استناد
بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/2008
إصدار القانون الآتي :
الفصل الأول
التعاريف
الفرع الاول
التعابير المستخدمة
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعانـي المبينة إزاءها :
اولاًــ الوزارة : وزارة الخارجية العراقية .
ثانياً ــ الوزير: وزير الخارجية .
ثالثاً ــ وكيل الوزارة : احد وكلاء الوزارة .
رابعاًــ مركز الوزارة : ديوان الوزارة .
خامساً ــ الخدمة الخارجية : العمل في وظائف وزارة الخارجية .
سادساً ــ السلك الدبلوماسي : مجموعة الوظائف الدبلوماسية المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (3) من هذا القانون .
سابعاً ــ السلك الاداري : مجموعة الوظائف الادارية بموجب قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.
ثامناً ــ السلك الفني : مجموعة الوظائف الفنية المنصوص عليهـا فـي الفقرة (ثانياً) من المادة (3) من هذا القانون .
تاسعاً ــ البعثات : السفارات المعتمدة لدى الدول، والممثليات لدى المنظمات الدولية والاقليمية، والقنصليات، وشعب رعاية المصالح .
عاشراً ـ رئيس الدائرة : كل رئيس دائرة في مركز الوزارة .
حادي عشرــ رئيس البعثة: السفير والممثل الدائم لجمهورية العراق لدى منظمة دولية او اقليمية، والقائم بالأعمال والقنصل العام في قنصلية عامة، ورئيس شعبة رعاية المصالح ومن يقوم مقام كل منهم.
ثاني عشر ــ القائم بالأعمال : هو الموظف الدبلوماسي الذي لا يقل عنوانه الوظيفي عن مستشار والمعتمد لدى وزير خارجية الدولة المعنية .
ثالث عشر ــ القائم بالأعمال المؤقت : هو الموظف الدبلوماسي الذي يلي رئيس البعثة ويقوم مقامه عند غيابه لاي سبب كان .
رابع عشر ــ التسمية: منح الموظف الدبلوماسي عنواناً وظيفياً اعلى، دون المساس بوظيفته او راتبه الاصليين.
خامس عشر ــ التسلسل : تحديد المركز الوظيفي للموظف، نسبة الى الموظفين الاخرين في السلك الدبلوماسي او الاداري او الفني.
سادس عشرــ الملحق الفني: الملحق العسكري او الثقافي او التجاري او اي ملحق آخر يتم تعيينه ضمن هذا العنوان.
سابع عشر ــ الترفيع : حصول الموظف على راتب اعلى مما يتقاضاه.
ثامن عشر ــ الترقية : حصول الموظف على وظيفة اعلى من وظيفته.
تاسع عشر ــ المنتدب : الموظف المنتدب للعمل بوزارة او دائرة اخرى.
عشرون ــ المنسب : المنسب للعمل بوزارة الخارجية من وزارات اخرى.
حادي وعشرون ــ موظفو المؤسسات : الموظفون العاملون في المراكز والمكاتب الثقافية والتجارية والاعلامية و الخطوط الجوية العراقية وموظفو المصارف والمؤسسات الفنية الملحقة في البعثات العراقية في الخارج وغيرهم.
الفرع الثاني
وظائف الخدمة الخارجية
المادة 2
أولاً - وزير الخارجية هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها
ومهامها ويمارس الرقابة على نشاطاتها وفعالياتها وحسن ادائها ، وله إصدار التعليمات والقرارات والأوامر في كل ماله علاقة بمهام الوزارة ودوائرها.
ثانياً - للوزير ان يخول بعضاً من صلاحياته الى أي من وكلاء الوزارة او الى أي من رؤساء الدوائر أو السفراء فيها أو الى أي من موظفي الوزارة.
ثالثاً - للوزارة أربعة وكلاء يمارسون المهام الموكلة لهم من الوزير ويساعدونه في أدارة شؤون الوزارة والدوائر التي يقرر الوزير ارتباطها بهم.
المادة 3
أولاً - تكون عناوين ودرجات وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي كما يأتي :
عنوان الوظيفة في مركز الوزارة في البعثة
سفير وكيل وزارة/رئيس دائرة سفير
وزير مفوض معاون رئيس دائرة/بدرجة مدير عام وزير مفوض أو قنصل عام
مستشار مدير قسم بدرجة معاون مدير عام مستشار او قنصل عام
سكرتير أول مدير قسم سكرتير أول أو قنصل أول
سكرتير ثان مدير شعبة سكرتير ثان أو قنصل ثان
سكرتير ثالث مدير شعبة سكرتير ثالث أو قنصل ثالث
ملحق ملحق ملحق أو نائب قنصل
ثانياً - تعتمد العناوين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25 )لسنة 1960 بما فيها عنوان خبير على موظفي السلكين الاداري والفني .
