تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 172
تاريخ التشريع : 17-12-1967
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم (172) لسنة 1967
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1511| تاريخ العدد :14-12-1967| عدد الصفحات :10| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1967| رقم الصفحة :829|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :23   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الاتي :



المادة 1

1- تفرض ضريبة بالنسب التالية على الراتب الاسمى او الاجر الشهري للوزراء والموظفين والمستخدمين ومنتسبي القوات المسلحة والعمال والاجراء العراقيين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات والمصارف المؤممة وفي الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وفروعها عراقية كانت ان اجنبية مسجلة في العراق او تزاول عملا فيه وفي الجامعات والمدارس والمعاهد التربوية الاهلية العراقية او الاجنبية التي تزاول مهنة التعليم في العراق باجازة من الحكومة العراقية وفي كل مؤسسة او جمعية او نقابة او منظمة ذات شخصية معنية عراقية او اجنبية تزاول عملها في العراق ومن المتقاعدين العراقيين الذين يتناولون رواتب تقاعدية شهرية سواء اكانت رواتبهم تصرف من خزينة الدولة او من صندوق المديرية العامة لصندوق التقاعد او من صندوق الضمان الاجتماعي او من اي صندوق تقاعد او ضمان اجتماعي او ما يماثلهما مؤسس بقانون او نظام وتساهم الحكومة في موارده : مقدار الراتب الشهري نسبة الضريبة
اقل من - / 18 دينارا معفى
18 دينارا فاكثر واقل من 50 دينارا 1%
50 دينارا فاكثر واقل من 100 دينارا 2,5%
100 دينارا فاكثر ولغاية 150دينارا 4,5%
اكثر من 150 دينارا واقل من 200 دينارا 7%
200 دينار فاكثر واقل من 240 دينارا 10%
240 دينارا فاكثر  14%
2- يتخذ اساسا لاستيفاء الضريبة المفروضة بالفقرة 1 من هذه المادة .
ا‌- الراتب الاسمى لمن يتقاضى راتبا اسميا ومخصصات غلاء المعيشة بما في ذلك الرواتب الاضافية التي تمنح للموظفين والمستخدمين ورواتب الاجازات الاعتيادية التي تعتبر المدة المقابلة لها خدمة تقاعدية .
ب‌- الراتب الشهري المقطوع لمن يتقاضى راتبا شهريا مقطوعا بعد تنزيل غلاء المعيشة وفق الاسس المقررة بتعليمات يصدرها وزير المالية .
ج - مجموع الاجور اليومية لشهر كامل او لجزء منه ان كانت مدة الاشتغال تقل عن شهر لمن يتقاضى اجورا يومية بعد تنزيل غلاء المعيشة وفق الاسس المشار اليها في الفقرة (ب) .
د - الراتب التقاعدي الاسمي لمن يتقاضى راتبا تقاعديا ويعتبر كل فرد من افراد العيال الذين يتقاضون راتب التقاعد العائلي متقاعدا مستقلا بذاته لهذا الغرض .
ه - جزء واحد من اثني عشر جزء من الراتب السنوي لمن يتقاضى راتبا سنويا عن عمله بعد تنزيل غلاء المعيشة وفق الاسس المشار اليها في الفقرة (ب) .
و - يتحقق استيفاء الضريبة عند تسديد الراتب او الاجر وتستقطع منه على المستند نفسه .
3- يعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من 1 - 12 - 1967 ولا يعمل باحكام مادة 1 من  قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 71 لسنة 1967 اعتبارا من التاريخ نفسه .(1)




المادة 2

1- تفرض ضريبة بالنسب التالية على الدخل الخاضع لضريبة الدخل بموجب  قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959/المعدل .
 

بنسبة 1 % لغاية  - /500 دينار .  

بنسبة 2 % لما زاد على  - /500 دينار ولغاية  - /1000 دينار .  

بنسبة 3 % لما زاد على  - /1000 دينار ولغاية  - /2000 دينار .

بنسبة 4 % لما زاد على  - /2000 دينار ولغاية  - /3000 دينار .  

بنسبة 5 % لما زاد على  - /3000 دينار ولغاية –/4000 دينار .

