تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ملكية عقارية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : تعليمات
رقم التشريع : 3
تاريخ التشريع : 01-01-1970
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : تعليمات رقم (3) لسنة 1970 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى حول كيفية قيام لجان الاراضي و الاستيلاء باعمالها
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1897| تاريخ العدد :09-07-1970| رقم الجزء :3|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1970| رقم الصفحة :335|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :38   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...4             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام المادة الخامسة عشرة من  قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية:






الفصل الاول

قواعد عامة

المادة 1

1- تشكل لجنة الأراضي والإستيلاء بقرار من وزير الزراعة والري برئاسة موظف ذي خبرة بشؤون الأراضي (يفضل أن يكون حقوقيا) وعضوية موظف زراعي ومساح وممثل عن الفلاحين يرشحه الإتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في المنطقة.
2 - ترتبط لجان الاراضي والاستيلاء في المحافظات بمديريات الاصلاح الزراعي فيها من الناحية الادارية وللمديريات المذكورة ممارسة الصلاحيات التالية:
ا - اقتراح خطة لسير عمل اللجان ومناطق العمل.
ب - طلب زيادة او تقليص عدد اللجان في المحافظة لتنفيذ الخطة حسب الحاجة.
ج - تعيين المناطق التي يبدا العمل بها على ان يباشر بالاستيلاء على اكبر المساحات الزراعية او في المناطق الاكثر كثافة بالفلاحين.(1)





المادة 2

1- تخبر اللجنة تحريريا السلطات الادارية المحلية ومدير الاصلاح الزراعي في المحافظة بموعد مباشرتها بعملها.
2 - تبلغ اللجنة صاحب الارض ليحضر بنفسه او يبعث بممثله رسميا كما تبلغ الشركاء وذوي العلاقة في الارض ويجري التبليغ باعلان يعلق في مراكز الوحدات الادارية وينشر في جريدة صوت الفلاحواحدى الصحف المحلية قبل المباشرة بالعمل.
3 - تنتقل اللجنة الى الارض في اليوم المعين وتختار فلاحا او اكثر من نفس الارض او من المجاورين للاستفادة من معرفتهم باحوال الارض وتشرع بالقيام بعملها بغياب صاحب الارض ان لم يحضر هو او من يمثله.(2)

 







المادة 3

للجنة ان تستعين باراء الخبراء والفنيين في كل امر يتعلق بانجاز مهمتها.



الفصل الثاني

في الاستيلاء على اراضي الخاضعين لاحكام القانون

المادة 4

ا - تعلن اللجنة موعد مباشرتها العمل قبل حلوله بخمسة ايام على الاقل وفق ما ذكر في المادة الثانية من هذه التعليمات.
ب - عند مباشرة اللجنة عملها تنظم محضرا يتضمن ما يلي:
1 - رقم القطعة والمقاطعة وشهرتها او رقم تسلسل الطابو وصنف الارض وجنسها واوصافها ومساحتها وحدودها ان لم تكن منظمة بها خارطة كاسترو وموقعها شمال او جنوب خط سقوط الامطار ان كانت من الاراضي الديمية وما يقع منها ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات.
2 - نوع زراعتها الفعلية للسنوات الخمس السابقة لنفاذ  قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وتسترشد اللجنة بالنسبة للاراضي التي تزرع تبغا في المحافظات الشمالية بالبيانات والانظمة الصادرة وفق  قانون انحصار التبغ وبالنسبة للاراضي التي تزرع شلبا بالقرارات والبيانات والانظمة والقوانين الصادرة بشان تنظيم زراعة الرز.
3 - نوع ريها ومدى كفايته لها ووسائل الري وعددها ونوعها وقوتها ومدى صلاحيتها للعمل وعائديتها هل هي لصاحب الارض مستقلا او مشتركا او لغيره ومقدار حصة كل واحد من الشركاء التي تثبت ذلك وموقع الشركات والمستمسكات التي تثبت ذلك وموقع وسيلة الري هل هو داخل الارض او خارجها وهل ان الالة خاصة بالارض او مشتركة مع ارض اخرى بموجب عقد او اتفاق وبيان نصيب الارض المستولى عليها من وسيلة الري.
4 - خصوبة الارض هل انها وافرة او غير وافرة الخصب.
5 - حقوق الارتفاق التي لها او عليها كحق المجرى والشرب والمسيل والمرور واسماء اصحابها.
6 - حق الرهن والامتياز على الارض واسماء اصحابه ومقداره ومدته.
7 - المباني ونوعها وموقعها والمادة التي بنيت منها وعمرها ونوع الاستفادة منها وبيان مساحتها.
8 - المساحة المغروسة ونوع مغروساتها ومعدل عددها في الدونم الواحد وعمر اكثريتها وعدد المثمر منها.
9 - الالات والادوات الزراعية المستعملة في استغلال الارض وعائديتها واوصافها وصلاحها للاستعمال.
10 - عدد الفلاحين والعمال الزراعيين الموجودين فعلا في المنطقة ومدى امكانية استغلال الارض حال استلامها واية معلومات اخرى تراها اللجنة مفيدة لاعمال الاصلاح الزراعي.



