تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : موازنة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 102
تاريخ التشريع : 18-09-1968
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الاول لقانون ميزانية الجمهورية العراقية رقم 45 لسنة 1968
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1624| تاريخ العدد :18-09-1968| رقم الصفحة : 2| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1968| رقم الصفحة :489|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :10   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى البيان رقم (2) لسنة 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة والى احكامالمادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: -



المادة 1

تكون مادة 5 من  قانون ميزانية الجمهورية العراقية لسنة 1968 المالية رقم 45 لسنة 1968 فقرة (ا) وتضاف لها الفقرة (2) التالية : -
2 - يقيد المبلغ ( عشرة ملايين باون استرليني ) المقبوض من قبل الحكومة العراقية بتاريخ 15 - 6 - 1968 من شركات النفط العاملة في العراق على حساب فرق عوائد النفط المصدر لمنطقة البحر الابيض المتوسط ايرادا للميزانية الاعتيادية



المادة 2

يكون المبلغ المخمن ايرادا للعدد (1) ضريبة الدخل من شركات النفط من جدول ايرادات الميزانية الاعتيادية - \000, 416, 81 دينار بدلا من - \ 000, 845 , 72 دينار



المادة 3

ينزل مبلغ مقداره - \ 000, 000, 4 دينار من العدد 55 ( ايرادات  قانون ضريبة الدفاع الوطني ) من جدول ايرادات الميزانية الاعتيادية لسنة 1968 المالية



المادة 4

يكون المخمن لايرادات الدولة المنصوص عليه بموجب مادة 2 من قانون الميزانية ( - \ 451 , 152, 529) دينارا بلا من ( - \ 451, 581, 524) دينارا



المادة 5

يضاف مبلغ - \ 000, 150 , 4 دينار الى اعتماد الفصل (121) النفقات الاخرى من الباب الرابع عشر من وزارة الدفاع



المادة 6

يكون المبلغ المخصص لسد نفقات الدولة خلال السنة 1968 المنصوص عليه في مادة 1 من قانون الميزانية 610,647,834 دينارا بدلا من 610,647,834 دينارا.



المادة 7

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 8

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادي الاخر لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن من شهر ايلول لسنة 1968 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
عبد الحسين وداى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الله الخضير رشيد الرفاعي
وزير الوحدة وزير النفط والمعادن
ووكيل وزير شؤون الشمال
شفيق الكمالي عدنان ايوب صبري
وزير رعاية الشباب وزير الدولة
ووكيل وزير المواصلات
حمدلي الكربولي حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف لشؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
طه محي الدين
وزير الدولة
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية

نشر في الوقائع العراقية عدد 1624 في 18/9/1968



الاسباب الموجبة

1 - وجد ان الايرادات المخمنة في المنهاج الاستثماري لسنة 969/968 تكفي لتغطية نفقات المنهاج المذكور وحيث ان الميزانية العامة ملزمة بتهيئة مبالغ لتسديد التزامات مالية كبيرة يتطلبها الوضع الحاضر فقد عدلت مادة 5 من   قانون الميزانية العامة رقم (45) لسنة 1968 بما يؤمن قيد المبلغ 8,571,428 دينارا تقريبا الذي تم استلامه على حساب العوائد المتاتية من فرق اسعار النفط الخام لمنطقة البحر الابيض للمدة من حزيران 1967 لغاية 31/5/1968 ايرادات للميزانية العامة .
2 - حيث قد اعيد النظر في النظر في  قانون ضريبة الدفاع الوطني مؤخرا اذا بموجبه اعفيت بعض الرواتب والاجور من الضريبة وخفضت نسبة الضريبة على الرواتب والاجور الاخرى وكذا المكوس المفروضة على بعض المنتجات النفطية والغيت اجور العيادات الخارجية في المستشفيات والمستوصفات مما يستوجب تخفيض الايرادات المخمنة من هذه المصادر في الميزانية الاعتيادية للمدة المتبقية من السنة المالية الحالية بما يعادل اربعة ملايين دينار حسب التوزيع التالي :
العدد المادة العنوان دينار
55 1 الاستقطاع من الرواتب والاجور 2100000
2 المكس على المنتجات النفطية 1800000
4 اجور العيادات الخارجية في المستشفيات 100000
والمستوصفات
4000000
3 - كما استوجبت ضرورة دعم الجيش اضافة مبلغ مقداره 4,150,000 دينار اربعة ملايين ومائة وخمسون الف دينار الى اعتمادات وزارة الدفاع
من اجل ذلك شرع هذا القانون