بنسبة 6 % لما زاد على –/4000 دينار ولغاية  - /5000 دينار .

بنسبة 7 % لما زاد على  - /5000 دينار ولغاية  - /6000 دينار .

بنسبة 8 % لما زاد على  - /6000 دينار ولغاية  - /7000 دينار .

بنسبة 9 % لما زاد على  - /7000 دينار ولغاية  - /8000 دينار .

بنسبة 10 % لما زاد على  - /8000 دينار ولغاية  - /9000 دينار .

بنسبة 11 % لما زاد على  - /9000 دينار ولغاية  - /10 . 000 دينار .

بنسبة 12 % لما زاد على  - /10000 دينار ولغاية  - /11000 دينار .

 

2- تعفى من الضريبة المفروضة بموجب هذه المادة المدخولات التي خضعت للضريبة المفروضة بموجب مادة 1 من هذا القانون وكذلك المدخولات المنصوص عليها في الفقرة ( 5 - ا) من المادة (13) من  قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 ويعتبر مجموع الدخل الناجم من مصادر الدخل الاخرى الخاضعة لضريبة الدخل بموجب  القانون رقم 95 لسنة 1959 دخلا قائما بذاته عند تطبيق احكام الفقرة (1) من هذه المادة على ان لا تنزل السماحات العائلية من هذه المدخولات الا بمقدار ما زاد منها على الدخل الخاضع للضريبة المفروضة بمادة 1 من هذا القانون.
3- تعفى من الضريبة المفروضة بموجب هذه المادة المدخولات التي خضعت للضريبة المفروضة بموجب مادة 1 من هذا القانون ويعتبر مجموع الدخل الناجم من مصادر الدخل الاخرى الخاضعة لضريبة الدخل بموجب القانون رقم (95) لسنة 1959 دخلا قائما بذاته عند تطبيق احكام الفقرة (ا) من هذه المادة على ان لا تنزل السماحات العائلية من هذه المدخولات الا بمقدار ما زاد منها على الدخل الخاضع للضريبة المفروضة بمادة 1 من هذا القانون .
4- يعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من السنة 68/1969 التقديرية ويستمر باستيفاء الضريبة المفروضة بموجب مادة 5 المعدلة من  قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 71 لسنة 1967 عن السنة 67/68 التقديرية .(2)



المادة 3

1- تفرض ضميمة كمركية بنسبة 10 % عشرة من المائة من الرسم الكمركي المستوفى عن البضائع المستوردة الخاضعة للرسم المذكور بموجب   قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل . وتجبى هذه الضميمة مع الرسم الاصلي وتاخذ حكمه في الاستحقاق والاعفاء والتاجيل وما الى ذلك .
2- تسرى احكام الفقرة ا من هذه المادة على جميع البضائع التي لم يسدد عنها الرسم الكمركي قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون .



المادة 4

1- يزاد مكس السمنت المفروض بموجب مادة 2 المعدلة من  قانون مكس السمنت رقم 7 لسنة 1958 المعدل من 750 فلسا الى دينار واحد .
2- لا تسرى الزيادة في المكس المفروضة بالفقرة 1 من هذه المادة على كميات السمنت التي استوفيت عنها الزيادة في المكس بموجب مادة 8 من  القانون رقم 71 لسنة 1967 .


المادة 5

1- يضاف مكس قدره خمسة فلوس على كل عشرين سيكارة اضافة الى المكس المفروض ب  قانون مكس السيكاير رقم 8 لسنة 1939 وتعديلاته وب قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 ولا تستوفى هذه الاضافة في المكس عن السيكاير التي استوفيت عنها الاضافة بموجب الفقرة 1 من مادة 2 من  قانون اغاثة متضرري فيضان عام 1967 رقم 59 لسنة 1967 .
2- يضاف مبلغ قدره نصف دينار الى الرسم المفروض على الكيلو غرام الصافي من التبوغ بموجب   قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل وتجبى هذه الاضافة مع الرسم الاصلي وتاخذ حكمه في الاستحقاق والاعفاء وما الى ذلك على ان تستوفى الضميمة المفروضة بمادة 3 من هذا القانون بعد اضافة هذا المبلغ على الرسم الاصلي .
3- تسرى احكام الفقرة 2 من هذه المادة على كميات التبوغ التي لم يسدد عنها الرسم الكمركي قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون .

