تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : يانصيب واكتتابات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 3
تاريخ التشريع : 14-01-1968
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الرابع لقانون اليانصيبات والاكتتابات رقم 2 لسنة 1962
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1522| تاريخ العدد :14-01-1968| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :4| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1968| رقم الصفحة :25|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب المادة الثالثة والثلاثون من قانون اليانصيبات و الاكتتابات رقم (116) لسنة 1969

 
عدد مواد التشريع :10   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: -



المادة 1

تضاف العبارة التالية الى تعريف اليانصيب الوارد فيمادة 1 من القانون : -
وتشمل كذلك المراهنات التي تجرى بالطريق المعروفة باسم توتا ليزيتر اي طريقة جمع مبلغ المراهنات وتوزيعها على الرابحين




المادة 2

تضاف الفقرة التالية الى اخرمادة 2 من القانون وتكون الفقرة ج لها : -
ج - لا يجوز اجراء المراهنات المضاعفة المعروفة بالدونبلنك



المادة 3

تضاف المادة التالية بعد مادة 6 من القانون وتكون ا لمادة السابعة ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك : -
مادة 7_1_ يؤسس نادى باسم نادي الفروسية العراقي للاعتناء بتربية الخيول العربية وتحسين جنسها وبث روح الفروسية وتشجيعها واقامة المعارض والمهرجانات الخاصة بها داخل العراق وخارجه. وكذلك الاشراف على المراهنات الواردة في مادة 1 من هذا القانون
ويجرى تاسيس النادي بنظام تصادق عليه وزارة الداخلية وفق القانون
2 - يقوم النادي باصدار التعليمات الخاصة بتنظيم المراهنات واصدار النشرات الخاصة بالسباقات ولاغراضه الخاصة
3 - يعمل النادي على اساس عدم الربح . ويخصص ما يفيض عن نفقات ادارته وصيانته للمجهود الحربي والخيري بقرار من مجلس ادارة النادي





المادة 4

تضاف المادة التالية بعد مادة 7 من القانون وتكون مادة 8 ويعدل تسلسل المواد التالية لها: -
مادة 8 - ا - تقسم مبالغ اجرة الدخول الى ساحة السباق على النسب التاليه : -
20% الى امانة العاصمة
15% لنادي الفروسية العراقي
45% الى الشركة التي يجرى السباق في ساحتها تحت اشراف نادي الفروسية
10% للمالية
10% بناء مدارس
ب - تقسم مبالغ المراهنات حسب النسب التالية : -
4% لامانة العاصمة
5% لوزارة المالية
9% لشركة السباق وتصرف على الجوائز للخيول الفائزة ولسد نفقات الشركة وربحها المشروع ويخضع الربح لضريبة الدخل وفق القانون
1% لنادي الفروسية
81% للمتراهنين




المادة 5

تضاف المادة التالية الى ا لقانون بعد مادة 7 وتكون مادة 9 ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك
مادة 9 - على السلطة ذات الاختصاص بعد اخذ راي نادي الفروسية اصدار اجازة المراهنات التي تجرى بطريقة التوتاليزيتر بعد الاقتناع من كفاية الترتيبات المعدة لادارة شؤون المراهنة بصورة تضمن سيرها على الوجه الاكمل وبشرط ان تكون المراهنة على سباقات تجرى في العراق. وعلى النادي بعد موافقة السلطة ذات الاختصاص تعيين ماله علاقة بالامور التالية: -
ا‌- تعيين الاماكن التي يجرى فيها السباق بما في ذلك السباقات العرضية التي تجرى بطريقة التوتولايزر او للاغراض الخيرية
ب‌- تعيين اماكن بيع بطاقات المراهنات
ج - تحديد ايام السباق في السنة بصورة تلائم المنفعة العامة
د - تحديد سعر بطاقات المراهنات والدخولية
ه - تعيين مقدار الجوائز للخيل الفائزة او لغيرها
و - مقدار التنزيل الذي يسمح به من المجموع الاجمالي لمبلغ بطاقات المراهنة وكيفية توزيع الباقي على عدد البطاقات الرابحة




المادة 6

يضاف ما يلي المادة الرابعة عشرة من القانون ويعتبر فقرة ثالثة لها : -
3- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين دينارا ولا تتجاوز خمسمائة دينار او بالحبس الشديد لمدة لا تتجاوز السنة او بهما معا كل شخص عدا الشركات او المؤسسات المجازة بسباقات الخيل يشترك في مراهنات الخيل خارج ساحات السباق او يتخذ محلا او يفتح مكتبا للمراهنات او بيع بطاقات باي شكل كان او يمول المحلات والمكاتب المنوه عنها بقصد المراهنة خارج ساحات السباق المجازة او داخلها




المادة 7

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية



المادة 8

على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شوال لسنة 1387 المصادف لليوم العاشر من شهر كانون الثاني لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مالك دوهان الحسن مصلح النقشبندي
وزير الثقافة والارشاد وزير العدل
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات
ووكيل وزير الزراعة
عبد الستار علي الحسين محمد يعقوب السعيدي
وزير النفط وزير التخطيط
احسان شيرزاد خليل ابراهيم حسين
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة
اسماعيل خير الله عبد الفتاح الشالي
وزير الدولة لشؤون وزير شؤون الشمال
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الخارجية
شامل السامرائي
وزير الوحدة
ووزير الداخلية بالوكالة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1522 في 14 - 1 – 1968



الاسباب الموجبة

بالنظر لاهمية المحافظة على الخيول العربية الاصيلة وتحسينها بالنسبة للثروة القومية ورفع المستوى المادي لمربي الخيول والفلاحين مما يستتبعه تشغيل الايادي العاملة كما يوفر ايرادا للخزينة
ولغرض جعل سباقات الخيل منظمة فقد انيط ذلك بنادى يسمى نادى الفروسية
لذا فقد شرع هذا القانون