تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اقتصاد
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 41
تاريخ التشريع : 13-04-1943
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم (41) لسنة 1943
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2090| تاريخ العدد :18-04-1943|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1943| رقم الصفحة :335|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب القانون رقم 20 لسنة 1970

 
عدد مواد التشريع :30   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 1
 

استناد

بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي :





المادة 1

يقصد بالتعابير التالية في هذا القانون المعاني المبنية ازائها :
اللجنة العليا : اللجنة المؤلفة برئاسة رئيس الوزراء وبعضوية ما لا يزيد على سبعة وزراء يجري تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء .
الوزير المختص هو الوزير الذي تمنحه اللجنة العليا بعض صلاحياتها .
اللجنة : اي لجنة نؤلف لتحقيق اغراض هذا القانون .
السلطة : المدير العام او اي موظف ينيط به الوزير المختص القيام ببعض الواجبات لتحقيق اغراض هذا القانون .
المواد : الحاصلات الزراعية و الطبيعية والمنتوجات على اختلاف انواعها ومواد الغذاء والمواشي والمنسوجات ومواد الانشاء وللوازم والحاجيات المنزلي والسلع والبضائع واجزاء المكائن ووسائط النقل والزيوت والوقود والعقاقير الطبية ووسائل حفظ الصحة والنظافة عير ذلك ممن يصنع محليا : او يستورد من الخارج او يرسل الى العراق بطريق الترانسيت .(1)


 


المادة 2

تنظم اللجنة العليا الحياة الاقتصادية وفق احكام هذا القانون بقصد منع الاحتكار والتلاعب باسعار المواد وتوفي المواد لمواصلات الحياة الاعتيادية ولها ان تتخذ التدابير التالية :
ا‌- منع اصدار المواد او تقييد ذلك باجازة .
ب‌- تنظيم الاستيراد وتقييده باجازة تمنح على اساس ترجيح المواد حسب اهميتها محاجة الملكة اليها .
ج - منع استيراد مواد معينة من قبل التجار عندما تقرر الحكومة استيراد تلك المواد من قبلها راسا او بالواسطة وللجنة ان تفرض غرامة لا تزيد على المائتي دينار على كل شخص طبيعي او معنوي استورد بصورة شخصية سيارة مخالفا بذلك قواعد  الاستيراد الشخصي للسيارات.
د - تقييد المتاجرة باجازة وتحديد اسعار المواد وتعيين اي طريقة للبيع تمنع الاحتكار والادخار الفردي والاسراف في الاستهلاك .
ه - تعيين كيفية ومحل خزن المواد والزام اصحابها بمسك الحسابات المتقنة وتقييد نقل المواد داخل العراق او تحديد مناطق معينة يمنع نقل المواد منها واليها .
و - وضع اليد على المواد لاغراض حكومية او لغرض خزنها وبيعها باسعار معينة ز
ز - القيام باي احصاء للنفوس والمواد والمواشي ووسائل الانتاج .
ح - تنظيم الصناعات مما لها علاقة بالتموين ولا سيما صناعة المواد الغذائية بتقيد القائمين بها باجازات وشروط تؤمن للمستهلكين الحصول على انواع معينة من المواد باسعار ثابتة .
ط - وضع اليد على المطاحن ومستودعات الحدود وادوات تنظيف ومزج الحبوب او الطحين وغيرها من الادوات الضرورية لصنع الخبز وكذلك الافران والمخابز وتشغيلهما على نفقة الحكومة .
ي - وضع اليد على المصانع والمعامل التي تنتج المواد وتشغيلها على نفقة الحكومة.
ك - وضع اليد على مختلف وسائط النقل عدا الحيوانات المستعملة فعلا في الشؤون الزراعية وتشغيلها ومراقبة وسائط النقل بتحديد مناطق العمل لها او بالزام اصحابها بتشغيلها في الاماكن التي تقرر السلطة العمل فيها ونقل المواد والركاب باجور معينة .
ل - استدعاء العمال وتشغيلهم في انتاج وتهيئة المواد سواء كان ذلك في المعامل او الاعمال التي تدار من قبل الحكومة راسا او تحت اشرافها .
م - تحديد مختلف الاجور لتثبيت مستوى المعيشة بصورة تاتلف والحياة الاقتصادية .
ن - الاتفاق مع شخص او اشخاص او شركات تجارية لاستيراد بعض المواد من قبلها حصرا وبيعها باسعار معينة .
س - البث في القضايا والمعاملات التي تحال اليها من وقت لاخر من قبل السلطة او اللجان .
ع - بيع المواد التي تمتلكها الحكومة بحكم هذا القانون او اي قانون اخر باسعار تقل عن اسعار تكليفها الى الموظفين او المستخدمين او الاهلين وذلك بالطريق والشروط التي تراها مناسبة .(2)






المادة 3

تمارس اللجنة العليا صلاحياتها وكذلك الوزير الذي تمنحه اللجنة العليا بعض هذه الصلاحيات بيانات تنشر في الجريدة الرسمية وتذاع على الجمهور .



المادة 4

1 - على وزير المختص ان يعوض ثمن المواد التي وضعت اليد عليها الى اصحابها وكذلك اصحاب المصانع والمعامل والمطاحن والافران والادوات ووسائط النقل والعمال اجورهم بصورة عادلة .
2 - يجب تسلم المواد التي وضعت اليد عليها من اصحابها خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ قرار وضع اليد ودفع الثمن المقرر خلال المدة المذكورة .
3 - لاصحاب المواد الاعتراض على قرار اليد عليها ولذوي العلاقة حق الاعتراض على قرار الوزير لدى اللجنة العليا خلال 15 يوما من تاريخ التبليغ ويعتبر قرار اللجنة العليا نهائيا .



المادة 5

للوزير المختص ان يؤلف اللجان بقدر ما تستدعيه الحاجة لمساعدته او القيام بمهام اخرى تتعلق بتحقيق اهداف هذا القانون ومنها تقدير اثمان المواد التي وضعت اليد عليها .



المادة 6

للسلطة او اللجان ن تستدعي اي شخص وان تفحص اي سجل او وثيقة او مستند له علاقة باثبات وان سعر او كلفة انتاج او كمية المواد المستلمة او المدخرة وما وزع وبيع ونقل منها وان تجمع اية معلومات شفوية او تحريرية فيما له مساس بتنفيذ احكام هذا القانون وعند امتناع الشخص عن اجابة طلب الحضور فلها ان تستدعيه بواسطة الشرطة .



المادة 7

للسلطة او اللجنة ان تامر باجراء التحري في أي محل تجاري او مستودع او بناء او محل آخر في أي وقت كان لتامين وضع اليد على المواد الموجودة فيه او لاغراض اخرى تنفيذا لقر ار صادر بمقتضى هذا القانون او للحجز على اية مواد ارتكبت بشانها جريمة يعاقب عليها وفق القانون. اما دور السكنى فيجري التحري فيها وفقا لاحكام قانون  اصول المحاكمات الجزائية.




المادة 8

للسلطة ان تطلب احضار المتهم وشهود الاتهام والدفاع او أي شخص ترى ضرورة استجوابه لاستماع افادتهم وضبطها في محضر رسمي وان تقرر ادانة المتهم اذا وجدت اسباب او توفرت لديها دلائل تثبت ارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.



المادة 9

للمحكمة ان تعتبر الافادات الممضاة من قبل موظف موكول اليه امر تنفيذ الاوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون دليلا كافيا لادانة المتهم ما لم تدحض هذه الافادة بدليل يقدمه المتهم.