البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : دين عام الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 5 تاريخ التشريع : 03-02-1958 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون رقم 5 لسنة 1958 تخويل وزير المالية الاستقراض من البنك المركزي العراقي المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4102| تاريخ العدد :22-02-1958|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1958| رقم الصفحة :84|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :4 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استناد
نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وبموافقة مجلس الامة صدقنا القانون الاتي ونامر بنشره .
المادة 1
لوزير المالية ان يستلف من البنك المركزي العراقي سلفا موقتة لملافاة نقص موقت في ايرادات الميزانية على ان لا يزيد مجموع هذه السلف عن عشرة بالمائة من مجموع الايرادات المخمنة في قانون الميزانية للسنة المختصة وعلى ان تسدد كل سلفة قبل نهاية السنة المالية التي منحت فيها .
و لوزير المالية اصدار حوالات خزينة تعرض على الجمهور تستحق خلال ثلاثة اشهر لتسديد ما تبقى من السلفة المذكورة غير مسددة في نهاية السنة .
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر رجب لسنة 1377 المصادف لليوم الثالث من شهر شباط لسنة 1958 .
فيصل
عبد الوهاب مرجان
رئيس الوزراء
نديم الباجه جي
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 4102 في 22-2-1958