الفصل الثاني
التعيين في وظائف الخدمة الخارجية
الفرع الاول
شروط التعيين
المادة 4
أولا ً- يعين المرشح المستوفي الشروط في السلك الدبلوماسي لاول مرة بعنوان ملحق بقرار من الوزير.
ثانياً - يشترط فيمن يعين في السلك الدبلوماسي ما يأتي :
أ - ان يكون عراقي الجنسية.
ب - لا يقل عمره عن (22) اثنين وعشرين سنة ولايزيد على (35) خمسة وثلاثين سنة .
جـ - مؤمناً وملتزماً بمبادئ دستور جمهورية العراق.
د - سالم من الامراض المعدية والعاهات العقلية التي تمنعه من القيام بوظيفته المعين فيها بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة.
هـ - ان يكون حسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة غير سياسية.
و - حائز على شهادة جامعية أولية على الاقل معترف بها او مايعادلها في فروع لها علاقة بالخدمة الخارجية.
ز- اجتاز بنجاح المقابلة التي تجريها الوزارة.
ح - حاصلا على شهادة معهد الخدمة الخارجية.
ثالثا ً- يؤدي الموظف الدبلوماسي اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون امام وزير الخارجية.
المادة 5
أولاً- للوزير ان يعين في السلك الدبلوماسي بوظيفة سكرتير ثالث حامل شهادةالماجستير من جامعة معترف بها وبوظيفة سكرتير ثان حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلهما مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون بأستثناء الشـرطين الواردين في الفقـرتين (ب) و(ح) من البند (ثانياً) منها.
ثانيا ً- للوزير بناءً على توصية لجنة الخدمة الخارجية ان يعين :
أ - سكرتير اول ، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند ( ثانياً) من المادة (4) من هذا القانون على ان تكون له خدمة وظيفية في دوائر الدولة الاخرى لمدة لاتقل عن (5 ) خمس سنوات ، ويستثنى من الفقرتين (ب)و (ح) من البند (2) من المادة 4.
ب - من لديه خدمة وظيفية في مجال الخدمة الخارجية لا تقل عن (5) خمس سنوات بدرجة واحدة تزيد على استحقاقه وفق احكام هذا القانون على ان لاتزيد على درجة سكرتير اول.
المادة 6
للوزير ان يعين او يوافق على نقل خدمات الموظف الى السلكين الاداري او الفني وفق الشروط الاتية :
اولاً - ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (4) من هذا القانون بأستثناء الفقرة(ح) من البند المذكور انفاً.
ثانياً - حاصل على الشهادة الجامعية الاولية او مايعادلها في الاقل لمن كان عنوانه الوظيفي معاون ملاحظ فأعلى، اوشهادة الاعدادية او مايعادلها في الاقل لمن كانت وظيفته دون وظيفة معاون ملاحظ.
ثالثاً - يعين المنصوص عليهم في البند (ثانياً) من هذه المادة في الوظائف المدرجة في البند(ثانياً) من المادة (3) من هذا القانون.
المادة 7
يجوز ان يعين في السلك الاداري من نجح في مواد امتحان معهد الخدمة الخارجية ولم يحصل على المعدل المطلوب للتعيين في السلك الدبلوماسي .
المادة 8
يجوز تعيين الموظف الاداري اوالفني في السلك الدبلوماسي ممن لديه خدمة وظيفية لمدة لاتقل عن (2) سنتين في وزارة الخارجية على أن لاتتجاوز الدرجة الدبلوماسية التي يتم تعيينه فيها عن سكرتير ثان بعد اجتيازه دورة يقيمها معهد الخدمة الخارجية.
الفرع الثاني
تعيين السفير
المادة 9
اولاً - يعين السفير بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح الوزير وتوصية مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب.
ثانياً - يشترط فيمن يعين سفيراً ان يكون :
أ - عراقي الجنسية.
ب - حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية او مايعادلها في الاقل.
ج- من ذوي الخبرة والاختصاص ومن المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.
د - لايقل عمره عن (35) خمسة وثلاثين عاماً.
هـ - ان لاتقل درجته الوظيفية عن درجة مستشار .
و - ان يتقن احدى اللغات الحية او ان يكون له المام كاف بها في الاقل.
ثالثاً - يجوز مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (9/ ثانيا) باستثناء ما ورد في الفقره (هـ) منها تعيين السفراء من خارج السلك الدبلوماسي،على ان لاتزيد نسبتهم على (25%) خمس وعشرين من المائة من مجموع السفراء بناءاً على مقترح مجلس الوزراء ولمجلس الوزراء تعديل هذه النسبة متى ما وجد مصلحة في ذلك.