تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : نقل بري
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 69
تاريخ التشريع : 15-06-1968
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون نقل الجنائز رقم 52 لسنة 1967
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1582| تاريخ العدد :15-06-1968| رقم الصفحة : 4| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1968| رقم الصفحة :369|
ملاحظة:  الغي بموجب قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981

 
عدد مواد التشريع :5   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي : -




المادة 1

تحذف جملة ( يراد دفنها في ارض العراق) من اخر مادة 9 من  قانون نقل الجنائز رقم (52) لسنة 1967 وتحل محلها جملة ( ترد من خارج العراق لتدفن فيه على ان يستوفى الرسم من قبل الممثليات العراقية قبل دخول الجثة العراق)



المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية



المادة 3

على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر مايس لسنة 1968

الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الوزراء
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية
عبد الكريم هاني طه الحاج الياس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
مالك دوهان الحسن جمال احمد حمدي
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
محمد يعقوب السعيدي عبد المجيد الجميلي
وزير التخطيط وزير المواصلات
خليل ابراهيم حسين عبد الكريم كنونة
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار على الحسين
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط والمعادن
فيصل شرهان العرس ياسين خليل
وزير الدولة ووكيل وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وزير رعاية الشباب
حمودى مهدي
وزير الدولة

نشر في الوقائع العراقية عدد 1582 في 15 - 6 – 1968



الاسباب الموجبة

بالنظر للالتباس الحاصل في تفسير مادة 9 من  قانون نقل الجنائز رقم (52) لسنة 1967 وبالنظر لطلب وزارة المالية تعديل نص المادة المذكورة بحيث يزال الالتباس ولتحقيق هذا الغرض شرع هذا القانون