البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : اصول محاكمات جزائية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 119 تاريخ التشريع : 03-10-1988 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23/ لسنة 1971 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3222| تاريخ العدد :03-10-1988| رقم الصفحة : 868| عدد الصفحات :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1988|ملاحظة:  عدل هذا القانون ليكون قانون التعديل العاشر لقانون اصول المحاكمات الجزائية بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992
عدد مواد التشريع :4 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
الاستناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم 773 بتاريخ 19/09/1988 .
اصدار القانون الاتي :-
المادة 1
تكون المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 الفقرة 1 من المادة ويضاف لها الفقرة الاتية وتعتبر فقرة 2 للمادة المذكورة.
2 للمخبر في الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي وجرائم التخريب الاقتصادي والجرائم الاخرى المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد او الموقت ان يطلب عدم الكشف عن هويته وعدم اعتباره شاهدا، وللقاضي ان يثبت ذلك مع خلاصة الاخبار في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويقوم باجراء التحقيق وفق الاصول مستفيدا من المعلومات التي تضمنها الاخبار دون بيان هوية المخبر في الاوراق التحقيقية.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
وجد ان المصلحة تقضي بتبسيط اجراءات الاخبار وحماية المخبر في الجرائم الهامة وتخفيف معاناته من الاخبار وتوفير افضل الضمانات له.
فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون.