تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اقتصاد
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 46
تاريخ التشريع : 25-04-1988
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الاستثمارات العربية رقم 46 لسنة 1988
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3199| تاريخ العدد :25-04-1988| رقم الصفحة : 474| عدد الصفحات :3|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1988|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الاستثمار العربي رقم (62) لسنة 2002

 
عدد مواد التشريع :25   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (353) بتاريخى 11/4/1988 اصدار القانون الاتي:



المادة 1

يهدف هذا القانون الى تحقيق الاتي : ­
اولا ­ تشجيع اسهام الاستثمارات العربية في عملية التنمية الاقتصادية في العراق دعما للتكامل الاقتصادي العربي.
ثانيا ­ تنظيم الاستثمارات العربية في المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية والسياحية.
ثالثا ­ توفير وسائل الدعم لهذه المشاريع لضمان مساهمتها بالتعجيل في وتائر التنمية الاقتصادية.
رابعا ­ تحديد ضوابط منح الامتيازات والاعفاءات المالية لضمان تطور هذه المشاريع بشكل منسق ومتوازن مع النشاطات الاخرى.



المادة 2

اولا ­ للمستثمر العربي الطبيعي او المعنوي الذي يحمل جنسية احد الاقطار العربية تقديم طلب الى الوزارة المعنية لتاسيس مشروع وفق احكام هذا القانون.
ثانيا ­ تجوز مشاركة المستثمر العراقي في المشروع بنسبة لا تزيد على 49% من راس مال المشروع على ان تدفع مساهمته وتستلم ارباحه بالدينار العراقي.
ثالثا ­ لا يجوز تاسيس المشاريع او المساهمة فيها من بل شركات يساهم فيها راس مال اجنبي مهما كانت نسبة مساهمته.



المادة 3

تتولى الوزارة المعنية المهام التالية :
اولا ­ الموافقة على تاسيس المشروع او توسيعه او تطويره في ضوء دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية المقدمة اليها واتخاذ القرار اللازم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب.
ثانيا ­ تقدير قيمة الاموال العينية لغرض احتساب راس مال المشروع ولها ان تستعين بخبراء لهذا الغرض.
ثالثا ­ الموافقة على اجراء اي تصرف قانوني على المشروع كالبيع او الشراء سواء تم التصرف قبل اكمال التاسيس او بعده.



المادة 4

يكون الحد الادنى لراس المال المدفوع للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون ما يعادل نصف مليون دينار عراقي.



المادة 5

اولا ­ يجوز للمستثمر العربي ادخال راس المال بعملة قابلة للتحويل عن طريق مصرف مجاز او بصفة اموال عينية لها علاقة بالمشروع الذي يتولى تاسيسه او بهما معا، على ان تكون المكائن والاجهزة والمعدات المستعملة والمستوردة بصفة عينية بحالة جيدة ومحافظة على 50% على الاقل من عمرها الانتاجي والاقتصادي.
ثانيا ­ تمنح الجهات المختصة المستثمر العربي اجازات استيراد بدون تحويل خارجي لاستيراد جميع المكائن والاجهزة والعدد والادوات وقطع الغيار والاثاث ومستلزمات التشغيل واية تجهيزات اخرى لاحتياجات تاسيس المشروع وتحتسب قيم هذه الاموال ضمن راس المال المدفوع.



المادة 6

يعفى المشروع المؤسس وفق احكام هذا القانون من الرسوم والضرائب التالية :
اولا ­ رسم الطابع على جميع معاملاته.
ثانيا ­ رسم المهنة
ثالثا ­ رسم الوارد الكمركي والضميمة عن كافة مكائنه واجهزته وادواته والاته ومواده المختبرية والانشائية والابنية الجاهزة سواء منها ما خصص للمشروع او لكسنى العاملين فيه واجهزة التكييف والتبريد الضرورية له ومستلزمات التشغيل الوقاية للمشروع وللعاملين فيه ويبقى هذا الاعفاء نافذا طيلة مدة قيام المشروع ونفاذ اجازته.
رابعا ­ رسم الوارد الكمركي عن المواد الاولية المستوردة لغرض التشغيل التجريبي للمشروع لمدة ثلاثة اشهر لوجبة عمل واحدة.
خامسا ­ ضريبة العقار على العقارات التي يمتلكها المشروع ويستخدمها للتشغيل او لخزن مواده ومنتجاته او اسكان العاملين فيها والمباني والمنشات التي تشيد لاغراض الخدمات الاجتماعية للعاملين فيه وتكون مدة الاعفاء عن هذه الضريبة عشر سنوات اعتبارا من السنة التي تتحقق فيها اول ضريبة عقار.



المادة 7

اولا ­ للمستثمر العربي الحصول على ما يحتاج اليه من الاراضي المملوكة فيا لمناطق المخصصة للمشاريع الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية بناء على توصية الوزارة المعنية ببدل ايجار مناسب ويبقى عقد الايجار نافذا طيلة مدة قيام المشروع نفاذ اجازته.
ثانيا ­ للمستثمر العربي شراء واستئجار الاراضي المملوكة للقطاع الخاص لاستخدامها لاغراض المشروع.
ثالثا ­ يفسخ عقد الايجار اذا الغيت اجازة المشروع او اذا غير مالكه موقعه او اجر الارض المخصصة للمشروع من الباطن كلا او جزءا او استغلها لغير الاغراض التي خصصت من اجلها دون موافقة الوزارة المعنية.



المادة 8

يتمتع المشروع الحاصل على اجازة التاسيس وفقا لاحكام هذا القانون بعد اكمال التاسيس بالاعفاءات التالية :
اولا ­ اعفاء ارباحه من ضريبة الدخل بنسبة 20% عشرين من المائة من راس ماله المستثمر فعلا لمدة خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يتحقق فيها اول ربح له وبنسبة 10% عشرة من المائة في السنوات الخمس التالية للسنوات الخمس الاولى، على ان تطفا الخسارة المتحققة من الربح وفقا للقواعد المحاسبية.
ثانيا ­ اعفاء الاحتياطات المحتجزة من ارباح المشروع المخصصة لتطويره او توسيعه، من ضريبة الدخل شرط ان لا تتجاوز 25% خمسة وعشرين من المائة من صافي ارباحه السنوية قبل احتساب الضريبة، وفي حالة عدم توظيفها للاغراض المخصصة لها خلال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تخصيصها تضاف الى ارباح السنة التالية لانتهاء مدة السنوات الخمس لغرض احتساب ضريبة الدخل.
ثالثا ­ اعفاء المواد الاولية او مواد التغليف والمواد نصف المصنعة او التامة الصنع التي تستخدمها الصناعات الهندسية الالكترونية والكهربائية والميكانيكية التي يحتاجها المشروع من الرسوم الكمركية والضميمة بقرار من الوزارة المعنية لمدة خمس سنوات.
رابعا ­ تشمل الموجودات الراسمالية الثابتة المضافة بقصد التوسيع او التطوير بالاعفاءات المعنية في هذا القانون.



المادة 9

اولا ­ يقصد بالتوسيع لاغراض هذا القانون اضافة موجودات راسمالية ثابتة بقصد زيادة الطاقة الانتاجية للمشروع من السلع والمواد والخدمات المحددة في اجازته.
ثانيا ­ يقصد بالتطوير لاغراض هذا القانون استبدال مكائن المشروع كلا او جزاء باخرى متطورة او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة بالمشروع باضافة مكائن او اجهزة جديدة او اجزاء بهدف رفع الكفاءة الانتاجية للعاملين او تحسين وتطوير نوع المنتجات والخدمات.