استناد
استنادا لاحكام الفقرة اولا من مادة 14من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 6 لسنة 1979 والفقرة ب – ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 30 - 7 - 1979 اصدرنا التعليمات التالية :
المادة 1
يضاف ما يلي الى اخر مادة 10 من تعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 182 لسنة 1979 الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى الملغى :
ي – الدائرة القانونية :
اولا – يراس الدائرة القانونية موظف حقوقي من الدرجة الاولى من درجات الخدمة المدنية ومن ذوي الخبرة والممارسة في الشؤون القانونية يكون مسؤولا عن اعمال الدائرة وشؤون منتسبيها امام وكيل الوزارة الذي ينسبه الوزير، وتختص الدائرة بما يلي :
1 – النظر في القضايا ذات الطابع القانوني وابداء الراي والمشورة القانونية فيما يعرض عليها من قبل الوزير او وكلاء او المدراء العامين فيها.
2 – اعداد مشاريع القوانين والتشريعات الاخرى ذات العلاقة باختصاصات الوزارة، وتقديم التوصيات لمعالجة ما قد يبرز من مشاكل عند تطبيق احكام التشريعات النافذة.
3 – تمثيل الوزارة امام المحاكم، وتقديم التوصيات في قضايا العلاقات الزراعية المرفوعة للوزارة.
4 – ابداء الراي في مسودات العقود والاتفاقيات ذات العلاقة بالوزارة والمشاركة في اللجان المشكلة لاعدادها.
5 – القيام باية مهمة يعهدها اليها الوزير او وكيل الوزارة الذي ترتبط به.
ثانيا – تتالف الدائرة القانونية من الاقسام التالية :
1 – قسم التشريع.
2 – قسم العقود.
3 – قسم الدعاوى والعلاقات الزراعية.
ويتولى رئيس الدائرة توزيع منتسبيها على الاقسام المذكورة وتنسيب مهام كل منهم.
المادة 2
اولا – تحذف عبارة وابداء الراي في القضايا القانونية، والتاكد من تنظيم صحة العقود والمقاولات والتعهدات المختلفة، واعداد مشاريع القوانين والانظمة الواردة في الفقرة ز من مادة 10 من التعليمات.
ثانيا – يحذف قسم الشؤون القانونية الواردة في التسلسل 5 من الفقرة ز من مادة 10 من التعليمات ويحل محله قسم الاراضي.
المادة 3
يحذف مشروع 7 نيسان الوارد ازاء التسلسل 15 من الفقرة ثانيا من مادة 11 ويحل محله مشروع 17 تموز.
المادة 4
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي