استناد
نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وبموافقة مجلس الامة صدقنا القانون الاتي ونامر بنشره :
المادة 1
تعمل وزارة الصحة على تهيئة شعب صحيح جسميا وعقليا بالوسائل الاتية :-
اولا – انشاء المستشفيات والمؤسسات والمراكز الصحية الحكومية في جميع انحاء القطر وعند الحاجة في خارجه .
ثانيا – مكافحة الامراض المتوطنة والوافدة والسارية ومنع تسربها من الخارج الى داخل القطر او من مكان الى اخر فيه .
ثالثا – تشجيع فتح المؤسسات الصحية غير الحكومية .
رابعا – ايجاد المذاخر والمخازن واستيراد الادوية والمواد الطبية على اختلاف انواعها .
خامسا – تشجيع الجمعيات الصحية الاهلية وتنسيق اعمالها والاشراف عليها .
سادسا – اعداد المؤسسات الصحية الخاصة بالصحة العقلية .
سابعا – رفع المستوى الغذائي لجميع افراد الشعب خصوصا غذاء الاطفال وطلاب المدارس .
ثامنا – تنسيق جهود وزارة الصحة مع الوزارات الاخرى في حقول خدمة الصحة العامة .
تاسعا – نشر الثقافة الصحية بجميع الوسائل الممكنة وتشجيع البحوث والتتبعات العلمية والاهتمام بصحة البيئة وصحة العائلة .
عاشرا – اعداد الكليات والمدارس والدورات اللازمة لهذا الغرض ورفع مستوى التعليم الطبي في جميع مراحله .
احد عشر – تنظيم ممارسة المهن الطبية كافة .
اثني عشر – العناية بالامومة والطفولة .
ثلاثة عشر – مراقبة المعامل والمصانع والمحلات العامة ووسائط النقل العمومية .
المادة 2
للحكومة ان تصدر انظمة لتنظيم الامور الاتية :-
1 – ادارة ومراقبة المؤسسات الصحية الحكومية .
2 – مكافحة الامراض المتوطنة والوافدة والسارية .
3 – ادارة ومراقبة المؤسسات الصحية غير الحكومية والاشراف عليها .
4 – استيراد المواد الطبية وصنعها وتجهيزها وتوزيعها وادارة المؤسسات التي تشرف عليها .
5 – مراقبة الاغذية والمشروبات وكيفية توزيعها وتحري غشها وحفظها وتعيين درجاتها والاشراف على من يتعاطى بيعها .
6 – ادارة الدورات والمدارس والكليات الطبية وتعيين مناهجها وامتحاناتها وكل ما يتعلق بتسيير امورها .
7 – ممارسة المهن الطبية والاشراف عليها .
8 – مكافحة اسباب وفيات الاطفال والعناية بالامومة والطفولة .
9 – مراقبة المعامل والمصانع والمحلات العامة ووسائط النقل العمومية من الناحية الصحية .
10 – صيانة الانهار والمياه العمومية من التلوث وتصريفها وتنظيف الطرق والتخلص من الفضلات .
11 – مراقبة الابنية ودور السكنى من الناحية الصحية .
12 – العناية بصحة الطلاب والمدارس ورفع مستواهم الصحي والغذائي .
13 – تطبيق احكام الاتفاقيات والمعاهدات الصحية الدولية التي تكون الحكومة فريقا متعاقدا فيها .
المادة 3
ا – تعطى لشؤون الوقاية العامة والمحافظة على صحة المجموع الاسبقية على الامور العلاجية للافراد .
ب – تكون جميع اعمال المكافحة والوقاية من واجبات الحكومة وعلى نفقتها .
المادة 4
– ا – تكون الفحوص والمعالجة في المؤسسات الصحية الحكومية مجانية لجميع مراجعي العيادات الخارجية والغرف المجانية .
ب – تستوفى من مراجعي دور التمريض الخاص والغرف الماجورة والمعاهد الفنية اجور تعين بنظام .
المادة 5
لا يجوز انشاء او فتح مؤسسات صحية غير حكومية الا بموافقة وزارة الصحة .
المادة 6
يؤلف وزير الصحة في كل لواء – عدا بغداد- مجلسا صحيا يسمى مجلس صحة اللواء من اعضاء يتراوح عددهم بين 5 – 8 برئاسة متصرف اللواء وعضوية كل من رئيس الصحة وطبيب المدينة ومدير معارف اللواء ورئيس البلدية ويختار الباقون من بين اطباء اللواء .
المادة 7
يؤلف في بغداد مجلس صحي باسم ( مجلس صحة لواء بغداد ) برئاسة وزير الصحة او من ينوب عنه وعضوية كل من متصرف لواء بغداد وامين العاصمة ومدير الشؤون الاجتماعية العام ورئيس صحة اللواء ومدير صحة العاصمة وثلاثة اطباء .
المادة 8
تجتمع المجالس المنوه عنها في المادتين السادسة والسابعة مرة واحدة كل شهر على الاقل بدعوة من الرئيس ولرئيس الصحة ان يطلب الاجتماع كلما راى ضرورة لذلك .
المادة 9
ا – تعين واجبات المجالس الصحية بنظام خاص على ان يشمل الامور الاتية :-
1 – النظر في شؤون الصحة الريفية والقروية .
2 – رعاية الامومة والطفولة .
3 – تغذية الطلاب .
4 – مكافحة التدرن .
5 – مكافحة الامراض المتوطنة التي يعينها الوزير .
6 – مكافحة الامراض الوبائية ومنع نشرها داخل اللواء او من لواء الى اخر .
7 – مكافحة الحشرات .
8 – المستوصفات السيارة .
ب – تعين في النظام الدوائر والمؤسسات الصحية والاعمال التي يقرر وزير الصحة الحاقها بالمجالس الصحية المذكورة .