تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ادارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 17
تاريخ التشريع : 14-02-1927
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون دائرة تدقيق الحسابات العامة رقم (17) لسنة 1927
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 515| تاريخ العدد :23-02-1927|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1927| رقم الصفحة :32|
ملاحظة:  الغي بموجب قانون ديوان الرقابة المالية رقم (42) لسنة 1968

 
عدد مواد التشريع :22   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 1
 

استناد

نحن ملك العراق
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي : -



المادة 1

تشمل عبارة ( الحسابات العامة ) جميع حسابات النقود العائدة مدخولات ومدفوعات دوائر الحكومة التي يجري مصروفاتها على الايرادات

1- نشر في جريدة الوقائع العراقية رقم 515 المؤرخة 23 شباط 1927 و 20 شعبان 1345 .

العمومية وحسابات ادارتي السكك الحديدية العراقية وميناء البصرة وكذلك حسابات سائر الدوائر والهيئات او اللجان التي يكون للحكومة حق المراقبة عليها كما قد يقرره وزير المالية ببيان ينشره في الجريدة الرسمية .
وتشمل ايضا جميع حسابات المهمات واللوازم العائدة لدوائر الحكومة
وحسابات المؤسسات الصناعية والتجارية التي تدير شؤونها الحكومة
يقصد بعبارة ( وزارة المالية ) في هذا القانون وزير المالية واي موظف من وزارة المالية مخول القيام بالاعمال نيابة عن الوزير وذلك ما لم ينص القانون بخلافه .
وتشمل كلمة (دائرة ) جميع دوائر الحكومة التي تجري مصروفاتها من الايرادات العمومية بما فيها الالوية وادارتي الميناء والسكك الحديدية .



المادة 2

تؤسس دائرة التدقيق سنويا المصروفات التي تجري من الاعتمادات
الموضوعة في الفصول التي اقرها مجلس الامة في قانون او قوانين الميزانية السنوية او في اي قانون اخر اقره مجلس الامة مخولا به اي وزير انفاق اموال الدولة سواء كانت تلك الاموال من الضرائب المفروضة بقانون او من رسوم ومدخولات تتسلمها دوائر الحكومة لقاء خدمات عامة او لقاء استعمال املاك الاميرية او من قروض تعقدها الدولة او سلفات تتسلمها او من اي منبع اخر .
وتدقق ايضا سنويا حسابات مدخولات دوائر الحكومة وحسابات الهيئات واللوازم وحسابات المؤسسات الصناعية والتجارية التي تدير شؤونها دوائر حكومية .



المادة 3

تكون هذه الدائرة تحت رئاسة مراقب الحسابات العام الذي يتولى هذا التدقيق سنويا بالنيابة عن مجلس الامة ويكون مسؤولا امام المجلس عن اعماله واعمال دائرته .



المادة 4

لمراقب الحسابات العام الصلاحية التامة لوضع التعليمات واصدار الاوامر لسير الاعمال الداخلة في دائرته وله ان يقرر ايضا طريقة ودرجة التدقيق الواجب القيام بها في الحسابات العامة .



المادة 5

لمراق الحسابات العام اذا يرى مناسبا ان يطلب التاشير على جميع او قسم من اوراق الصرف التي تهيئها الوزارات والدوائر المركزية قبل التادية وعندئذ تعين الطريقة الواجب اتباعها بالاتفاق مع الوزارات والدوائر المختصة



المادة 6

لمراقب الحسابات العام ان يطلع على جميع الحسابات العامة والاوراق التي لها علاقه بالحسابات ويمكنه ان يطلب من دائرة الحسابات العمومية ام من الدوائر ذات الشان ان تزوده من وقت الى اخر او في مدد معين بحسابات المعاملات المالية العائدة له الدوائر وان ترفع اليه المعلومات التامة بشان اي معاملة مالية كانت مما يعتقد انها لم توضح بصورة جلية في الحسابات او في الوصولات المرفقة بها وله ايضا ان يطلع بكل حرية على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء كانوا ماليين او من اداريين وان يطلب ما يراه موافقا من المعلومات والايضاحات من جميع دوائر الحكومة مما له مساس باعمال دائرته .



المادة 7

على مراقب الحسابات العام .

ا‌- حين فحص حسابات الحكومة المتعلقة بالمعاملات النقدية ان يتحقق اولا اذا كانت التاديات التي اجرتها الدائرة من الاعتماد الموضوع في الفصل مشفوعة بوصولات او مما يؤيد دفعها . وثانيا اذا كانت الاموال المنفقة قد صرفت على الغرض او الاغراض التي لاجلها قصد مجلس الامة ارصادها في ذلك الفصل .
ب‌- حين فحص حسابات الايرادات ان يدقق فيها اذا وضعت انظمة واصول كافية تتضمن حسن سير التقديرات وجباية الاموال ومسك حسابها وان يتحقق مما اذا كان تلك الانظمة تراعي كما هي حقها .
ت‌- حين فحص حسابات المهمات واللوازم ان يتحقق مما اذا اعدت انظمة كافية لمراقبة اللوازم واحصائها وان الانظمة المذكورة تنفذ بتمامها .
ث‌- حين فحص حسابات المؤسسات الصناعية والتجارية التي تدير شؤونها الحكومة ان يؤخذ على الاخص بنظر الاعتبار ماهية الاعمال الخاصة المؤسسة .



المادة 8

اذا اقتضى اثناء سير الفحص من قبل مراقب الحسابات العام رفع اعتراض ما على مبلغ من المبالغ التي اجريت من احد اعتمادات الفصول او على اي دين تكبدتة الدائرة مما يؤول في النتيجة الى الاعتراض على اجرائه من احد اعتمادات الفصول فعليه ان يبلغ تلك الاعتراضات الى دائرة ذات الشان واذا لم يجب الدائرة على اعتراضه بصورة مرضيه لديه مجال لتلك الاعتراضات الى وزارة المالية لكي تقرر ماذا يجب ان تقيد تلك المبالغ في الحسابات السنوية وعلى اي اموال يكون ذلك بشرط ان يشير مراقب الحسابات العام الى تلك المسالة في التقرير الذي يرفعه الى مجلس الامة .



المادة 9

تقوم وزارة المالية باعداد طريقة لضبط الحسابات ومسك الدفاتر بحيث تكون ملائمة لاحتياجات كل من الدوائر ولوزارة المالية ان تقرر من وقف الى اخر المنوال الذي بموجبه يقتضي ضبط حسابات كل من الدوائر الحكومية وتقوم وزارة المالية كذلك بتعين الدوائر التي يجب عليها تهيئة تلك الحسابات ورفها الى مراقب الحسابات العام .