تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ادارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 81
تاريخ التشريع : 09-12-1958
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون رقم 81 لسنة 1958 التعديل الاول لقانون وزارة التربية والتعليم رقم 39 لسنة 1958
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 96| تاريخ العدد :16-12-1958| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1958| رقم الصفحة :235|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971

 
عدد مواد التشريع :6   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
مجلس السيادة

بعد الاطلاع على  الدستور الموقت  وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -



المادة 1

تلغى المادة الثامنة عشرة من  قانون وزارة التربية والتعليم رقم 39 لسنة 1958 ويحل محلها ما ياتي : -

مادة - 18
ا - على وزارة التربية والتعليم ان تؤسس معاهد ودورات لاعداد المعلمين والمعلمات لمختلف مراحل التعليم وانواعه الفنية والمهنية . ويقبل في هذه المعاهد والدورات من يحمل شهادة الدراسة الاعدادية فقط .
ب - للوزارة ان تفتح دورات تربوية لرجال الدين الذين يجتازون امتحانا خاصا في دروس اختصاصهم باللغة العربية والدين ويعامل هؤلاء بعد تخرجهم معاملة خريجي الدورات التربوية التي مدتها سنة واحدة بعد الدراسة الثانوية من حيث شروط التعيين ومقدار الراتب وفق نظام يصدر بذلك .



المادة 2

تلغى المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -

مادة - 19
لا يعين للتدريس في المدارس الابتدائية الا من تخرج في دور المعلمين والدورات التربوية ويجوز عند مسيس الحاجة تعيين خريجي المدارس الثانوية او ما يعادلها معلمين مستخدمين ولا يعينون موظفين في التعليم ما لم يجتازوا دورة تربوية .
ولا يعين للتدريس في المدارس الاعدادية والثانوية ومعاهد اعداد المعلمين الا من تخرج في دور المعلمين العالية او المعاهد العالية التي يتخصص فيها المرشح في احد مواضيع الدراسة الاعدادية والثانوية .
ويجوز تعيين خريجي كليات الحقوق او خريجي الكليات الاخرى غير المشمولة باحكام القانون المذكور لادارة المدارس الاعدادية والثانوية حسب مقتضى الحاجة او لغرض التعليم فيها .
ولا يعين للتدريس في المدارس العالية الا من تتوافر فيه الشروط والمؤهلات المنصوص عليها وفق  قانون جامعة بغداد .



المادة 3

تضاف كلمة (والتجارية) بعد جملة (للمواضيع الصناعية) الواردة في المادة العشرين .



المادة 4

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 5

على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادى الاولى سنة 1378 هـ المصادف السادس عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1958 م .

مجلس السيادة

خالد النقشبندي
عضو

بابا علي
وزير المواصلات والاشغال

محمد حديد
وزير المالية
ووكيل وزير الاعمار

ابراهيم كبه
وزير الاقتصاد

محمد صالح محمود
وزير الصحة

الزعيم الركن
احمد محمد يحي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية

فؤاد الركابي
وزير دولة

هديب الحاج حمود
وزير الزراعة
ووكيل وزير التربية والتعليم

محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة

محمد مهدي كبه
عضو

الزعيم الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع

مصطفى علي
وزير العدلية

عبد الجبار الجومرد
وزير الخارجية

صديق شنشل
وزير الارشاد

نشر في الوقائع العراقية عدد 96 في 16 - 12 - 1958