تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : تعليم عالي وجامعات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 54
تاريخ التشريع : 27-05-1968
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون جامعة بغداد رقم (54) لسنة 1968
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1574| تاريخ العدد :27-05-1968| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :5| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1968| رقم الصفحة :305|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون جامعة بغداد رقم (181) لسنة 1968

 
عدد مواد التشريع :43   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...5             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : -



المادة 1

مقر جامعة بغداد مدينة بغداد



المادة 2

الجامعة حرم امن ولها ان تنشىء حرسا جامعيا خاصا بنظام



المادة 3

تعنى الجامعة بتهيئة ثقافة عالية منظمة حرة وبتعهد البحث العلمي وبالدراسات العليا وتعنى بالتراث العربي والاسلامي وبالتربية القومية والفضائل الخلقية




المادة 4

ا - تتالف الجامعة من : -
1- كليات ومؤسسات ذات اختصاص في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية
2- اقسام جامعية بان يكون لكل موضوع قسم واحد فقط في الجامعة ويكون جزء من كلية ومسؤولا عن موضوع اختصاصه في الجامعة
3 - يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتنظيم شؤون الكليات والمؤسسات والاقسام الجامعية



المادة 5

ا - للجامعة بقرار من مجلسها وبموافقة المجلس الاعلى للجامعات ان تقوم بما يلي : -
1- انشاء كليات ومعاهد ومستشفيات ومؤسسات وتنظيم دورات دراسية
2- انشاء فروع لها في اماكن اخرى من الجمهورية العراقية
3- تغيير كيان اية كلية او معهد او مؤسسة او الغاؤها او دمج اي منها بغيرها
4- ضم اية كلية او معهد او مؤسسة الى الجامعة على ان تضم مع نصيبها من الميزانية العامة او الميزانيات الخاصة او اي مصدر مالي اخر ومع كل ما يتصل بها ويعود اليها بما في ذلك الاموال المنقولة والعقار
ب - تعتبر المعاهد القائمة الان ملحقة اداريا وماليا بالجامعة ولمجلس الجامعة ان يعيد النظر في وضعها ويقرر ما يراه مناسبا بشانها



المادة 6

للجامعة ان تجري التجارب والتطبيقات المختلفة في المستشفيات والحقول التجريبية والمختبرات والمتاحف والمدارس والمعاهد وفي جميع المؤسسات العامة تحقيقا لاهدافها في التعليم والدراسة والبحث وتحدد العلاقة بين الجامعة وهذه المؤسسات بانظمة خاصة



المادة 7

اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة ولمجلس الجامعة ان يقرر تدريس بعض المواد بلغة اخرى



المادة 8

الجامعة كيان مستقل في حدود القانون ويمثلها رئيسها امام مجلس الوزراء وامام السلطة التشريعية



المادة 9

ا - للجامعة شخصية معنوية يمثلها رئيسا او من ينيبه
ب - للجامعة ان تباشر جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها
ج - للجامعة تلم الاموال المنقولة والعقار تحقيقا لاغراضها وتستثنى الجامعة من قانوني بيع وايجار عقارات الحكومة وبيع اموال الدولة المنقولة