استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي: -
المادة 1
تلغى الفقرة 6 من مادة 7 من القانون رقم 12 لسنة 951 المعدل ويحل محلها ما يلي : -
6- تمتنع بعد نفاذ هذا القانون دوائر الطابو والاوقاف والكتاب العدول عن اجراء اية معاملة بيع العقارات العائدة لليهودي او فراغها او هبتها او رهنها او ازالة شروعها او بيعها تنفيذا او وضعها توثيقا للدين او الايصاء بها او ايجارها لمدة تزيد على سنة او ترتيب اي حق عيني عليها او اي تصرف او اجراء يؤدى الى خروجها من ذمة اليهودي واو كانت المعاملة تستند الى وكالة دورية ثابتة التاريخ صادرة قبل نفاذ هذا القانون او اي مستند قانوني اخر ولوزير الداخلية اي ياذن باجراء المعاملة اذا اقتنع انها ليست صورية
المادة 2
تضاف الفقرة التالية الى مادة 7 من القانون المذكور و تكون الفقرة 8 لها: -
8- ا - اذا اصدر وزير الداخلية الاذن اللازم وفق احد الفقرات 5و6و7 من هذه المادة له ان يقرر ايداع المبالغ العائدة لليهودي في احد المصارف ولا يجرى التصرف بها في كل مرة الا بموافقة الوزير او من يخوله
ب - يسرى حكم الفقرة 1 اعلاه على كافة المعاملات والتصرفات الاخرى التي تتاتى منها المبالغ لليهودي كعوض باستثناء الرواتب والاجور التي لا تزيد على مائة دينار شهريا وعلى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والشركات والمؤسسات عدم تسليم المبالغ التي تستحق لاحد اليهود عن تلك المعاملات والتصرفات واشعار وزير الداخلية بذلك
المادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى احكامه على المعاملات والتصرفات التي جرت قبل نفاذه ولم يتم قيض المبالغ عنها
المادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر شباط لسنة 1968
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيى
وزير الدفاع رئيس الوزراء
مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير العدل وزير المالية ووزير الاقتصاد بالوكالة
عبد الكريم هاني طه الحاج الياس
وزير الثقافة والارشاد وزير الصحة
عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميل
وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلات
عبد الستار علي الحسين احسان شيرزاد
وزير النفط وزير البلديات والاشغال
ياسين خليل شامل السامرائي
وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة
عبد الفتاح الشالي
وزير شؤون الشمال
الاسباب الموجبة
ظهر من تطبيق القانون رقم 64 لسنة 1967 وجود بعض النواقص في احكامه ولضرورة ملافاة ذلك شرع هذا القانون