تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : نقل بحري
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 40
تاريخ التشريع : 24-03-1956
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم (40) لسنة 1956
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3801| تاريخ العدد :05-06-1956| عدد الصفحات :0| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  تحل عبارة ( وزير المواصلات ) محل عبارة ( وزير المواصلات والاشغال) اينما وردت في قانون مصلحة الموانىء العراقية رقم (40) لسنة 1956 وتعديلاته بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 77 لسنة 1968

 
عدد مواد التشريع :14   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

بعد الاطلاع على المادة الثالثة والعشرين من القانون الاساسي واستنادا الى الحقوق المفوضة الينا وبموافقة مجلس الامة صدقنا القانون الآتي نيابة عن حضرة صاحب الجلالة فيصل الثاني ملك العراق.



المادة 1

يقصد في هذا القانون بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاء كل منها: -
المصلحة – مصلحة الموانئ العراقية.
المجلس – مجلس ادارة المصلحة المؤلف وفق هذا القانون.
الوزير – وزير المواصلات والاشغال.
المدير العام – المدير العام للمصلحة.



المادة 2

– أ – تؤسس مصلحة ذات شخصية حكمية تسمى مصلحة الموانئ العراقية يكون مقرها في البصرة لها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق احكام هذا القانون ومهمتها القيام بادارة شؤون الموانئ العراقية ومشروع حفر سد الفاو والمطار المدني في البصرة والملاحة في المياه الداخلية والقيام بالاعمال الانشائية والعمرانية في الموانئ العربية في الخليج العربي وادارة واستثمار المناطق الحرة التي تنشا ضمن اراضي المصلحة ..
ب – ترتبط المصلحة بوزارة المواصلات والاشغال.
ج – تعتبر المصلحة ذات نفع عام لغرض استملاك الاموال غير المنقولة.(1)


المادة 3

أ- تدار شؤون المصلحة من قبل مجلس ادارة مؤلف على الوجه الاتي : -
الرئيس – المدير العام او وكيله .
الاعضاء : -
رئيس مهندسي مصلحة الموانيء العراقية او وكيله .
ممثل عن وزارة المالية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .
ممثل عن وزارة الدفاع – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع .
ممثل عن وزارة الاقتصاد – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد
ممثل عن وزارة التجارة – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة .
ممثل عن وزارة النفط – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النفط .
ممثل عن مصلحة السكك الحديدية العراقية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات .
ب- ينوب عن العضو الاصلي في عضوية المجلس عند غيابه وكيله الذي يقوم بواجباته في دائرته
ج – للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته ممثلي الغرف التجارية وشركات الشحن البحري واي موظف او شخص آخر ممن يرى الاستفادة من معلوماته او خبرته ولا يكون له حق التصويت.
د - يجتمع المجلس عادة في مقره في البصرة ويجوز انعقاده في بغداد عند الاقتضاء تعرض قرارات مجلس ادارة المصلحة على الوزير للمصادقة عليها في حالة عدم حضوره جلسات المجلس المذكور وللوزير ان يطلب اعادة النظر في اي قرار منها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التسلم وعلى المجلس في هذا الحالة ان يعيد النظر في القرار فاذا اصر على رايه الاول تحال القضية الى مجلس الوزراء ويعتبر قراره بذلك قطعيا ..
هـ - لا يتم النصاب الا بحضور الرئيس او نائبه (عند غياب الرئيس) وجميع اعضاء المجلس الآخرين او من ينوب عنهم عند غيابهم. وتتخذ القرارات بأغلبية الآراء. واذا تساوت فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
و – يعين ما يدفع للاعضاء الاصليين والاضافيين من مخصصات بقرار من مجلس الوزراء.
ز – يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة.(2)
 


3 مكرر

تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة وله حق الاعتراض عليها خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تسجيلها بديوان الوزارة وفي هذه الحالة يعاد النظر في القرارات من قبل المجلس فان اصر على رايه يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت فيه ويكون قراره نهائيا .(3)