المادة 5

1 - تقارن اللجنة البيانات المدرجة في استمارة الاقرار او سند الارض او خارطتها بما حصلت عليه من معلومات عن الارض وتبت في اي اختلاف في وصف الارض وريها او مساحتها او جنسها او الحقوق المجردة التي لها او عليها وتصدر قرارا بذلك.
2 - على كل صاحب ارض زراعية تغيرت طريقة ريها بفعل الدولة و على دوائر الري المختصة اشعار مديرية التعاون او الاصلاح الزراعي في المحافظة بحصول التغيير المذكور للايعاز الى لجنة الاراضي و الاستيلاء المختصة باجراء الكشف الموقعي على الارض و تثبيت واقع حالها و اصدار قرار بتعيين طريقة ريها و نوع زراعتها ووفرة خصوبتها و ما اذا كان التغيير يجعل صاحبها خاضعا لاحكام مادة 2 من  قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 970 و تنفيذها. على ان يتضمن القرار تعديل خارطة الارض بتثبيت حقوق المجرى و المسيل التي لها او عليها حسب واقع الحال.
3 - يعين نوع الزراعة الجديدة للارض التي تغيرت طرقة ريها بفعل الدولة حسب نوع الزراعة الغالبة فيها خلال السنوات السابقة لنفاذ  قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 970 او خلال مدة التغيير ان كانت اقل من المدة المذكورة.
فان كان التغيير حديثا لم يسمح الوقت بزراعتها او تعطلت لعذر مشروع فيعين نوع زراعتها بالزراعة الغالبة في الاراضي المماثلة المجاورة لها مع الاسترشاد بالبيانات و الانظمة الصادرة وفق  قانون انحصار التبغ و قانون زراعة الرز.(3)






المادة 6

1- تعين اللجنة حدود القسم الذي يستحقه صاحب الارض بموجب احكام المادة الثانية من  قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وتضع له حدودا على الارض والخارطة وتعتبر اراضيه الباقية مستولى عليها.
2 - يراعى عند التجنيب ان تكون المساحة المستولى عليها في جهة من الارض بحيث تكون هذه المساحات متصلة مع بعضها في مقاطعة واحدة او اكثر وان لا تتخلل المساحة المجنبة الارض المستولى عليها.
3 - تثبت اللجنة للقسم المجنب وللقسم المستولى عليه الحقوق المجردة كحق المجرى والشرب والمرور والمسيل عند الافراز.
4 – لا يجوز تجنيب الاراضي باعتبارها تزرع بالرز اذا كان نظام زراعة الرز رقم 23 لسنة 1971  او اي نظام اخر يحل محله يمنع زراعته فيها وان كانت قد زرعت به فعلا خلال السنوات الخمس السابقة لنفاذ  قانون الاصلاح الزراعي ويؤخذ في هذه الحالة بالزراعة الرئيسية الغالبة من غير الرز خلال المدة المذكورة لتعيين الحد الاعلى الواجب تجنيبه من هذه الاراضي فان لم تكن فيها زراعة اخرى غير الرز فيؤخذ بالزراعة الغالبة في المنطقة من غير الرز .
5 – تلغى قرارات الاستيلاء غير المكتسبة الدرجة النهائية الصادرة خلافا لاحكام هذه التعليمات وعلى مديرية الاراضي والاستيلاء العامة اعادتها الى اللجان المختصة لاعادة النظر فيها وفق احكام هذه التعليمات .(4)





