استناد
نحن ملك العراق
بموافقة مجلس الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي : -
المادة 1
تمنح الاعفاءات الوارد ذكرها في المادة الثالثة ادناه (مع مراعاة احكام هذا القانون) لاية مشاريع صناعية تتاسس او سبق ان اسست في الماضي ويتاكد وزير المالية من ان تاسيسها تتوفر فيه الشروط التالية : -
(ا) ان يكون غرض المشروع الوحيد او الرئيسي صنع اشياء او منتوجات كاملة من مواد خام او من مواد بضائع او منتوجات بعض اجزاءها مصنوعة او صنع اشياء او منتوجات تختلف من حيث الشكل عن تلك الخام او المواد او البضائع او المنتوجات التي بعض اجزائها مصنوعة .
(ب) ان يدار العمل الاساسى في المشروع بواسطة ماكنات تسير بقوة غير القوة اليدوية .
(ج) ان لا يتجاوز عدد العمال والمستخدمين غير العراقين عشرة بالمائة من مجموع عمال عدا الاحصائيين الفنيين وان تراعى في ادارة المعمل القوانين التي تسن والاوامر التي تصدر من حين الى اخر بشان المستخدمين والعمال من حيث شؤون الصحة والراتب والاجور وغير ذلك من شرائط الاستخدام .
(د) ان تكون النفقات الاصلية لتاسيس المشروع قد بلغت ثلاثين الف ربية على الاقل لقاء ثمن الماكنات والادوات والاراضي والابنية المقتضاة ما عدا بيوت السكنى . على ان تستفيد المشاريع المؤسسة في الماضى من احكام هذا القانون فيما يخص المعاملات التي تجرى بعد تاريخ تنفيذه فقط .
المادة 2
تبقى الاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون ملازمة للمشاريع التي منحت من اجلها بحيث انه عندما ينتقل المشروع باى وجه كان الى شخص اخر او الى شركة اخرى فان الاعفاءات ايضا تنتقل الى صاحب المشروع الجديد بدون توقف وممانعة .
المادة 3
تمنح الاعفاءات التالية للمشاريع المتوفرة فيها الشروط الوارد ذكرها في المادة الاولى اعلاه .
(ا) الاعفاء من ضريبة الدخل لمدة 6 سنين .
(ب) ان تعفي من رسوم الوارد الكمركية لمدة (15) سنة الماكنات والادوات التي لم ينص على اعفائها فى قانون تعريفة الرسوم الكمركية رقم 27 لسنة 1928 المستوردة من وقت لاخر فى بحر ال (15) سنة المذكورة وكذلك جميع الاجزاء المنفصلة والعدد المستوردة مع تلك الماكنات والادوات المراد استعمالها معها والمقتضاة لتاسيس المشروع وتشغيله .
(ج) ان تعفى من ضريبة الاملاك لمدة عشر سنسن المحلات التي فيها يجرى تشغيل المشروع .
(د) ان تعفى من رسوم الصادر الكمركية جميع المواد المصنوعة بواسطة المشروع . تمنح الاعفاءات المبينة في هذه المادة وفقا لشهادة يصدرها وزير المالية او من ينوب عنه ما لها ان الشروط المطلوبة فى المادة الاولى من هذا القانون متوفرة فى المشروع ويسرى مفعولها من تاريخ صدور الشهادة سوى ما يتعلق بالاعفاء من ضريبة الاملاك اذ يبتدي ذلك الاعفاء من تاريخ يقرر وزير المالية انه هو التاريخ الذى يجب فيه عادة دفع الضريبة عن ذلك الملك .
المادة 4
1 - يعد ان يوضع هذا القانون موضع التنفيذ اذا احتاج اى شخص الى اراضى اميرية خالية ليؤسس عليها مشروعا فلوزير المالية يعد موافقة وزير الري والزراعة ان يمنح مثل تلك الاراضي بدون ايجار لمدة عشرة سنوات اعتبارا من تاريخ المنح على ان تنفذ الشروط الواردة في المادة الاولى من هذا القانون وعلى ان تنفذ الشروط الواردة في المادة الاولى من هذا القانون وعلى ان لا تزيد مساحة الارض المعطاة على عشرة الاف متر مربع .
2 - يلغى منح الاراضي الخالية المنوه عنها في الفقرة (1) اعلاه اذا لم يقم صاحب المشروع بتاسيسه او الاستمرار عليه .
3 - يحق لصاحب المشروع في خلال مدة العشر سنوات المنوه عنها اعلاه او بعدها ان تشترى ببدل المثل كل الارض التي منحت بموجب هذه المادة او قسما منها ان كان قد شيدت عليها ابنية او محدثات ذات علاقة بمشروعة .
المادة 5
لا يجوز استعمال المواد المعفاة من رسم الوارد الكمركي لمقصد ما غير تاسيس المشروع وتشغيله ولا يجوز تصريفها الا بعد الحصول على اذن من وزير المالية او من الموظف المخول من قبله لذلك الغرض مع مراعاة الشروط المتعلقة بتادية الرسوم الكمركية او عدمها كما يعينها وزير المالية او الموظف المخول من قبله . اذا خولفت احكام هذه المادة فيكون صاحب المشروع بعد ثبوت الجرم في المحكمة عرضة لدفع غرامة لا تتعدى الفي (2000) ربية او لدفع عشرة اضعاف الرسوم الكمركية الواجبة الدفع على المواد بشانها ارتكب الجرم على ان يراعى في ذلك المبلغين اكثرهما .
المادة 6
لوزير المالية او الموظف المخول من قبله ان يدخل في اى وقت من الاوقات المناسبة الى محلات المشروع الذي يستفيد من منطوق المادتين الاولى والثالثة اعلاه والاطلاع على ما فيها وينبغى ان يعطى المعلومات التي يروم الوقوف عليها للتحقق من مراعاة احكام هذا القانون واذا مونع من الدخول وزير المالية او الموظف المخول من قبله او اذا رفض صاحب المشروع تقديم المعلومات المتقدم ذكرها او اذا لم يقدمها حسبما يعرف فيكون بعد ثبوت ذلك عليه في المحكمة عرضة لغرامة لا تتعدى الفى (2000) ربية .
المادة 7
تقدم جميع الطلبات للاستفادة من احكام هذا القانون الى وزير المالية ويجب ان تكون محتوية على الشكل والبيانات التي يطلبها .
المادة 8
لصاحب المشروع ان يراجع مجلس الوزراء اذا شاء استئناف مقررات وزير المالية بشان المسائل الاتية خلال ثلاثين يوما تبتدئ من يوم التبليغ بالقرار تحريرا" .
(ا) وضع الاراضي المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون
(ب) هل الشرائط المذكورة في المادة الاولى متوفرة في احد المشاريع .
(ج) هل احدى الماكنات والمحلات او الاشياء تابعة للاعفاءات المذكورة في المادة الثالثة .
المادة 9
كل شخص يبين عمدا" في الطلب الذى يرفعه للاستفادة من احكام هذا القانون معلومات يعلم بانها كاذبة اولا يصرح بمسالة يعلم بان التصريح بها من واجباته وثبت ذلك لدى المحكمة يعاقب بالحبس لمدة لا تتعدى ستة اشهر او بغرامة لا تربو على الفي (2000) ربية .