المادة 4

– للمجلس ان يمارس الاختصاصات الآتية: -
أ – الدخول في اتفاقات والمصادقة على العقود والمقاولات لحد مبلغ (50) الف دينار في كل قضية واجراء المناقصات اللازمة لها عند الاقتضاء وذلك لغرض القيام باعمال المصلحة وتجهيزها بما يلزم لادارتها ودوامها من مواد وادوات واجهزة آلية وعمال وكل مصروف يتجاوز الـ (50) الف دينار يجب استحصال موافقة مجلس الوزراء عليه.
ب – استخدام الفنيين والاخصائيين والمهندسين الاستشاريين لاجراء التحريات والكشوف اللازمة لتحقيق اغراض المصلحة على ان لا يستخدم أي موظف اجنبي الا بقرار من مجلس الوزراء.
ج – وضع ملاك لموظفي المصلحة ومستخدميها وعمالها.
د – تقرير ومنح مخصصات فنية للفنيين ومخصصات واجور الاعمال الاضافية والمخصصات الخاصة وفق احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها والمرصدة مبالغها في ميزانية المصلحة السنوية للموظفين والمستخدمين عندما تقتضي الضرورة منحهم مثل هذه المخصصات.
هـ - اقراض واستقراض المبالغ حسب حسب الشروط التي يقررها مجلس الوزراء وكفالة وزير المالية.
و – ايجار الاموال المنقولة وفق الاساس التي يقررها.
ز – ايجار العقارات وفق الاسس التي تعين بنظام.
ح – تعيين مقدار العوائد والاجور وطريقة استيفائها لأي عمل او خدمة تؤديها المصلحة وتغيير هذه العوائد والاجور من حين لآخر.
ط – وضع التعليمات اللازمة وفقا للاتفاقات الدولية والقوانين والانظمة المرعية الخاصة بمراقبة حركة البواخر البحرية والاشراف على نقل الاموال الصادرة من العراق والواردة اليه ومحافظة الموانئ من تسرب الامراض السارية وفحص البواخر القادمة وتقديم المعالجة الطبية وتنظيم كل ما يلزم لضمان كفاية المصلحة وحسن سير اعمالها وما له مساس بشؤونها وادارتها بصورة عامة.
ي – تقرير اصلاح السفن والحفارات والساحبات وكل الوسائط البحرية وتعميرها في خارج العراق بواسطة الشركات المعروفة وذلك ضمن اعتمادات الميزانية المصدقة.
ك – تزويد منتسبي الميناء الذين يقرر المجلس تجهيزهم ببدلات رسمية او واقية وذلك بدون مقابل كلما دعت الضرورة.
ل – ايفاد موظفي المصلحة للقيام بدورات تفتيش انارة الخليج الفارسي ومصابيحه ومنائره وله ايضا ايفادهم الى بومي وكراجي وبلدان اخرى لاعمال تتعلق باصلاح السفن التابعة للميناء ولمشروع حفر سد الفاو ويطبق في الايفاد الاسس والقواعد المنصوص عليها في نظام الايفاد.

م - 1 - اعفاء كل او جزء من نسب الاجور التي تستوفى بموجب جدول عوائد واجور الميناء وذلك في القضايا الخاصة لحد مبلغ ( - /100) مائة دينار في كل قضية .
2 - اعفاء كل او جزء من نسب العوائد والاجور التي تستوفى بموجب جدول عوائد واجور الميناء على مواد الاغاثة المهداة الى منكوبي الفيضان والكوارث الطبيعية والنازحين وكذلك بالنسبة الى المجهود الحربي والمهمات والمعدات العسكرية والمواد الاخرى المتبرع بها من قبل الحكومة العراقية ولحد ( - /1000) الف دينار في كل قضية وبموافقة وزير المواصلات . اما اذا زادت نسبة الاعفاء على المبلغ المذكور فتستحصل موافقة مجلس الوزراء على ذلك .
ن – اصدار البيانات ووضع التعليمات اللازمة لتنظيم الملاحة في المياه الداخلية والسيطرة عليها وتسجيل وسائط النقل النهرية والكشف عليها واصدار الاجازات المقتضاة لتشغيلها واختبار كفاءة العاملين عليها ومنحهم الشهادة الخاصة لتسييرها وسياقتها وتسجيل معاملات الملكية ونقل الملكية بانها وغير ذلك ن الاعمال والواجبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة والبيانات الخاصة بالملاحة في المياه الداخلية .

ق – المشاركة في رؤوس اموال المشاريع التي تحقق المنفعة العامة حسب الشروط التي يقررها المجلس بعد مصادقة وزارة المالية عليها.
ر – تخويل المدير العام بعض الاختصاصات المتقدمة وتخويل المدير العام اياها لرؤساء دوائر المصلحة.

س - الموافقة على قيام المصلحة بالاعمال الانشائية والعمرانية في الموانئ العربية  مقابل الاجور المقررة رسميا لذلك .
ع - الاعفاء من الاجور المقررة عن الاعمال الانشائية والعمرانية في الموانئ العربية  لحد( - /5000) دينار .
ف - اعادة منتسبي المصلحة للعمل في الموانئ العربية  بموجب الشروط التي يقررها المجلس ولمدة لا تتجاوز سنتين .
ص - وضع التعليمات لادارة واستثمار المنطقة الحرة بقدر تعلق الامر باعمال المصلحة وتثبيت قيم الايجارات في المنطقة حسبما يرتايه المجلس استثناء من نظام تاجير عقارات المصلحة .(4)


المادة 5

– أ – ترتبط جميع دوائر المصلحة وفروعها بالمدير العام مباشرة واليه ترفع جميع المخابرات والتقارير وسائر الشؤون الادارية وهو الذي يقوم بعرض القضايا على المجلس وتنفيذ المقررات.
ب – يمثل المدير العام المصلحة في كل ما يتعلق بمصالحها وادارتها وشؤونها في حدود ما هو منصوص عليه في هذا القانون.



المادة 6

أ – على مجلس الادارة ان يقدم الى الوزير قبل بداية كل سنة مالية الميزانية السنوية والمصلحة لتعرض على وزير المالية للمصادقة عليها ثم تتخذ بشانها الاجراءات اللازمة لاقرارها وتشريعها كميزانية ملحقة بميزانية الدولة العامة .
ب – تخضع المصلحة لتدقيق مراقب الحسابات العام.(5)
 


المادة 7

– أ – لا تخضع ارباح المصلحة لضريبة الدخل.
ب – تعتبر الديون العائدة للمصلحة من الديون الممتازة وتستحصل وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.



المادة 8

– أ – تنتقل الى المصلحة ادارة جميع الممتلكات والاموال والحقوق والالتزامات والمقاولات والعقود التي تحت ادارة مديرية الموانئ العامة ومشروع حفر سد الفاو وتصرفهما.
ب – جميع ممتلكات المصلحة واموالها والحقوق التي لها وعليها ملك للمصلحة.(6)