر والمسائل المتعلقة باسكانهم وكيفية حسم منازعاتهم بحسب اصول العشائر والتدقيق في عاداتهم واطوار مشاخهم
(ج) السجون والمحابس وادارتها
(د) ملاحظة الحالة التي تجري فيها الانتخابات للمجالس النيابية والادارية والبلدية
(ه) امور البلديات وميزانياتها وحساباتها
(و) اعمال المجالس الادارية ومقرراتها
(ح) سجلات احصاء النفوس
(ط) معاملات الاستملاك
(ي) المباني الاميرية
(ك) احتياجات الري في المناطق التي يفتشونها ودرس ما يؤول الى اصلاحها بالاشتراك مع الموظفين الاداريين وضابط الري
(ل) السداد وتحكيمها اذا لم تكن تلك السداد مفتشا عليها من قبل ضابط الري بعد وفي هذه الحالة عليهم ان يرفعوا تقريرا عن الاشغال التي يعتبرون اجرائها من قبل دائرة الري ضرورية.
(م) ويصورة عمومية جميع الامور الادارية المودعة الى الموظفين الاداريين بحسب القوانين والنظامات والاوامر الصادرة من قبل الوزارات التي ينتمون اليها وابداء الراي في خصوص الاصلاحات التي يرونها لازمة لتحسين الحالة الادارية وتوطيد دعائم الامن واستكمال اسباب الراحة العامة ورقي البلاد.
المادة 6
لمفتشي الادارة ان يفتشوا الدوائر المالية وكافة الخزانات الاميرية وصناديق الاموال العمومية وان يفحصوا عن طرق تخمين الواردات وجباية الاموال الاميرية المستحقة الاداء في مناطقهم وتحقيق اعمال موظفي المالية والجباية في الالوية ورفع تقرير الى وزارة المالية وان يقترحوا على وزارة المالية اي اصلاح يمكن عمله في تخمين الرسوم وجبايتها واعمار الاملاك الاميرية فيبدوا ارائهم بتقارير خاصة يرفعونها الى الوزارة المذكورة وفي جميع الخصوصات المالية التي يفحصون عنها في مناطقهم عليهم ان يراعوا التعليمات التي تصدرها وزارة المالية باجمعها مع مراعاة المادة 8 من هذا النظام.
المادة 7
للمفتشين الحق ان يفتشوا جميع دوائر الحكومة والبلديات عدا المحاكم الجزائية والحقوقية والشرعية والدينية والدوائر التي لها هيئة تفتيش خاصة. غير انه لهم ان يقدموا تقاريرهم الى الوزارة المختصة ونسخا منها الى وزارة الداخلية اذا كانت تلك التقارير تهم دوائر اخرى غير الدائرة المتعلقة بها.
المادة 8
لجميع الوزارات الحق في المكاتبة راسا مع المفتشين عن المسائل التي تتعلق بوزارتها واذا طلبت وزارة الى احد المفتشين ليقوم بعمل خاص يلزم ان يكون ذلك بواسطة وزارة الداخلية
المادة 9
يجب ان يستشير المتصرفون المفتشين الاداريين اذا كانوا حاضرين في مناطقهم في الخصوصات الاتية قبل الاستئذان فيها من وزارة الداخلية
اولا: المسائل الخاصة بالامن العام والسكون في مناطقهم مما يحتمل ان يستلزم استعمال قوة مسلحة بصورة فوق العادة
ثانيا : جميع المسائل الخاصة بالامور الخارجية