تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : صحة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
تاريخ التشريع : 23-11-1924
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون نقل الجنائز الى العتبات العراقية لعام 1924

مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1924| رقم الصفحة :222|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون نقل الجنائز رقم (52) لسنة 1967

 
عدد مواد التشريع :11   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

بناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بما هو ات:‏



المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون نقل الجنائز الى العتبات العراقية لعام 1924) ‏



المادة 2

يعبر في هذا القانون: ‏
بالجنائز الجافة – تلك التي امست في حالة الجفاف التام وقد زال عنها التفسخ تماما فاصبحت عديمة الضرر ‏من جميع الوجوه والجنائز الطرية – الحديثة العهد بعد الموت والتي لم تزل في حال التفسخ.‏
والسلطة الصحية المحلية - مدير صحة العاصمة‏
مدير الصحة في ميناء البصرة
رؤساء الصحة في الالوية ما عدا لوائي بغداد والبصرة طبيب المخفر الصحي في خانفين‏
اطباء المستشفيات في الخارج وغيرهم من المامورين الذين يعينهم مدير الصحة العامة كذوي سلطة صحية ‏محلية للغايات المقصودة في هذا القانون ‏
والجنازة المحلية – جنازة الشخص المائت داخل العراق‏
والجنازة الاجنبية – جنازة الشخص المائت خارج العراق‏



المادة 3

تجيز حكومة العراق دخول الجنائز الاجنبية الى العراق ونقلها الى العتبات المقدسة ضمن الشروط التالية:‏
‏(ا) تفحص السلطة الصحية الملحية الجنائز في احدى المدن الكائنة على الحدود ام في ميناء البصرة. فاذا ‏اجازت نقلها الى العتبات المقدسة تعطيها اجازة نقل بامضائها بعد استيفاء رسم قدره سبع ربيات ونصف عن ‏كل جنازة.‏
‏(ب) تعتبر الجنائز الجافة صالحة للدخول الى العراق والتنقل فيه بشرط ان تكون ملفوفة لفا محكما او ‏موضوعة في غلاف بحيث لا يكون اي جزء منها ظاهرا للعيان
‏(ج) لا يسمح بدخول الجنائز الطرية الى العراق الا بعد موافقة حكومة العراق على ذلك ويجب وضعها اذا ‏ذاك في صناديق مبطنة بصفائح من الحديد ام الرصاص ام التوتيا بصورة يوافق عليها الطبيب القائم بالتفتيش ‏الطبي في المدينة التي تدخل اليها الجنازة وينبغي ايضا ان يكون مع الجنازة الوثائق التالية:‏
‏(1) شهادة من القنصل العراق او ممثلة تنبىء على استحصال موافقة الحكومة العراقية في انها وتشير ايضا ‏الى عدد وتاريخ كتاب الحكومة العراقية الذي فيه التصريح على تلك الموافقة ويجوز ان تكون تلك الشهادة ‏بصورة حاشية على ورقة جواز سفر الشخص المسافر مع الجنازة
‏(2) شهادة من السلطات الاجنبية او من القنصل العراقي او ممثله في البلاد التي ترد منها الجنازة تشهد بان ‏الموت لم يكن عن مرض سار ويذكر فيها الموت الحقيقي وان السلطة الشاهده قد اقتنعت فعلا بكون الصندوق ‏الموضوعة فيه الجنازة موافقا واحكم سده ‏
‏(3) لا يسمح بدخول الجنائز الطرية الى العراق الا بين اول تشرين الثاني وواحد وثلاثين اذار.‏
‏(4) ان الجنائز التي لم تستكمل الشروط السالفة الذكر لا يسمح بدخولها الى العراق بل تعاد الى خارج الحدود ‏العراقية او تدفن في احدى مقابر الخفر الصحي في البلدان الكائنة على الحدود اذا كانت تلك التسهيلات ‏متيسرة فيها‎ ‎وذلك بعد دفع رسوم قدره عشر ربيات وتستمر هناك حتى تمسي صالحة لاعطائها اجازة نقل.‏



المادة 4

يجوز نقل الجنائز المحلية الى العتبات المقدمة ودفنها هناك ضمن القوانين التالية:‏
‏(ا) لا يجوز نقل اي جنازة كانت من محل الى اخر في العراق من غير اجازة نقل تصدرها السلطة الصحية ‏المحلية
ويجوز لمدير الناحية او لمدير الشرطة فيها ان يعطيا اجازة نقل موقتة اذا كانت تلك الناحية تبعد اكثر من ‏خمسة عشر ميلا من اقرب سلطة صحية ومحلية. وعلى حامل تلك الاجازة ان يقدمها الى اول سلطة صحية ‏محلية يمر عليها في طريقه لتصادق عليها
‏(ب) تعتبر الجنائز الجافة موافقة للنقل‏
‏(ج) لا تعتبر الجنائز الطرية موافقة للنقل الا اذا جيء بها الى اقرب سلطة صحية محلية لاجل التفتيش الطبي ‏في خلال 36 ساعة بعد الموت. ولا تعطى اجازة النقل الا اذا وضعت الجنازة في صندوق مبطن بصفائح من ‏الحديد او الرصاص او التوتيا ومسدودة سدا محكما
‏(د) يستوفي رسم قدره 8-2 ربية عن كل اجازة ام اجازة موقتة تعطى بموجب هذه المادة‏
‏(هـ) يمكن السماح بنقل الجنائز الطرية من اماكن معلومة الى العتبات المقدسة من غير ان توضع في ‏صناديق مبطنة بصفائح معدنية وتختم ختما محكما ولمدير الصحة العامة الحق في تعيين هذه الاماكن واجراء ‏التغيير فيها من وقت الى اخر بموافقة وزراة الداخلية
وعند صدرو هذا القانون ستسري هذه الفقرة على الجنائز الطرية التي يؤتي بها من الوية الحلة وكربلاء ‏والديوانية لتدفن في النجف وكربلاء والجنائز الطرية التي ترد من اي قسم كان من لواء بغداد لتدفن في ‏الكاظمين



المادة 5

يجوز دفن الجنائز سواء كانت اجنبية ام محلية في البلدان المقدسة باجازة من السلطة المحلية وهذه الاجازة ‏تعطى مجانا عند ابراز اجازة النقل على ان الاشخاص الذين يموتون في اللواء الذي تدفن فيه الجنازة فليس ‏من الضروري ابراز اجازة نقل ليس في هذه الفقرة ما يؤثر على الرسوم التي تفرضها السلطات الدينية او ‏التدابير التي يتخذونها للدفن.‏



المادة 6

تدفع جميع الرسوم المفروضة في هذا القانون بشكل طوابع مالية تلصق على اجازات النقل او بالصورة التي ‏تعينها وزارة المالية من وقت الى اخر



المادة 7

لمدير الصحة العامة الحق بتعيين شكل اجازات النقل والدفن واصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ نصوص هذا ‏القانون كما يجب وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية


المادة 8

من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بغرامة نقدية لا تتجاوز المائتي روبية او بسجن لا يتجاوز ثلاثة شهور او ‏بكلتا الغرامة والسجن



المادة 9

تنفيذ احكام هذا القانون بعد مرور شهرين على نشره في الجريدة الرسمية