4- ا - يضاف مكس قدره ثلاثة فلوس على كل كيلوغرام واحد او جزء منه من الملح الخام الناتج في العراق اضافة الى المكس المفروض ب  قانون مكس الملح رقم 4 لسنة 1929 وتستوفى في هذه الاضافة مع المكس الاصلي وتاخذ حكمه في الاستحقاق والجباية وما الى ذلك .
ب - يضاف مكس قدره خمسة فلوس على كل كيلوغرام واحد او جزء منه من الملح المنقى الناتج في العراق اضافة الى المكس المدفوع عنه كملح خام بموجب البند ا من هذه الفقرة ويستوفى على الكميات المنتجة بعد تاريخ تنفيذ هذا القانون وفق التعليمات التي يصدرها وزير المالية لهذا الغرض .(3)




المادة 6

1 - ملغاة
2- لا تستوفى الاضافة في المكس المفروضة بموجب الفقرة ا من هذه المادة عن كميات الانتاج التي استوفيت عنها الاضافة في المكس بموجب الفقرة 2 من مادة 6 من  قانون اغاثة متضرري فيضان عام 1967 رقم 59 لسنة 1967 .(4)


المادة 7

1- يضاف مبلغ قدره اربعة واربعين فلسا الى المكس المفروض بموجب الفقرة ا من مادة 1 المعدلة من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 .
2- يضاف مكس قدره سبعة فلوس على الغالون الواحد من زيت الغاز .
3- يضاف مكس قدره فلسين على الغالون الواحد من النفط الابيض والنفط الاسود .
4- يفرض مكس قدره ستة فلوس على الكيلو غرام الصافي من الغاز السائل .
5- يفرض مكس قدره سبعة فلوس على اللتر الواحد من دهون السيارات والمكائن المنتجة في العراق اضافة الى المكس المفروض بموجب الفقرة ه من مادة 1 المعدلة من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 المعدل .
6 - يفرض مكس قدره اربعة فلوس على الغالون الواحد من النفط الاسود الثقيل البنكرس .
7 - يفرض مكس قدره اربعة فلوس على الغالون الواحد من نفط الديزل .
8 - يفرض مكس قدره فلسين على الغالون الواحد من النفط الاسود الثقيل البنكرس .
9 - لا تستوفى الاضافات والمكوس المفروضة بالفقرات 1 - 8 من هذه المادة عن كميات الانتاج التي استوفيت عنها الاضافات والمكوس المفروضة بموجب  قانون اغاثة متضرري فيضان عام 67 رقم 59 لسنة 967 و  قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 71 لسنة 1967 .
10 – تستثنى مصالح وشركات الطيران العراقية والاجنبية التي تشتغل طائراتها في العراق او تمر منه من الاضافات المفروضة بموجب هذه المادة على الوقود المستعمل في طائراتها على اساس المقابلة بالمثل.(5)

 



المادة 8

1- يفرض رسم طابع مقطوع قدره عشرون فلسا على جميع الاوراق والمعاملات الخاضعة لرسم الطابع بموجب  قانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964 المعدل بصرف النظر عن مقدار الرسم الذي تخضع له الورقة او المعاملة بموجب القانون المذكور وتسرى احكامه على جميع الامور المتعلقة باستيفاء هذا الرسم الاضافي والاعفاء منه والمخالفات المرتكبة بشانه وغير ذلك كما تسرى احكام القوانين الخاصة المتعلقة بالاعفاء من رسم الطابع المفروض بموجب هذه المادة .
2- يستوفى الرسم المفروض بالفقرة 1 من هذه المادة بالطوابع المالية الموسومة بعبارة دفاع وطني .




المادة 9

تزاد حصة الخزينة من كل يانصيب من خمسة من المائة الى عشرة من المائة من قيمة الجائزة وتعتبر الفقرة 1 من مادة 6 من  قانون اليانصيبات والاكتتابات رقم 2 لسنة 1962 معدلة تبعا لذلك وتسرى هذه الزيادة على سحبات اليانصيب التي تجري في او بعد تاريخ تنفيذ هذا القانون .