المادة 7

1– لا تحسب من المساحة المجنبة الاماكن الاثرية والمقالع الحجرية والمناجم والطرق العامة والجداول والمبازل العامة والقرى السكنية وما هو خصص للمرافق العامة والاراضي غير القابلة للزراعة بطبيعتها والتي لا يمكن استصلاحها بجهود صاحب الارض الفردية او عن طريق مشاريع الدولة . مع مراعاة احكام الفقرة 3 من مادة الثالثة والعشرين من التعليمات ، وتقوم اللجنة بتثبيت هذه الاماكن على الارض والخارطة . وتقرر اعتبارها ارضا مملوكة للدولة باسم وزارة المالية اذا كانت من ضمن ارض مملوكة او مثقلة بحقوق تصرفية .

2- على اللجنة مراعاة تجنيب المساحات المنشاة عليها ابنية لغير الاغراض الزراعية في الاراضي المملوكة ملكا صرفا واحتسابها ضمن الحد الاعلى قياسا على الاراضي الزراعية المجاوزة او القريبة في المنطقة.(5)







المادة 8

1- اذا ظهر عند الاستيلاء وجود سهام شائعة خاضعة للاستيلاء في قطع متعددة فعلى اللجنة تجميعها في قطعة او قطع مستقلة تكون معادلة قيمة للسهام الخاضعة للاستيلاء في تلك القطع مقابل تجميع حصص الشركاء الاخرين في بقية القطع على ان تراعى اللجنة في ذلك الموقع والجودة وسائر المميزات الاخرى.
2 - اذا كانت في ارض خاضعة للاستيلاء سهام شائعة لشخص غير خاضع له وكانت الارض غير قابلة للقسمة تعين اللجنة له مساحة من ارض مستولى عليها او اميرية صرفة او محلولة او مملوكة للدولة تحت ادارة الاصلاح الزراعي او اراضي مسلمة الى المجلس الزراعي الاعلى من المصرف الزراعي تعادل سهامه قيمة حسب تقدير اللجنة مستعينة بخبير او اكثر وتسجل سهامه الشائعة ملكا للحكومة وتسجل المساحة التي الت بنفس صنف سهامه الشائعة.
3 - للجنة فرز نصيب الحكومة في حالة الشيوع في الاراضي المستولى عليها والمحلولة والاراضي الاميرية الصرفة او المملوكة للدولة التي تحت ادارة المجلس الزراعي الاعلى والاراضي المسلمة الى المجلس الزراعي الاعلى من المصرف الزراعي والاراضي التي الت اليه باي طريق قانوني اخر.
(6)




المادة 9

1 - يوقع المحضر والخارطة والمخطط من قبل اعضاء اللجنة ومن كان حاضرا من ذوي العلاقة ويفهم ختام عملية الاستيلاء.
2 - اذا رات اللجنة قبل اصدار القرار وجود ما يستوجب اعادة النظر في الاجراءات المتخذة سابقا لتصحيح الاخطاء او التثبت من بعض الاوضاع فلها ان تعود الى الارض لاكمال النواقص الموجودة وفق الاصول وتنظم بذلك محضرا ملحقا على ان تراعى فيه نفس الاحكام المنطبقة على المحضر الاصلي.