استناد
بناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بما هو ات:
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون نقل الجنائز الى العتبات العراقية لعام 1924)
المادة 2
يعبر في هذا القانون:
بالجنائز الجافة – تلك التي امست في حالة الجفاف التام وقد زال عنها التفسخ تماما فاصبحت عديمة الضرر من جميع الوجوه والجنائز الطرية – الحديثة العهد بعد الموت والتي لم تزل في حال التفسخ.
والسلطة الصحية المحلية - مدير صحة العاصمة
مدير الصحة في ميناء البصرة
رؤساء الصحة في الالوية ما عدا لوائي بغداد والبصرة طبيب المخفر الصحي في خانفين
اطباء المستشفيات في الخارج وغيرهم من المامورين الذين يعينهم مدير الصحة العامة كذوي سلطة صحية محلية للغايات المقصودة في هذا القانون
والجنازة المحلية – جنازة الشخص المائت داخل العراق
والجنازة الاجنبية – جنازة الشخص المائت خارج العراق
المادة 3
تجيز حكومة العراق دخول الجنائز الاجنبية الى العراق ونقلها الى العتبات المقدسة ضمن الشروط التالية:
(ا) تفحص السلطة الصحية الملحية الجنائز في احدى المدن الكائنة على الحدود ام في ميناء البصرة. فاذا اجازت نقلها الى العتبات المقدسة تعطيها اجازة نقل بامضائها بعد استيفاء رسم قدره سبع ربيات ونصف عن كل جنازة.
(ب) تعتبر الجنائز الجافة صالحة للدخول الى العراق والتنقل فيه بشرط ان تكون ملفوفة لفا محكما او موضوعة في غلاف بحيث لا يكون اي جزء منها ظاهرا للعيان
(ج) لا يسمح بدخول الجنائز الطرية الى العراق الا بعد موافقة حكومة العراق على ذلك ويجب وضعها اذا ذاك في صناديق مبطنة بصفائح من الحديد ام الرصاص ام التوتيا بصورة يوافق عليها الطبيب القائم بالتفتيش الطبي في المدينة التي تدخل اليها الجنازة وينبغي ايضا ان يكون مع الجنازة الوثائق التالية:
(1) شهادة من القنصل العراق او ممثلة تنبىء على استحصال موافقة الحكومة العراقية في انها وتشير ايضا الى عدد وتاريخ كتاب الحكومة العراقية الذي فيه التصريح على تلك الموافقة ويجوز ان تكون تلك الشهادة بصورة حاشية على ورقة جواز سفر الشخص المسافر مع الجنازة
(2) شهادة من السلطات الاجنبية او من القنصل العراقي او ممثله في البلاد التي ترد منها الجنازة تشهد بان الموت لم يكن عن مرض سار ويذكر فيها الموت الحقيقي وان السلطة الشاهده قد اقتنعت فعلا بكون الصندوق الموضوعة فيه الجنازة موافقا واحكم سده
(3) لا يسمح بدخول الجنائز الطرية الى العراق الا بين اول تشرين الثاني وواحد وثلاثين اذار.
(4) ان الجنائز التي لم تستكمل الشروط السالفة الذكر لا يسمح بدخولها الى العراق بل تعاد الى خارج الحدود العراقية او تدفن في احدى مقابر الخفر الصحي في البلدان الكائنة على الحدود اذا كانت تلك التسهيلات متيسرة فيها وذلك بعد دفع رسوم قدره عشر ربيات وتستمر هناك حتى تمسي صالحة لاعطائها اجازة نقل.
المادة 4
يجوز نقل الجنائز المحلية الى العتبات المقدمة ودفنها هناك ضمن القوانين التالية:
(ا) لا يجوز نقل اي جنازة كانت من محل الى اخر في العراق من غير اجازة نقل تصدرها السلطة الصحية المحلية
ويجوز لمدير الناحية او لمدير الشرطة فيها ان يعطيا اجازة نقل موقتة اذا كانت تلك الناحية تبعد اكثر من خمسة عشر ميلا من اقرب سلطة صحية ومحلية. وعلى حامل تلك الاجازة ان يقدمها الى اول سلطة صحية محلية يمر عليها في طريقه لتصادق عليها
(ب) تعتبر الجنائز الجافة موافقة للنقل
(ج) لا تعتبر الجنائز الطرية موافقة للنقل الا اذا جيء بها الى اقرب سلطة صحية محلية لاجل التفتيش الطبي في خلال 36 ساعة بعد الموت. ولا تعطى اجازة النقل الا اذا وضعت الجنازة في صندوق مبطن بصفائح من الحديد او الرصاص او التوتيا ومسدودة سدا محكما
(د) يستوفي رسم قدره 8-2 ربية عن كل اجازة ام اجازة موقتة تعطى بموجب هذه المادة
(هـ) يمكن السماح بنقل الجنائز الطرية من اماكن معلومة الى العتبات المقدسة من غير ان توضع في صناديق مبطنة بصفائح معدنية وتختم ختما محكما ولمدير الصحة العامة الحق في تعيين هذه الاماكن واجراء التغيير فيها من وقت الى اخر بموافقة وزراة الداخلية
وعند صدرو هذا القانون ستسري هذه الفقرة على الجنائز الطرية التي يؤتي بها من الوية الحلة وكربلاء والديوانية لتدفن في النجف وكربلاء والجنائز الطرية التي ترد من اي قسم كان من لواء بغداد لتدفن في الكاظمين
المادة 5
يجوز دفن الجنائز سواء كانت اجنبية ام محلية في البلدان المقدسة باجازة من السلطة المحلية وهذه الاجازة تعطى مجانا عند ابراز اجازة النقل على ان الاشخاص الذين يموتون في اللواء الذي تدفن فيه الجنازة فليس من الضروري ابراز اجازة نقل ليس في هذه الفقرة ما يؤثر على الرسوم التي تفرضها السلطات الدينية او التدابير التي يتخذونها للدفن.
المادة 6
تدفع جميع الرسوم المفروضة في هذا القانون بشكل طوابع مالية تلصق على اجازات النقل او بالصورة التي تعينها وزارة المالية من وقت الى اخر
المادة 7
لمدير الصحة العامة الحق بتعيين شكل اجازات النقل والدفن واصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ نصوص هذا القانون كما يجب وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية
المادة 8
من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بغرامة نقدية لا تتجاوز المائتي روبية او بسجن لا يتجاوز ثلاثة شهور او بكلتا الغرامة والسجن
المادة 9
تنفيذ احكام هذا القانون بعد مرور شهرين على نشره في الجريدة الرسمية