تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اقتصاد
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 20
تاريخ التشريع : 10-10-1994
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم ( 20 ) لسنة 1994 التعديل الثاني لقانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3531| تاريخ العدد :10-10-1994| رقم الصفحة : 328| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1994|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :4   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم 173 بتاريخ 2/10/1994 اصدار القانون الاتي :


المادة 1

يلغى البند (خامسا) من المادة (13) من قانون الاستملاك ذي الرقم (12) لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي :

خامسا - تقدر المحكمة اجرة مناسبة لرئيس هيئة التقدير وكل عضو من اعضائها لا تزيد على (25) خمسة وعشرين دينارا عن كل عقار يدفعها المستملك وتستثنى هذه الاجور من احكام  قانون مخصصات موظفي الدولة، ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا .


المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية .

                                                        صدام حسين
                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة


الاسباب الموجبة

بما ان اجور رئيس واعضاء هيئة التقدير المشكلة بموجب المادة 13 من  قانون الاستملاك ذي الرقم 12 لسنة 1981اصبحت لا تتناسب والظروف الراهنة ومن اجل رفع الحد الادنى لهذه الاجور فقد شرع هذا القانون .